السنة
2023
الرقم
296
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن :مكتب تكسي نابلس/نابلس

       وكيله المحامي/ابراهيم سعد/نابلس

المطعون ضده: رائد محمد جمال نور الدين عتمة/نابلس

        وكيله المحامي/محمد الصيرفي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/1/2023 بالاستئناف رقم 557/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة القول بان المدعي اخفق في اثبات بان المدعي قام بدفع المبالغ المدعى بها رغم ان موضوع الدعوى المطالبة ببدل هبوط قيمة المركبة والمطالبة ببدل الاضرار التي لحقت بجسم المركبة ورغم ان المدعي قدم البينة الكافية حول ماهية الضرر الذي لحق بجسم المركبة والقيمة الحقيقية لهذا الضرر .

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 15/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 313/2022 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 34597 شيقل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 557/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 15/1/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة القول بان المدعي اخفق في اثبات بان المدعي قام بدفع المبالغ المدعى بها رغم ان موضوع الدعوى المطالبة ببدل هبوط قيمة المركبة والمطالبة ببدل الاضرار التي لحقت بجسم المركبة ورغم ان المدعي قدم البينة الكافية حول ماهية الضرر الذي لحق بجسم المركبة والقيمة الحقيقية لهذا الضرر .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد علمصدرة الحكم الطعين حكمها القاضي بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى بالقول :"بمعزل عن الحديث في مسؤولية المدعى عليه من عدمها عن الاضرار التي لحقت بالمركبة او شمول تامين المركبة للاضرار من عدمه وحق المدعية بالرجوع على شركة التامين ولما لم تقدم المدعية اي بينة تشير او تثبت قيامها بدفع المبلغ المطالب فان ما وصلت اليه محكمة اول درجة من نتيجة في حكمها برد الدعوى يكون واقع في محله من حيث النتيجة....اذ لم تقدم المدعية بينة تثبت قيامها باصلاح المركبة ودفع تكاليف الاصلاح" .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ،ولما اقامت المدعية الدعوى لمطالبة المدعى عليه ببدل الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة العائدة لها اثناء قيادتها من قبل المدعى عليه،وحيث جاءت الاوراق تفيد بتعرض المركبة لحادث سير اثناء قيادتها من قبل المدعى عليه ،ولما تملثت الاضرار المادية المطالب بها ببدل الاضرار التي لحقت بجسم المركبة وبدل هبوط قيمة المركبة، طبقا لتقرير الخبير نادر هرشة ،بالاضافة الى بدل تعطل المركبة عن العمل وبدل اتعاب الخبير نادر هرشه ،وحيث ان شرط الحكم بقيمة التعويض عن الضرر المادي ان يكون هذا الضرر قد وقع فعلا ، فان شرط الحكم بالتعويض حال ثبوت المسؤولية ان يكون الضرر المادي قد وقع فعلا ويتم تقدير التعويض في حدود الضرر الحاصل ويشمل التعويض ما تكبده المضرور من نفقات فعلية وكما يشمل ما يستوجب انفاقه بسبب  الحادث ،وبذلك فان المطالبة ببدل هبوط قيمة المركبة والمطالبة ببدل الاضرار التي لحقت بجسم المركبة طالما لم يتم الاصلاح الفعلي انما يكون من خلال الخبرة الفنية ويكون التعويض المستحق عن تعطل المركبة طبقا للمدة الفعلية التي مكثت فيها المركبة في التصليح ،وبذلك فان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعدم اثبات قيام المدعية بدفع المبالغ المطالب بها ولعدم قيام المدعية باصلاح المركبة ،لا يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،وكان عليها ان تبحث اسباب الاستئناف المتصله بمدى مسؤولية المدعى عليه عن التعويض ،وفي حال ثبوت تلك المسؤولية الوقوف على مقدار التعويض المستحق للمدعية ،وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ،ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه ،على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة ،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024