السنة
2023
الرقم
771
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :رامي سميح حسن قيم   - طولكرم 

وكيله المحامي : ايهاب سعاده

المطعون ضدهم : 1- شركة المسلماني اخوان للتوزيع بواسطة المفوض بالتوقيع عنها 2- جمال الدين سعيد طاهر مسلماني 3- عبد الناصر سعيد طاهر مسلماني 4- عبد العزيز سعيد طاهر مسلماني

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 14\6\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8\5\2023 بالاستئناف المدني 339/2021 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المستأنفه بدفع مبلغ 20240شيكل للطاعن ورد باقي المطالبه   مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه 

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-القرار المطعون فيه مبني على مخالفة تطبيق قانون العمل حيث ان محكمة الاستئناف لم تطبق صحيح قانون العمل حيث ان جميع ما قامت به محكمة الاستئناف من احتساب بالقرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وتأويله وان التطبيق الصحيح الذي يؤدي الى نتيجة احتساب صحيحه يؤدي الى رد الاستئناف والابقاء على المبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الاولى

  1. القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون ومخالفة ما هو مستقر عليه قضاءا حيث ان محكمة الاستئناف قامت ببناء حكمها على  البينات التي قدمت امامها وقامت باستبعاد البينات التي قدمت امام محكمة اول درجه وحيث ان القرار معيب بعيب تسبيب الاستبعاد خاصة وان البينات المستبعده كانت اساس حكم محكمة اول درجه وكان على المحكمه ان تسبب قرارها باستبعادها

3-اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

4-اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها حيث ان بينة الجهة المطعون ضدها لا تؤدي الى هذه النتيجه واخطأت المحكمه في معالجة بينات المدعي والمدعى عليهم وما جاء باقوال الشهود حول عمل المدعي وساعات العمل الاضافي والفصل التعسفي

5-اخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القرار بقانون بشأن تعديل الرسوم على استئناف الجهة المطعون ضدها والذي يسري باثر رجعي

6-كان على محكمة الاستئناف عدم قبوله لانه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له برد الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 8/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 14/6/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 727/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 352230 شيكل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه عمل لدى المدعى عليهم من بداية شهر 2 من عام 2012 الى نهاية شهر 10 من عام 2016 بمهنة مندوب مبيعات وانه كان يتقاضى راتب 2300 شيكل اضافة الى 1000 شيكل مواصلات وسكن تم فصله من قبل مدير فرع المدعى عليها بطولكرم وانه كان يعمل ساعات عمل اضافي لم يكن يأخذ اجرها وكان يعمل ايام الجمع والعطل بدون اخذ اجر عنها وبين الطاعن تنفاصيل المبالغ المستحقه له في البند سادسا من لائحة الدعوى 

  لم ترد الجهة  المدعى عليها بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه في محكمة اول درجه 

 سارت محكمة بداية طولكرم بالدعوى الى ان اختتمت الاجراءات فيها , وبتاريخ 28\2\2019  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم بالزام المدعى عليهم بدفع 189860 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها  وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 558/2019

احيل الاستئناف بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الى محكمة استئناف نابلس وسجل لديها تحت الرقم 339/2021 سارت  محكمة استئناف نابلس باجراءات الاستئناف  حتى ختامها واصدرت بتاريخ 8/5/2023  حكما فاصلا فيه قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 20240 شيكل  مع تضمين المستأنف ضده  الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي  

