السنة
2021
الرقم
483
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين/طولكرم

وكلاؤها المحامون حسام أتيرة و فراس أتيرة وفهد أتيرة/نابلس                 

المطعون عليه : منذر مرشد محمد مهنا/طولكرم

وكيله المحامي ياسر حطاب

 

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 4/8/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/6/2021، بالاستئنافين الموحدين 1106/2021 و 1375/2021 ،القاضي برد الاستئناف الأول 1106/2021 و قبول الاستئناف الثاني 1375/2021، وتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بدفع مبلغ 1500 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للمادة 175 من قانون الأصول ومشوب بعيب التسبيب والفساد في التعليل.
  2. أخطأت المحكمة بقبول الدعوى لانتفاء المصلحة للمدعي في إقامة الدعوى، لوجود إقرار وكتاب تجيير كون المطعون ضده قد قام بتجيير كافة حقوقه بموجب بوليصة التأمين، موضوع الدعوى لصالح بنك القاهرة عمان.
  3. أخطأت المحكمة بعدم معالجة الدفع المتعلق بعدم اثبات واقعة السرقة وانتفاء التغطية التأمينية لمخالفة شروط بوليصة التأمين، ولم تعالج البينات المقدمة من الجهة الطاعنة المقدمة في الدعوى، وأخطأت باعتبار مجرد اختفاء المركبة موجب لمسؤولية الطاعنة.
  4. اخطات المحكمة بالحكم بالتعويض رغم مخالفة شروط بوليصة التأمين، التي تشترط على المؤمن له تركيب جهاز انذار لحماية المركبة من السرقة.
  5. جانبت المحكمة الصواب، عندما حكمت بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 178500 شيكل، تعويضاً عن سرقة المركبة باعتبار القيمة التأمينية، ولم تراع شرط حال استهلاك المركبة فإن التعويض يكون بقيمة التأمين او القيمة السوقية أيها أقل، مما يجعل الحكم على أساس القيمة التأمينية مخالفاً لأحكام وثيقة التأمين.

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، واتخاذ المقتضى القانوني، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصايف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق المداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع، وعلى ما هو يبين من الأوراق، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة ، موضوعها مطالبة ناجمة عن حادث سرقة مركبة مؤمنة لدى الطاعنة تأمين شامل، ومن ضمنها الحريق والسرقة، بموجب بوليصة تأمين وعلى أساس من الادعاء، أنه وبتاريخ 18/3/2015 وأثناء تواجد المدعي في منطقة الخان الأحمر، وبعد اغلاق مركبته وذهابه لأداء أعماله لدى أحد التجار، وبعد رجوعه الى مركبته حوالي الساعة 8:30 صباحاً تفاجأ بعدم وجودها في المكان الذي تركها به،  وقام بإبلاغ مركز شرطة اريحا والأغوار بذات اليوم، وقام بإبلاغ شركة التأمين (الطاعنة) بحادث السرقة، ولم يتم العثور عليها لغاية إقامة الدعوى، ويطالب بالزام الطاعنة بدفع القيمة التأمينية للمركبة وفق عقد التأمين، وردت المدعى عليها بلائحة جوابية انكرت فيها حادث السرقة بالإضافة الى دفعها بأن المدعي خالف شروط بوليصة التأمين، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 85000 شيكل مع الرسوم والمصاريف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين،  فبادرت المدعى عليها بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1106/2021 فيما تقدم المدعي لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 1375/2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد استئناف المدعى عليها(الطاعنة) وقبول استئناف المدعي ، وتعديل الحكم الى الزام المدعى عليها (الطاعنة)  بدفع مبلغ 178500 مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة، الأمر الذي حدا بالمدعى عليها  للطعن فيه بموجب الطعن الماثل.

وعن أسباب هذا الطعن:

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، الناعي على الحكم الطعين مخالفة المادة 175 من قانون الأصول والقول بأنه مشوب بعيب التسبيب والفساد في التعليل، فإن ما جاء في هذا السبب قول عام مجهل مخالف لأصول الطعن في الاحكام، التي توجب ان تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن:

الناعي على الحكم الطعين بخطأ المحكمة لعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها، على سند من القول بأن المطعون عليه أقر بموجب كتاب التجيير بأنه قام بتجيير حقوقه بموجب بوليصة التأمين لصالح بنك القاهرة عمان.

