السنة
2021
الرقم
595
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض المستشار عيسى أبو شرار

وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد مسلّم ، عبد الكريم حنون ،         محمد احشيّش ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطـــاعن : سامر حُسام صالح خلف/ طولكرم

وكلاؤه المحامون : محمد عبد الرحيم شديد ومحمد عبد الرحمن شديد، ومحمود نصر الله ومحمد اسعيد وهديل عبدو وراشد الخطيب وجهاد مصطفى/ طولكرم

المطعون ضده : خالد صادق عبد القادر العلي/ طولكرم

وكيلاه المحاميان : صهيب بدوي وغيث ثابت/ طولكرم

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/08/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 16/2021 ، بتاريخ 13/07/2021، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

وتضمنت لائحة الطعن الأسباب التالية:

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بحكمها، كون ان عقد الايجار نظم بين أطراف هذه الدعوى، الا أن العقار لا يخص المطعون ضده لوحده، بل يخص ورثة المرحوم صادق عبد القادر العلي، والعقار المؤجر مالكه الحقيقي هو: فؤاد صادق العلي شقيق المطعون ضده رغم ان الموقع على عقد الايجار كمؤجر هو المطعون ضده، وقد تم إجازة هذا العقد من قبل المالك للمأجور فؤاد، وتم اثبات هذا الدفع من خلال البينات المقدمة ، حيث شاب الحكم فساد بالاستدلال باستناد المحكمة لنص المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية ، كون الطاعن لم يسع لنقض ما تم من جهته.
  2. أخطأت المحكمة بحكمها عندما ذكرت بأن الطاعن لم يبيّن في لائحته الجوابية بأنه قام بتسليم العقار، حيث ردت دفع الوفاء وتسليم العقار لهذا السبب، رغم أن الطاعن بلائحته الجوابية بالبند الثالث والرابع ، قد بيّن أنه دفع كامل بدلات الايجار المطالب بها الى شقيق المطعون ضده وهو المالك للشقة فؤاد صادق العلي.

وطلب الطاعن: نقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد دعوى المطعون ضده، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 26/08/2021 تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

قدم المكتب الفني للمحكمة العليا مطالعته وضمت لملف الدعوى

الإحالة للهيئة العامة

لدى نظر الطعن الماثل من قبل الهيئة العادية الأولى للمحكمة العليا، وبتدقيق الأوراق ولائحة الطعن لغايات القبول الشكلي، قررت  بتاريخ 24/01/2022 إحالة الطعن للهيئة العامة للمحكمة العليا ، معللة ذلك أن "الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية صدر بتاريخ 13/07/2021 بحضور الطاعن، وبذلك تكون مهلة تقديم الطعن (40) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وتنتهي هذه المهلة بتاريخ 22/08/2021  ،وأن الطاعن تقدم بطلب إذن للطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39لسنة 2020، وبذات التاريخ 22/08/2021 أي باليوم الأخير من مهلة الطعن، وأن القاضي المفوّض بمنح الإذن أصدر قراره بالإذن بتاريخ 23/08/2021 ، وتقدم الطاعن بطعنه بتاريخ 23/08/2021، أي باليوم الحادي والأربعين من مهلة الطعن، وبما أن مسألة قبول الطعن شكلاً من عدمه في هذه الحالة ، تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ، وعلى جانب من التعقيد والاهمية الخاصة، فقد قررت الهيئة العادية الأولى للمحكمة العليا إحالة الطعن لنظره من قبل الهيئة العامة للمحكمة العليا/ النقض".

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كانت المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 ، وقت تقديم الاذن للطعن بالنقض وكذلك لائحة الطعن تنص " إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، يدور حول نقطة قانونية مستحدثة ، أو على جانب من التعقيد ، أو تنطوي على أهمية خاصة ، وأذن رئيس المحكمة العليا/ النقض أو من يفوّضه بذلك، الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض". وقد عدلت المادة 17 من القانون رقم 39 لسنة 2020 ، وذلك بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25/01/2022 ، والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والمنشور بعدد الجريدة الرسمية الممتاز رقم 26 بتاريخ 06/03/2022، بإضافة بند جديد يحمل الرمز(د) على النحو التالي: " إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أم يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى".

ولما كان المستفاد من نصوص القرار بقانون سالفة الإشارة ، أن المشرع لم يحدد ميعاداً لتقديم طلب للحصول على الإذن بالنقض، في حدود ما جاء النص عليه قانوناً في وقت تقديم هذا الطعن، كما أن تقديم الاذن للطعن بالنقض لا يفيد بالضرورة تقديم طعن بالنقض، إذ أن طلب الاذن ليس طعناً بالنقض، ذلك أن أسبابه تختلف عن أسباب الطعن، والإذن بهذا المعنى هو رخصة لمن اُجيب طلبه لتقديم طعنه بالنقض حسب الأحوال وضمن المواد القانونية وبشروط تقديم الطعن، كما يمكن ان يفوّت ميعاد الطعن بالنقض بعد الحصول على الاذن وفي هذه الحالة يرد طعنه شكلاً رغم حصوله على الاذن (راجع حكم  الهيئة العامة للمحكمة العليا بالنقض المدني رقم 639/2022 طلب هيئة عامة رقم 15/2022) .

