السنة
2022
الرقم
98
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، محمد مسلم ، حازم ادكيدك،كمال جبر

 

الطعن الأول 91/2022

الطـاعـنان : 1- عمر طه حسن السويطي بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر (كفا) /بيت عوا

                2- كفا عمر طه السويطي /بيت عوا 

وكيلاهما المحاميان :مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل  

المطعـــون ضدهما: 1- اسلام إسماعيل خليل اوريدات/الظاهرية

                         2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم/الخليل

الطعن الثاني 98/2022

الطــاعــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل 

المطعـــون ضده : عمر طه حسن السويطي بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر (كفا) /بيت عوا

وكيله المحامي :مازن عوض /الخليل

 

الطعن الثالث 258/2022

الطــاعــن : اسلام إسماعيل خليل وريدات/الظاهرية 

وكيله المحامي: زين الدين وصوص /الخليل

المطعـــون ضده : عمر طه حسن سويطي بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر (كفا) /بيت عوا

وكيله المحامي :مازن عوض /الخليل

الوقائع والإجـــراءات

قدم في هذه الدعوى ثلاثة طعون،الأول مقدم بتاريخ 10/1/2022،والثاني مقدم بتاريخ 11/1/2022،والثالث مقدم بتاريخ 3/2/2022،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/12/2021،في الاستئنافات المدنية ذوات الأرقام (35و36و771/2021) ،القاضي برد الاستئنافين (35+771/2021) موضوعا وقبول الاستئناف رقم (36/2021) موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف،ليصبح الحكم للمدعي عمر طه السويطي بصفته الشخصية بمبلغ (16405) شيكل،ومبلغ مليونان وسبعة عشر الف وسبعماية واثنان شيكل لابنته القاصر (كفا) على ان تودع المبالغ الخاصة بها في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد،والزام المدعى عليهما بدفع هذه المبالغ مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول 91/2022 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله ،حيث أخطأت محكمة استئناف الخليل بوضع المبلغ الخاص بالطاعنة (كفا) في احد البنوك رغم بلوغها سن الرشد،كما أخطات بعدم الحكم بالمبلغ الذي قدره الخبير كاملاً رغم مطالبة الطاعنة بمبلغ خمسماية شيكل بدل مصاريف وعلاجات طبية ومواصلات ، ومبلغ خمسماية الف شيكل بدل عطل وضرر ومساعدة الغير ، بما كان يتوجب الحكم لها بما ورد في التقرير كونها كانت قاصراً.

2- أخطأت محكمة استئناف الخليل بعدم الحكم بمبلغ (500) دينار اردني ، وهي نفقات الخبير والتي قام بدفعها الطاعن .

وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه،بإضافة بدل الزيادة المطلوبة للحكم وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 98/2022 فيما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعمال صلاحياتها بانتداب خبير ثالث ، لتقدير احتياجات القاصر المصابة،رغم التباين بين تقرير الخبير الذي تمت مناقشته امام محكمة الاستئناف ،والخبير الذي سُمعت شهادته امام محكمة اول درجة ،خاصة وان شهادة الدكتور عرفات عيده بُنيت على التخمين والافتراض،الامر الذي كان يتوجب على المحكمة استبعاد تقرير خبرته المبرز (س/1) وان تستعين بأكثر من خبير للوقوف على الاحتياجات المستقبلية (للمصابة) علماً ان الخبير غير مختص في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي او التغذية،ولا علم له بطبيعة الأدوات الطبية والتعليمية  ولا باسعارها.

2- وعلى فرض ان المبرز (س/1) بينته صالحة للاستئناس به لغايات الحكم مع سقوط الفرض،كان على المحكمة ان تخضع المبلغ المحكوم به لهذه الغاية للرسملة.

3- لم تبين المحكمة الاستنئافية طبيعة كل مطالبة من المطالبات عند الحكم للمصابة بدل احتياجات ولوازمها الطبية المستقبلية وبدل مساعدة الغير،ولم تبين المقصود بمساعدة الغير وكيفية احتسابه .

4- أخطأت المحكمة بعدم اعتماد شهادة الدكتور (حسين محمد السيد احمد) ،والتي كان من المتوجب اعتمادها نزولاً عند حكم محكمة النقض في الطعن (86/2015).

5- أخطأت محكمة الدرجة الثانية بإضافة المبلغ المحكوم به بدل احتياجات مستقبلية،الى المبلغ الذي كان قد حكمت به محكمة اول درجة،ذلك ان حكم محكمة النقض ابطل الحكم المطعون فيه امامها،وكان على محكمة الاستئناف ان تصدر حكماً جديداً .

6- كان على محكمة الدرجة الثانية ان تلاحظ ما ورد بلائحة الدعوى الأساس،من مطالبات وتحديداً تلك الواردة في البند السادس منها،ذلك ان المصابة طالبت بمبلغ مليون شيكل بدل علاجات مستقبلية ،أي انها حكمت بأكثر مما طالبت به المصابة.