لم يقبل المدعي  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

 وعن اسباب الطعن  عن السبب  الاول منها والذي ينعى الطاعن فيه على  القرار المطعون فيه انه مبني على مخالفة تطبيق قانون العمل وان محكمة الاستئناف لم تطبق صحيح قانون العمل  وان جميع ما قامت به محكمة الاستئناف من احتساب بالقرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وتأويله وان التطبيق الصحيح الذي يؤدي الى نتيجة احتساب صحيحه يؤدي الى رد الاستئناف والابقاء على المبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الاولى وعلى الرغم من ان هذا السبب يبدو للوهلة الاولى سسب طعن الا ان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مرسلا مبهما لا يعدو ما فيه كونه اوصاف اطلقها الطاعن على الحكم مخالفا لمنهج بناء الطعون وصياغتها ومخالفا للفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وليس من شأن ما فيه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه مبني على مخالفة القانون ومخالفة ما هو مستقر عليه قضاءا وان محكمة الاستئناف قامت ببناء حكمها على  البينات التي قدمت امامها وقامت باستبعاد البينات التي قدمت امام محكمة اول درجه وان القرار معيب بعيب تسبيب الاستبعاد خاصة وان البينات المستبعده كانت اساس حكم محكمة اول درجه وكان على المحكمه ان تسبب قرارها باستبعادها فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الاستئناف والاجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف ان الجهة المطعون ضدها اسست استئنافها على سند من القول ان الحكم صدر بغيابها وانها حرمت من تقديم بينتها وتجد ان محكمة الاستئناف سمحت لها بتقديم بينتها امامها الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف اعادة وزن البينه وتجد ان الحكم تضمن استعراضا لبينات المدعي المقدمه امام محكمة اول درجه والمتمثله بشهادته لنفسه وشهادة الشاهد احمد عطياني والشاهد راشد واوي والشاهد ادهم فوله واستعراض لبينة الجهة المطعون ضدها والمتمثله بشهادة الشاهد سيف هيلان والشاهد عبد العزيز المسلماني  والشاهد فتحي قنديل وقامت المحكمه مصدرة الحكم  بمناقشة هذه البينه وتحليلها  وتوصلت الى النتيجة التي توصلت اليها من حيث طريقه انتهاء عمل المدعي وساعات عمله ومقدار اجره ودامه في العطل وغيرها وما استحق له من تعويض وخلصت الى ما خلصت اليه من البينه المقدمه امامها  وحيث ان وزن البينه وتقديرها  والوصول الى النتائج الثابته منها  والاخذ ببينه وطرح اخرى وترجيح بينة على اخرى امر تنفرد فيه محكمة الموضوع بلا رقابة ولا معقب عليها من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه من نتائج يتفق مع البينه الوارده في ملف الدعوى وله اصل ثابت فيها  فان قول الطاعن في هذا السبب ان المحكمه لم تعلل استبعادها لبينته هو قول ي غير محله طالما انها عللت طريقه وصولها الى النتائج التي توصلت اليها بما هو موجود في البينات وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ بالحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه فان المحكمه تجد ان الماده 186 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على ان "تحكم المحكمه للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند اصدارها الحكم " وحيث ان المطعون ضدهم هم المحكوم لهم في الاستئناف فان الحكم لهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحلة الاستئناف واقع في محله ومتفق مع القانون  وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ في النتيجة التي توصلت اليها وان بينة الجهة المطعون ضدها لا تؤدي الى هذه النتيجه والخطأ في معالجة بينات المدعي والمدعى عليهم وما جاء باقوال الشهود حول عمل المدعي وساعات العمل الاضافي والفصل التعسفي فان المحكمه تجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينه وقد عالجت المحكمه موضوع وزن البينه وما اورده الطاعن في هذا السبب ضمن معالجة  السبب الثاني  من اسباب الطعن وتحيل اليه منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب 

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف  الخطأ بعدم تطبيق القرار بقانون بشأن تعديل الرسوم على استئناف الجهة المطعون ضدها والذي يسري باثر رجعي فان المحكمه تجد ان الاستئناف سجل بتاريخ 4/4/2019 وتم استيفاء الرسم عنه وفقا للقانون عند تسجيله ولا يرد قول الطاعن بان القانون يسري باثر رجعي وتقرر المحكمه رد هذا السبب 

وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ في قبول الاستئناف  لانه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه فان المحكمه تجد ان الجهة المستأنفه هي الجهة المدعى عليها في الدعوى التي اقامها الطاعن عليها وبالتالي فانها صاحبة حق اصيل باستئناف الحكم الصادر بحقها والطعن فيه بكل الطرق القانونيه هذا فضلا عن ان الطاعن لم يوضح للمحكمه من هو صاحب الحق بتقديم الطعن الذي يراه ولم يبين السبب الذي دفعه الى قول ما قاله في هذا السبب  وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن مبلغ 30 دينار اتعاب محاماه

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024