وحيث أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر حضورياً بمواجهة الطاعن، فإن ميعاد الطعن المقرر قانوناً هو اربعون يوماً تالية ليوم صدور الحكم، وخلال هذه المدة  يتوّجب تقديم طلب الاذن للطعن بالنقض (حسب ما كان معمول به قانوناً وقت تقديم هذا الطعن وقبل التعديل التشريعي على نص المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020) ما يعني بأن تقديم طلب الاذن للطعن بالنقض في اليوم الاربعين لصدور حكم محكمة الاستئناف ، لا يفيد بالضرورة تقديم طعن بالنقض، كما أن طلب الاذن للطعن بالنقض ليس طعناً بالنقض، ولا يصح أن يكون كذلك، وأن منح الاذن للطعن بالنقض ، لا ينشئ مواعيد جديدة أو يمدد مواعيد الطعن بالنقض المقررة قانوناً ، لاتصال ذلك بالنظام العام.

ولما كان الطاعن قد تقدم بطلب للحصول على إذن للطعن بالنقض في اليوم الاربعين لصدور الحكم الاستئنافي، وأن القرار بمنح الإذن صدر عن القاضي المفوّض في اليوم الواحد والاربعين لصدور الحكم الاستئنافي، في حين أن الطعن بالنقض سجل لدى قلم هذه المحكمة في ذات يوم صدور قرار منح الاذن، الذي ليس من شأنه تمديد مدة الطعن، فإن الطعن الماثل يكون قد قدم بعد المدة القانونية لتقديمه.

لــــــــــذلك

تقرر الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض بالأكثرية، بأن تقديم الاذن للطعن بالنقض لا يمدد او ينشئ مواعيد طعن جديدة، وبما أن الطعن الماثل قدم بعد المدة القانونية، الأمر المستوجب معه رد الطعن بالنقض شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024

 

 

 

 

الرأي المخالف

المقدم من القاضي عبدالكريم حنون

أخالف الأكثرية المحترمة فيما خلصت اليه من القول بأن الطعن مقدم خارج المدة القانونية رغم تقديم طلب الاذن في اليوم الأخير لمهلة الطعن والاذن اعطي للطاعن في اليوم التالي وفي ذات اليوم قدم الطعن واعتبرته الأكثرية ان الطعن قد قدم في اليوم الحادي والأربعين خارج المدة القانونية لتقديم الطعن على أساس من القول ان منح الاذن للطعن بالنقض لا ينشئ مواعيد جديدة أو يحدد مواعيد الطعن بالنقض المتصلة بالنظام العام.

انني أرى ان النص السابق قبل التعديل في المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 اشترطت المادة المذكور في حالات محددة عدم جواز الطعن الا بعد تقديم طلب الاذن بذلك ولم يحدد النص المشار اليه تاريخ معين لتقديم الاذن مدة معينة لتقديم الطعن بعد الاذن وان القصور في النص يجوز ان يفسر ضد مصلحة الطاعن وما دام انه قد تقدم بطلب الاذن ضمن الميعاد القانوني لتقديم الطعن وقدم الطعن بذات يوم صدور الاذن وكان في اليوم الحادي والأربعين فإني أرى انه يتوجب قبوله شكلاً من جهة المدة القانونية اما قول الأكثرية منح الاذن لا ينشئ مواعيد جديدة او يحدد مواعيد الطعن بالنقض فان هذا القول يتناقض مع التعديل الذي طرأ على تلك المادة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بإضافة بند جديد (د) ( اذا صدر القرار بالإذن  وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن) أي أن التعديل من قرار الاذن حدد مدة لتقديم الطعن عشرة أيام إضافية يبدأ من تاريخ تبليغه الاذن وبهذا أرى المشرع عدل النص السابق الذي اتسم بالقصور بالتعديل اللاحق المشار اليه آنفاً بأن حدد مهلة الطعن عشرة أيام بعد منح الاذن وبالتالي أرى أنه لا يجوز تفسير القصور في النص الأصلي خلاف لإرادة المشرع التي عبر عنها في العديل اللاحق.

 

رأي مخالفة صدر بتاريخ 13/2/2024 من عضوية الهيئة القاضي عبدالكريم حنون

 

القاضي المخالف

 

عبدالكريم حنون