7- الحكم مشوب بعيب التعليل والتسبيب ولا يستند الى أي أساس قانوني سليم ،وجاء خلافاً لاحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثالث 258/2022 فيما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول لعدم صحة الخصومة ،بالنظر الى تاريخ ميلاد المصابة،والتي أصبحت فوق سن الثامنة عشرة،والتي لم يتم تمثيلها في الدعوى وفق الأصول والقانون،مما يجعل الحكم معيباً من جهة الخصومة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ومبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله،لاستناده الى بينات غير مقبولة وتم احتساب التعويض مرتين،وأخطأت المحكمة في تعديل حكم محكمة استئناف القدس، ذلك ان المصابة حكم لها بكافة المستحقات .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في اصدار الحكم بناء على استنتاجات خاطئة استقتها من الخبير عرفات حسن عيده المبرز (س/1) .

4- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور ويناقض بعضه البعض،من حيث التسبيب والمنطوق،ولم تفصل محكمة الاستئناف في أسباب استئناف الطاعن،علماً انها أسباب قانونية وجوهرية.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه،واتخاذ الاجراء المقتضى ،وإصدار الحكم المتفق والقانون،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن الأول في شقه المتصل بصفته الشخصية مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً، فيما تقرر عدم قبوله بصفته ولياً عن ابنته (كفا) ، وتقرر قبوله شكلاً في شقه المتصل بالمصابة /المدعية الطاعنة كفا ، اما بخصوص الطعنين الثاني والثالث ، ولما كان الثابت من الأوراق ان الدعوى الأساس أقيمت من المطعون ضده (عمر طه حسن سويطي ) بصفته الشخصية وبصفته وليا عن ابنته القاصر (كفا) ولما كان من الثابت أيضا ان القاصر كفا بلغت السن القانوني لأهلية الأداء اثناء السير باجراءات الخصومة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين،وحيث ان ولاية والدها بمتابعة إجراءات الخصومة عنها انتهت ببلوغها تلك الاهلية،طالما عبرت عن ذلك صراحة بتوكيل محام خاص لها،لتمثيلها امام المحكمة الاستئنافية ، وبذلك فان صفة الولي عن ابنته كفا تكون قد انتهت من تاريخ ابراز الوكالة الخاصة الصادرة عنها ، اذ لم يعد خصماً في الدعوى بتلك الصفة،فلا يجوز ان توجه اليه خصومة بهذه الصفة وتنحصر في الطعنين الثاني والثالث بصفته الشخصية فقط،دون الولاية عن ابنته كفا،ويمنع عليه هو ايضاً ان يوجه خصومة لغيره (بصفته ولياً عن ابنته المصابة  كفا)وعليه فانه كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية ان تصدر حكمها بما يتصل بالتعويضات المستحقة لها باسم المصابة (المدعية/كفا) ، وان ذهول المحكمة عن ذلك رغم اثباتها في محضر جلسة 9/11/2020 ،بضم الوكالة الخاصة الموقعة من المصابة كفا بتاريخ 8/11/2020، يعد خطأ ينحدر بالحكم الى درجة البطلان ، ولما كان هذا الخطأ لا يصحح بطريق تسليط خطأ اخر عليه،بل باتباع الاجراء السليم ،وذلك بمخاصمتها بصفتها الشخصية في الطعنين (الثاني والثالث) اذ لا يرد القول ان الحكم لم يصدر باسمها وان على الطاعنين ان يوجها خصومتهما الى من صدر الحكم بصفته ، اذ كان على الطاعنين ان يوجها خصومة الطعن لها بصفتها الشخصية ، ويشيرا الى ان الحكم صدر باسم والدها بصفته ولياً خطأً خلافاً للواقع ، ولما لم يتبع الطاعنان الاجراء القويم ولم تخاصم المحكوم لها في الطعنين المقدمين منهما،فان المحكمة تقرر عدم قبولهما في مواجهتها، وقبولهما شكلاً في مواجهة والدها بصفته الشخصية.

وفي الموضوع،  فان وقائع الدعوى وفق ما جاهرت به اوراقها تفيد،ان الطاعنة (كفا) في الطعن الأول كانت قد تعرضت لاضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق في بلدة بيت عوا،وقد تقدم والدها بصفته الشخصية وبصفته ولياً عنها بالدعوى الأساس ،ضد المدعى عليهما (سائق المركبة المتسبب بالحادث والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وبنتيجة المحاكمة امام محكمة اول درجة ، قضت للمدعي بالمبلغ الوارد بالحكم،الامر الذي لم يقبل به اطراف الدعوى ، فطعن كل واحد منهم بالحكم لدى محكمة الاستئناف المختصة،التي بدورها أصدرت حكماً في النزاع المعروض عليها، بتاريخ 24/12/2014،ولما لم ينل الحكم قبولاً من جميع الخصوم في الدعوى ، طعنوا فيه بطريق النقض بموجب الطعن رقم (86/2015) التي بدورها قررت قبول الطعن ، وإعادة الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه في الحكم،وبعد ان وضعت المحكمة الاستئنافية يدها مجدداً على الدعوى،أصدرت حكماً بتاريخ 27/12/2021،الذي لم يرق لجميع اطراف الخصومة،فتقدموا بالطعون الماثلة،حمل كل واحد منها على الأسباب التي اوردناها استهلالاً.

