السنة
2023
الرقم
385
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :محمود صالح علي السويدي/اريحا

       وكيله المحامي/لؤي زغب/اريحا

المطعون ضدها:شركة ابعاد للمقاولات/رام الله

        وكيلتها المحامية/نيفين ابو عيد/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/1/2023 بالاستئناف رقم 37/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين غير معلل وجاء ضد وزن البينة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 30/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 131/2020 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة ببدل ساعات عمل اضافية ،وتقدمت المدعى عليها في الطلب رقم 47/2020 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس كونها قضية مقضية ،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الطلب اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/11/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 37/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 30/1/223 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن،،

وعن السبب الاول،،وحاصل القةل فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون والبينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار الدعوى الاساس غير مقبولة لسبق الفصل فيها .

وبمراجعة الاوراق نجدها تشير الى ان المدعي سبق واقام ضد المدعى عليها الدعوى الحقوقية رقم 941/2011 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عمالية عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 20/9/2006 حتى تاريخ 5/9/2011 ومن ضمنها المطالبة ببدل ساعات عمل اضافية ولدى الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى المرقومة اعلاه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1557/2016 قضت محكمة النقض بان المدعي يستحق بدلا عن ساعات العمل الاضافية مبلغ 12230 دولار ولكون المدعي طالب الحكم له فقط 6120 دولار تقرر الحكم له بما طلب اي بمبلغ وقدره 6120 دولار فقط ،وكما تشير الاوراق الى ان المدعي وبعد صدور حكم النقض المشار اليه اقام دعوى ثانية لدى محكمة بداية صلح اريحا ضد المدعى عليها تحمل الرقم 131/ 2020 موضوعها لمطالبة ببدل فرق ساعات العمل الاضافية المستحقة له طبقا لقرار محكمة النقض.

وفي ذلك نرى ،يشترط لقبول الدعوى الموضوعية ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها عن ذات السبب وبين نفس الخصوم فليس للخصوم ان يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع بقصد الوصول الى حكم مانع او معدل للحكم الاول الصادر في الدعوى الاولى فلا يجوز اثارة ذات النزاع موضوعا وسببا وخصوما امام القضاء مرة ثانية،ولما كان البين من الاوراق بان المدعي سبق واقام الدعوى الحقوقية رقم 941/2011 لدى محكمة بداية رام الله من ضمنها المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية ،ولما كان الخصوم في الدعويين هما انفسهما ،ولما تقرر في الدعوى الاولى الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية ضمن حدود طلبه الموضوعي ،الامر الذي يغدو معه بان الحكم الصادر في الدعوى الاولى والقاضي في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية فقط مبلغ وقدره 6120 دولار قد حاز حجية الامر المقضي به في الدعوى الثانية طالما فصلت المحكمة موضوعا في الدعوى الاولى بشان مدى استحقاق المدعي لبدل ساعات العمل الاضافية ،وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقا للقانون ،وسبب الطعن لا يرد عليه ومستوجبا الرد .

لذلك

تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024