السنة
2022
الرقم
879
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، نزار حجي

 

الطــاعــن : ناصر محمد علي خليل/بيت لحم

وكلاؤه المحامون مازن عوض وجهاد جرادات وأحمد العصا/الخليل

المطعـــون عليها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

قدمت الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2022، بالاستئناف المدني رقم(324/2022)، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، الصادر عن محكمة بداية الخليل القاضي برد دعوى الطاعن.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل أضرار معنوية عن الحادث، سنداً لأحكام المادة(152/4) من قانون التأمين.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان المقدرة على الكسب، وعدم الأخذ بالتقرير الطبي، الذي منح الطاعن نسبة عجز 20%.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل.
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن بدل إجراء عملية جراحية بقيمة(11700) شيكل.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية، التمست بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،،

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، على أساس من الادعاء أنه تعرض لحادث طرق بتاريخ 2/5/2015 أثناء أن كان يقود المركبة المؤمنة لدى المطعون عليها، نقل إلى إثرها إلى المستشفى، ونتج عن الحادث عجز دائم.

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة، ولم يرتض المدعي بهذا الحكم فبادر باستئنافه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني(324/2022)، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتصل بالسبب الثاني منه، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمدعي بدل تعويض عن نسبة العجز 20%، سواء أضرار معنوية أو بدل فقدان دخل.

ونجد أن محكمة الاستئناف إذ رفضت اعتماد نسبة العجز تلك، كأساس للتعويض عن الحادث موضوع الدعوى، حملت حكمها هذا بالقول(بأنه لم يثبت تعلق الإنزلاقات الغضروفية التي هي أساس نسبة العجز بالحادث موضوع الدعوى) .

ونجد وفق الوقائع الثابتة بأوراق الدعوى أن المدعي(الطاعن) تعرض لحادث طرق سابق بتاريخ 2/3/2012، حيث أقام دعوى ضد السائق والشركة العالمية للتأمين، بالدعوى المدنية(261/2012)، وقدم للمحكمة في حينه تقريباً طبياً صادراً عن اللجنة الطبية المحلية، يشير إلى أنه يعاني من إصابة في الرقبة مع إنزلاق عضروفي ومنحته اللجنة عن تلك الإصابة نسبة عجز 20% واجازة مرضية عشرة أشهر، في حين أن اللجنة الطبية العليا قررت أنه يعاني من ألم في الظهر وحالته العامة جيدة، ولا يستحق بدل نسبة عجز ومدة تعطيل لا تزيد عن ستة شهور، ونجد كذلك أن الطاعن قدم تقريراً في تلك الدعوى صادراً عن المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة، يشير أنه تعرض لحادث طرق بتاريخ 2/3/2012، ويعاني من إنزلاق غضروفي كبير ما بين الفقرات 5و6 القطنية، تضغط بشكل ملحوظ على جذر العصب العنقي السادس الأيمن ، وهو بحاجة لعملية جراحية لإستئصال الغضروف، ونجد أن هذا التقرير صادر بتاريخ 25/7/2012.

ومن ثم تعرض الطاعن لاحقاً لحادث الطرق محل هذه الدعوى بتاريخ 2/5/2015، وقدم تقريراً طبياً صادراً عن ذات اللجنة والمستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة بتاريخ 13/1/2016، يشير إلى أن الطاعن تعرض لحادث طرق بتاريخ 2/5/2015، والصور المغناطيسية أظهرت وجود إنزلاقات غضروفية في الفقرات 5 و 6 ضاغطة على العصب السادس، وجاء في التقرير أيضاً أن المريض يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال هذه الإنزلاقات، كما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا(المبرز في هذه الدعوى) بأن الطاعن يعاني من آلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وصورة الرنين أظهرت انزلاقات غضروفية في فقرات الرقبة، ولا يمكن إثبات أو نفي علاقة هذه الإنزلاقات بالحادث -موضوع الدعوى- وبما أنه قد ثبت أن الإنزلاقات الغضروفية في الفقرات 5و 6 الضاغطة، وفق ما يشير إليه تقرير المستشفى التخصصي، هي ذات الإعتراض المشار إليها أيضاً في التقرير الصادر عن ذات المؤسسة الصحية إثر الحادث السابق الذي وقع له في 2/5/2015، ما يعني أن هذه الأعراض ليست جديدة وناتجة عن الحادث موضوع هذه الدعوى، ولا يغير من الأمر شيئاً، القرير الطبي الصادر عن الدكتور محمد عثمان الخطيب، كون نسبة العجز الواردة فيه هي عن ذات الإصابة، والتي ثبت أنه المدعي يعاني منها من قبل الحادث، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف، يتفق مع الوزن السليم للبينة، وأن ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه.

وعن السبب الرابع من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للطاعن بدل إجراء عملية جراجية، ولما كان الثابت أنه لم تجرى للطاعن العملية الجراحية التي أوصى بها الأطباء قبل الحادث موضوع هذه الدعوى، ما يعني أنها ليست مما ترتب من أضرار ناتجة عن الحادث(موضوع الدعوى)، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل.

وبما أن الأضرار الجسدية الموصوفة في التقارير الطبية غير ناتجة عن الحادث موضوع الدعوى الماثلة، وبالتالي أي تعطل نتيجة هذه الأعراض أيضاً غير مرتبطة بهذا الحادث، إذ لم يرد في التقارير الطبية أية مدة تعطيل متعلقة بالحادث موضوع الدعوى، فضلاً عن ما سطره الحكم الطعين بأن المدعي كان يتقاضى أجوره خلال فترة التعطيل، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعودة إلى السبب الأول من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ ، لعدم الحكم للطاعن ببدل أضرار معنوية عن الحادث، سنداً لأحكام المادة(152/4) من قانون التأمين.

ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد هذه المطالبة، حملت حكمها على القول بأن المدعي قد استحق التعويض عن الفقرة الثانية من المادة(152) سالفة الإشارة، وبالتالي لا يستحق الفقرة الرابعة من تلك المادة .

وإننا نجد أن هذا الذي حملته محكمة الاستئناف، جاء نتيجة تفسير خاطيء لحكم المادة(152) من قانون التأمين، ذلك أن عدم استحقاق المصاب للفقرة الرابعة يكون في حال استحقاقه للفقرات الثلاث الأولى مجتمعة، وبما أن المصاب لم يستحق التعويض المعنوي، المنصوص عليه في الفقرات 1و3، وبالتالي يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين في حدود(3000) شيكل.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود السبب الأول منه، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، تقرر عملاً بأحكام المادة(237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الحكم بإلزام المطعون عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين)  بدفع مبلغ(3589) شيكل للطاعن، بالإضافة لمبلغ(80) ديناراً أردنياً، يحسم منها مبلغ الدفعات المستعجلة البالغة(2000) شيكل، مع الرسوم النسبية والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024