وبالعودة الى الطعن الأول والسبب الأول منه،وحاصله قول الطاعنين،ان المحكمة مصدرة الحكم أخطأت بتقريرها في الحكم ، بوضع المبلغ المحكوم به للطاعنة في احد البنوك العاملة في فلسطين،رغم انها لم تعد قاصراً ، كما أخطأت بعدم الحكم بجميع المبلغ الوارد في تقرير الخبير(الدكتور عرفات عيده) بذريعة ان المبلغ يفوق ما طالبت به في الدعوى الأساس.

وبخصوص الشق الأول من أسباب الطعن،نبدي ان إيداع المبلغ المحكوم به للقصر في احد البنوك، غايته حماية حق القاصر المحكوم له ،وان قرار المحكمة القاضي بذلك ذهولاً منها ان القاصر لم تعد كذلك،بل بلغت السن القانوني حكماً ،وانه وان كان هذا الذي نهجته المحكمة مصدرة الحكم الطعين،ليس من شانه ان يمس مصلحة مادية او قانونية لها ،طالما ان المبلغ المحكوم به يفترض ان يصبح في ملكيتها وتصرفها كونها غدت تملك اهليتها القانونية،بما كان يتوجب على محكمة الاستئناف التنبه لذلك والحكم لها بالمبلغ بصفتها الشخصية ، لا ان يتم إيداعه في احد البنوك ، مما يتعين تعديل حكمها في هذه الجزئية من الحكم .

وفيما يتصل بجزئية القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم بكامل المبلغ المقرر من الخبير،المعين من قبل المحكمة الاستنئافية ، وبمراجعة المحكمة لمطالبات المدعية في الدعوى يتبين انها تضمنت مبلغ مليون شيكل ، بدل علاجات مستقبلية وخمسماية الف شيكل بدل عطل وضرر ومساعدة الغير،ولما كانت هذه المطالبات لا تتضمن المصاريف الطبية وبدل العلاجات والمواصلات،التي تكبدتها اثناء علاجها وقبل إقامة الدعوى،فان ما ينعاه الطاعن في مواجهة الحكم، يغدو غير سديد لمخالفته الوقائع الواردة ضمن المطالبات في لائحة دعواه،بما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن، والقول ان محكمة الاستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعية (الطاعنة) بمبلغ (500) دينار اردني،بدل نفقات الخبير،التي قام بدفعها الطاعن.

وفي ذلك نرى ان نفقات دعوة الشهود والخبراء ، وكافة المصاريف الأخرى،يحكم بها على الفريق الخاسر في الدعوى،ولا تعتبر هذه النفقات مطلباً موضوعياً فيها ،ولما قضى الحكم المطعون فيه بالزام المدعى عليهما بدفع المصاريف للمدعية، وفقاً لما قرره الشارع في قانون أصول المحاكمات المدنية،فان عدم الحكم به كمفردة من مفردات الحكم،لا يعد خطأً في تطبيق الأصول القانونية،بل تطبيقاً سليماً لا ينال منه سبب الطعن،مما يقتضي رده.

وبخصوص الطعنين الثاني والثالث وبامعان النظر في الأسباب المحمولة عليها الطعنين ،فلم نجد فيها ما يشير الى تخطئة المحكمة بما حكم به للمدعي في الدعوى الأساس (المطعون ضده) بصفته الشخصية بل وجهت جميعها الى ما حكمت به للمدعية (كفا) ، وعليه فان الطعنين يغدوان وفقاً لذلك بلا محل،مما يتعين معه عدم قبولهما، كما ان طلب وكيل الطاعنين (في الطعن الاول) وبخصوص القول بقبول الطاعن في الطعن الثاني ورضاءه بالحكم، لم يعد قائماً نظراً لعدم قبول الطعن المقدم من قبله.

لــــــــــــذلك

وتأسيساً على ما تقدم،ولما كانت الطعون الماثلة مقدمة للمرة الثانية ، فاننا وسنداً للمادة 237/2/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،نقرر الحكم بالزام المدعى عليهما في الدعوى الأساس (اسلام إسماعيل وريدات والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بدفع مبلغ (164051) شيكل للمدعي (عمر طه السويطي بصفته الشخصية) والمدعية (كفا عمر طه حسن السويطي) مبلغ وقدره (2017702) شيكل،وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024