وحيث ان الطعن بالنقض يكون على ما اعترى حكم الاستئناف من عيوب، اذا كان مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله، ولا يجوز ابداء أية وقوع جديدة أمام محكمة النقض، الا اذا تعلق الأمر بالنظام العام ، وحيث ان هذا الدفع لم يثر في أية مرحلة من مراحل التقاضي لا بدايةً ولا استئنافاً ولم يرد في اللائحة الجوابية، اذ نجد أن أسباب استئناف الطاعنة انصبت على واقعة الدفع بانعدام التغطية التأمينية لعدم ثبوت واقعة السرقة ولمخالفة المدعي لشروط بوليصة التأمين لجهة عدم تركيب جهاز انذار،  وبالتناوب الدفع باستحقاق القيمة السوقية للمركبة لا القيمة العقدية ، يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان هذا الدفع يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة، ولعدم تعلقه بالنظام العام نقرر عدم قبوله.

وعن السبب الثالث الناعي على الحكم الطعين عدم معالجة الدفع المتعلق بعدم اثبات المدعي لواقعة السرقة.

ونجد أن محكمة الاستئناف اذ توصلت الى صحة واقعة سرقة المركبة موضوع الدعوى، حملت حكمها الى القول بأن جميع التحقيقات والكتب الواردة من مديرية شرطة اريحا،  تؤكد بأنه لم يتم العثور على المركبة موضوع الدعوى، والقول بأن الجهة المستأنفة (الطاعنة) لم تقدم ببينة على أن المركبة اختفت بإرادة المستأنف عليه(المدعي).

وبالرجوع الى ما تضمنته الدعوى من ان أوراق، لا نجد أية تحقيقات للشرطة سوى بلاغ المدعي عن حادث السرقة وان مجرد اختفاء المركبة بحد ذاته ليس دليلاً على واقعة السرقة ، وان واقعة السرقة للمركبة التي هي أساس هذه المطالبة، وعلى المدعي ان يثبت كافة عناصر دعواه، فإن اثبات هذه الواقعة تقع على عاتق من يدعيها ونجد من خلال البينات المقدمة في الدعوى، تحقيقات قامت بها الطاعنة، وتقرير فني صادر عن الشركة الفلسطينية لتجارة السيارات فيما يتعلق بفحص مفاتيح المركبة المدعى سرقتها ، ونجد ان محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن معالجة وبحث تلك البينة، فإنها بهذا تكون قد خالفت أحكام القانون، باعتبارها محكمة موضوع، يعاد طرح النزاع أمامها بكل ما اشتمل عليه من دفوع وبينات، سواء تلك التي قدمت امامها او امام محكمة الدرجة الأولى.

وكذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تعالج الدفع المتعلق بمخالفة المؤمن له شروط بوليصة التأمين، من حيث عدم تركيب جهاز انذار، اذ نجد ان محكمة الاستئناف توصلت في حكمها الطعين الى القول بأن، عبء اثبات عدم وجود جهاز انذار، يقع على عاتق المدعى عليها، والقول انها لم تتقدم ببينة على عدم وجود جهاز انذار. اننا نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف، يتسم بالقصور في التسبيب، اذ لم تعالج معالجة البينات المقدمة من الطاعن معالجة سليمة، سواء حول انعدام واقعة السرقة، او فيما يتصل بعدم تركيب جهاز انذار.

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم بالتعويض استناداً للقيمة الواردة في عقد التأمين

اننا نجد ان محكمة الاستئناف اذ اعتمدت القيمة العقدية للمركبة ولغايات حساب التعويض دون اعتماد القيمة السوقية، حملت حكمها الى القول بأن ما ورد في العقد من أنه في حالة الخسارة الكلية يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية وقت حصول الحادث، فإن هذا متعلق بالخسارة التي تلحق المركبة نتيجة حادث وليس في حالة سرقة المركبة واختفائها، وفي هذه الحالة اعتماد القيمة التأمينية للمركبة بعد خصم 15% من القيمة التأمينية، حيث أن البت في هذه المسألة متوقف على ثبوت واقعة السرقة، التي هي سبب هذه المطالبة وتحقق شروطها، ومن ثم تقوم المحكمة بترتيب الأثر القانوني على المتحصل من البينة .

