السنة
2022
الرقم
1340
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي محمود جاموس

  وعضويـة السادة القضـاة: محمود الجبشة، كمال جبر

الطاعن : علاء محمد مصطفى القرم/بديا/شارع المسبح.

            وكيله المحامي جهاد الشيخ.

 المطعـــون ضده: عبد الرحمن مصطفى محمد عاصي/قراوة بني حسان/وسط البلد.

                     وكيله المحامي معاذ مرعي/سلفيت.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الاستئناف (297/2022) القاضي بقبول الاستئناف(297/2022) موضوعاً وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح(18258) شيكل دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة بتاريخ 30/10/2023.

وقد تلخصت أسباب الطعن بمايلي:

  1. النعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجة مسألة الخصومة.
  3. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده مبلغ(3378) شيكل وكان عليها الحكم له بمبلغ(2933) شيكل بدل مكافأة الخدمة.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب بدل الراحة الأسبوعية للمطعون ضده رغم أنه لم يعمل(6) أيام متصلة.
  5. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الطاعن هو من وقع عليه عبء إثبات قبض العامل لبدل الإجازات السنوية والعطل والأعياد الدينية وخطئها في احتساب(11) يوم بدل عطل وأعياد دينية.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانون مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس(511/20) محكمة سلفيت، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 2/5/2022 أصدرت حكماً يقضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ(18980) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافاً بموجب الإستئنافين(297 و 308/2022) لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/10/2021 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف رقم(308/2022) وقبول الاستئناف(297/2022)، وتعديل الحكم ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ(18258) شيكل للمطعون ضده، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي ذلك نجد أن هذا السبب قد جاء بصفة العموم لم يبين به الطاعن وجه مخالفة الحكم الطعين لتطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وموطن تلك المخالفة من الحكم وأثرها به والصواب الذي يعتقده الطاعن بهذا الشأن مما يجعل هذا السبب مجهلاً غير مقبول.

أما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة مسألة الخصومة في الدعوى، إذ ان الطاعن لا ينتصب خصماً للمطعون ضده(المدعي) ولا ينطبق عليه مفهوم صاحب العمل طالما أنه ليس شريكاً لصاحب العمل ولا مقاولاً.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب قد خلت منه الأسباب الواردة بلائحة استئناف الطاعن المقدمة لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث أن الطاعن لم يتمسك به أمامها بصفتها محكمة موضوع.

وعليه فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض مما يجعل هذا السبب غير مقبول أيضاً.

أما بالنسبة للسبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بمبلغ(3378) شيكل بدل مكافأة الخدمة إذ كان يتعين عليها الحكم له بمبلغ(2933) شيكل.

وفي ذلك نجد أن المادة(45) من قانون العمل قد حددت إليه احتساب مكافأة الخدمة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل دون احتساب ساعات العمل الإضافي وتحسب لهذا الغرض كسور السنة، ولما كانت المادة(1) من قانون العمل قد عرفت الأجر بأنه يعني الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافاً عليه العلاوات والبدلات، وحيث أن المدة التي يتسحق عنها العامل مكافأة الخدمة فهي مدة خدمته، أي كامل المدة التي يستمر فيها عقده نافذاً، بحيث يستثنى منها المدة التي يحصل منها أيقاف العقد كالاعتقال مثلاً، إذ يمكن القول أن العقد يستمر نافذاً طالما أن العامل يستمر باستحقاقه الأجر، وهذا لا يشمل مدة العمل الفعلية فحسب وأنما يشمل أيضاً ايام العطل الأسبوعية والتغيب عن العمل، بإذن صاحب العمل، وأيام الإضراب المشروع والإغلاق غير المشروع، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد احتسبت مكافأة الخدمة للمطعون ضده وفق تعريفها الواردة في المادة(45) من قانون العمل، بحيث تشمل أجر العامل المطعون ضده طيلة استمرار عقده نافذاً، بحيث لا يشمل أجره عن أيام العمل الفعلية فحسب، وإنما يشمل أيضاً أيام العطل الأسبوعية، وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الشأن يعتبر تطبيقاً سليماً لمفهوم مكافأة الخدمة الواردة في المادة(45) المذكورة وأن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب بدل الراحة الأسبوعية للمطعون ضده رغم أنه لم يعمل 6 أيام متصلة.

وفي ذلك، نجد أنه من الثابت وفق وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها والتي لا خلاف حولها بين طرفيها أن عدد الأيام التي تعمل بها المنشأة هي(5) أيام في الأسبوع بما معدله(22) يوم في الشهر، وحيث أن المادة(72) من قانون العمل قد نصت على أن للعامل الحق في الراحة الاسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن(24) ساعة إذا عمل (6) أيام متصلة ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل والامر الذي مفادة أن حسم نسبة أيام من بدل الراحة الأسبوعية التي يستحقها العامل انما يكون بحال تغيب العامل عن العمل بمحض اختياره وارادته، أما وأن واقع الحال في الدعوى ينبيء بأن طبيعة عمل المؤسسة وعدد الأيام التي تعمل بها في الاسبوع = 5 أيام فقط ما معدله(22) يوم في الشهر، الأمر الذي لا شأن للعامل به، أي أن التغيب عن العمل في الايام التي لا تعمل بها المنشأة هي التي تقتضي ذلك.

وعليه فإن المطعون ضده(العامل) بهذا الحال يستحق بدل الراحة الأسبوعية غير منقوصة طالما أن التغيب عن العمل لم يكن بإرادته وانما هو لطبيعة عمل المنشأة، وعليه فإن ها السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار أن الطاعن هو الذي عليه بحث إثبات قبض المطعون ضده لبدل اجازته السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية والخطأ باعتبار تلك الاعياد والعطل عدد(11) يوم.

وفي ذلك نجد أن القاعدة أنه متى تثبت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فإن على هذا الأخير عبء إثبات أن العامل قد قبض أو استوفى بدل الإجازات السنوية وبدل العطل والأعياد الدينية، وحيث أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الشأن يكون له ما يسنده في القانون وما استقر عليه الاجتهاد، بهذا الشأن، وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون في غير محله.

أما بالنسبة لنعي الطاعني باحتساب عدد أيام العمل الرسمية والأعياد الدينية(11) يوم، فإن المحكمة تجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة والتي قضت باحتساب عدد تلك الأيام(11) يوم طيلة عمل المدعي(المطعون ضده) البالغة سنة وأربع شهور، علماً أن قرار مجلس الوزراء  رقم(16) لسنة 2013قد حدد عدد أيام العطل الرسمية والدينية بالسنة الواحدة بعشرة أيام، وبما أن المدعي(المطعون ضده) يستحق من فترة عمله البالغة سنة و(4) شهور أكثر من(11) يوم وأن هذه المسألة لم تكن محل طعن من العامل(المطعون ضده).

وعليه فقد قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإستبقاء ما قضت به محكمة أول درجة بهذا الشأن حفاظاً على مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه.

وعليه فإن حكمها يكون متفقاً مع الاصول والقانون ولا مصلحة للطاعن به، وإنما تعلق ذلك مصلحة المطعون ضده.

لـــذلـــك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024