 

لـــذلـــك

تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها، لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون على ان يتحمل الفريق الخاسر كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024

  الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   س.ر

 

 

 

مربعنص

 

 

 

 الرأي المخالف المعطى من القاضيين

 مأمون كلش وثائر العمري

 

إننا وان كنا نتفق مع الاغلبية المحترمة حول مسألة اعادة أوراق الدعوى الى مصدرها، لإعادة بحث البينة جميعها بصفتها محكمة موضوع، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وتطبيق صحيح القانون،  الا اننا نخالفها الرأي بأمرين اثنين، الأول: بما قضت به من عدم قبولها للسبب الثاني من اسباب الطعن الذي حاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم توصله لنتيجة مفادها عدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها، كونه أقر بموجب كتاب التجيير بأنه قام بتجيير حقوقه وفق وثيقة التأمين لصالح بنك القاهرة عمان.

حيث قضت الاغلبية في سبيل عدم قبولها لهذا السبب ان الطاعنة تبديه لأول مرة لدى محكمة النقض دون التمسك به بالاستئناف، وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً، فضلاً عن عدم تعلقه بالنظام العام، كما لم يسبق لها ابداءه لدى محكمة اول درجة او في مرافعاتها ،اذ هي دفعت الدعوى فقط بانعدام التغطية التأمينية لعدم ثبوت واقعة السرقة، ولمخالفة المدعي شروط وثيقة التأمين لجهة عدم تركيب جهاز انذار ، والدفع باستحقاق القيمة السوقية للمركبة لا القيمة العقدية.

الثاني: وهو سبب الاعادة، الذي حصرته الاغلبية بالتحقق في ثبوت واقعة السرقة وواقعة عدم تركيب جهاز انذار من عدمه.

مربعنص

ووجه المخالفة على النحو الاتي :بالعودة الى اوراق الدعوى، ما تضمنته لائحة الدعوى واللائحة الجوابية عليها والبينة المقدمة فيها، نجد الجهة الطاعنة(المدعى عليها) أبدت في لائحتها الجوابية لدى محكمة أول درجة بأن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة او لانعدامها وفق البند الثالث منها، كما ابدت في البندين السابع والعاشر انكارها لما ورد في البندين (2 و 3) من لائحة الدعوى من حيث مسؤوليتها عن التعويض كون الحادث غير مغطى تأمينياً، لوجود اسباب ومسوغات قانونية و/ أو عقدية و/أو واقعية ستبينها المدعى عليها عند حلول دورها في تقديم البينة .

كما نجد أن الطاعنة تقدمت ببينة لدى محكمة أول درجة تتمثل بالمبرز (ف.ض/1) ، اشتملت مفرداته على مشروحات المديرية العامة لشرطة محافظة اريحا، وطلب تأمين مركبة، وكتاب تجيير، وتعهد واقرار موقع من المطعون ضده (المدعي) وملحق شامل، وصورة طبق الأصل عن وثيقة تأمين المركبة موضوع الدعوى، كما نجد أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق لبحث ووزن المبرز المشار اليه باستثناء كتاب مشروحات المديرية العامة للشرطة المذكور على الرغم من تمسك وكيل الطاعنة بهذا الدفع في مرافعته النهائية من خلال تمسكه واشارته الى الاقرار والتجيير والتعهد لصالح المستفيد من وثيقة التأمين، الا وهو بنك القاهرة عمان ، على النحو الوارد في الصفحة الثالثة من تلك المرافعة لدى محكمة اول درجة.

ولما كانت الطاعنة تمسكت ببطلان الحكم وفق مقتضيات المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لعدم قيام المحكمة مصدته ومن قبلها محكمة اول درجة بالرد على دفاع الطاعنة من حيث وجود الاقرار والتعهد والتجيير لصالح البنك المشار اليه ، ولعدم توافر مصلحة لدى المطعون ضده في اقامة هذه الدعوى او التصالح عليها، على نحو ما هو وارد في التعهد والاقرار المذكورين، من شأنه عدم توافر الخصومة وعدم صحتها في حال ثبوت ذلك، الأمر الذي يكون قد شاب الحكم المطعون فيه عيب القصور في التعليل والتسبيب، مما يبطله ويوجب نقضه واعادة الاوراق لمصدرها لبحث البينة والتقرير فيها،  وعلى وجه الخصوص المبرز (ف، ض/1) المشار اليه، لبيان مسألة توافر الخصومة وصحتها من عدمه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون.

 

تحريراً في 13/2/2024

                                                          القاضي المخالف                                   القاضي المخالف

                                                            ثائر العمري                                        مأمون كلش

                                                                                                         

 

مربعنص