السنة
2023
الرقم
244
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعن : منتصر راجح عبد الحليم ياسين/دير أبو ضعيف/جنين.

          وكيله المحامي أحمد شوقي شواهنة/جنين.

المطعون ضده: عبد الناصر حسين محمد دار ياسين/جنين.

           وكيلته المحامية رنا سمودي/جنين.

الإجراءات

بتاريخ 2/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم(628/2022)، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بتخطئة محكمة الإستئناف في معالجة أسباب الاستئناف المرتبطة بمسألة أن الحكم الصادر في القضية السابقة والذي أثبت أن المطعون ضده هو المسؤول عن التعويض رغم أن إجراءات التقاضي حالت دون ملاحقته، الأمر الذي لا يحول بين المدعي وحقه في إقامة دعوى جديدة، وأن المحكمة الاستئنافية لم تتحسس الخيط الفاصل بين قصور الإجراءات وحجية الأمر المقضي بين الطرفين وأن محكمة الاستئناف لم تشر إلى حكم محكمة النقض(753/2016).

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق للسير بالدعوى حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت به الأوراق التي تفيد بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(36/2022) لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده، وذلك بطلب تعويضات عن إصابة عمل بقيمة(73122) شيكل، نتيجة نسبة العجز التي تحصلت لديه البالغة(8%) أثناء أن كان يعمل لدى المدعى عليه المذكور بتاريخ 9/10/2016، وبتاريخ 2/3/2022 تقدم المدعى عليه بواسطة وكيلته بالطلب المدني(64/2022)، وذلك لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس على سند من القول أن القضية مقضية، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات الطلب أصدرت حكمها بتاريخ 2/6/2022 القاضي بقبوله وتقرير عدم قبول الدعوى(36/2022) لسبق الفصل فيها.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم(628/2022) لدى محكمة استئناف نابلس والتي وبعد أن استكملت الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 29/12/2022 القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن سبب الطعن وحاصله الأخذ على الحكم والمحكمة بالخطأ في معالجة أسباب الاستئناف المتعلقة بمسألة القضية المقضية من حيث ثبوت أن المدعى عليه هو المسؤول عن التعويض رغم أن اجراءات التقاضي هي التي حالت بين المدعي وحقه بالتعويض من المطعون ضده، الأمر الذي لا يمنع من إقامة دعوى جديدة، وأن المحكمة لم تتحسس الخيط الفاصل بين قصور الإجراءات وحجية الأمر المقضي وعدم إشارة المحكمة إلى حكم النقض(753/2016).

وبالخصوص نجد بأن الثابت من الأوراق أن المدعي/الطاعن سبق له إقامة دعوى لدى محكمة بداية جنين حملت الرقم(601/2018) ضد كل من محمد دار ياسين وعبد الناصر دار ياسين(المطعون ضده) وشركة الأسد للمقاولات وشركة المشرق للتأمين، وذلك بموضوع مطالبة ببدل تعويضات عن إصابة عمل حصل للمدعي بتاريخ 9/10/2016 خلّف لديه نسبة عجر 8% ، كما ثبت كذلك صدور حكم من محكمة أول درجة بتلك الدعوى قضى بالتعويض للمدعي على المدعى عليهما كل من محمد دار ياسين وشركة الأسد ورد الدعوى عن المدعى عليهما عبد الناصر دار ياسين(المطعون ضده)و شركة المشرق، ومن المؤكد وفق الأوراق المقدمة بالدعوى أن المدعي/الطاعن في هذا الطعن لم يتقدم باستئناف على حكم محكمة بداية جنين بالدعوى الأولى 601/2018 لرد الدعوى من المدعى عليهما الثاني والرابعة وان من تقدم بالاستئناف ضد ذلك الحكم هما المحكوم عليهما كل من المدعى عليهما الاول محمد دار ياسين والمدعى عليها الثانية شركة الأسد بتلك الدعوى، وصدر حكم محكمة الاستئناف رقم(58/2020) وقضى برد الدعوى بعد أن ثبت لها أن صاحب العمل هو المدعى عليه الثاني المردودة عنه الدعوى، وأنه لا مسؤوليه على المحكوم عليهما، فتقدم المدعي ذاته بالنقض رقم(104/2021) لدى محكمة النقض وخاصم كافة المدعى عليهم الأربعة ومنهم المدعى عليه عبد الناصر(المطعون ضده هنا)، وقضت محكمة النقض بعدم قبول النقض في مواجهة من ردت الدعوى عنه وهما عبد الناصر وشركة المشرق لعدم تقديم استئناف في مواجهتهما ومن ثم قضت بالنتيجة بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى وكان ذلك بتاريخ 12/10/2021.

بتاريخ 11/1/2022 تقدم ذات المدعي منتصر(الطاعن في هذا الطعن) بدعوى جديدة حملت الرقم(36/2022) خاصم فيها المدعى عليه الثاني بالدعوى السابقة المردودة عنه الدعوى(عبد الناصر دار ياسين) لمطالبته بتعويضات بذات موضوع الدعوى الأول مستنداً لذات السبب وذات المحل للدعوى السابقة وهو استحقاقه للتعويض نتيجة إصابة العمل التي لحقت به بتاريخ 9/10/2016.

وبإمعان التدقيق، نجد بأن المدعى عليه/عبد الناصر المذكور كان مخاصماً بالدعوى السابقة رقم(601/2018) بصفته أحد أصحاب العمل ومخاصمته للمطالبة ببدل تعويضات عن إصابة العمل التي لحقت بالمدعي بتاريخ 9/10/2016، وبالتالي مسألة اتحاد الخصوم والسبب والمحل وفق متطلبات المادة(110) من قانون البينات لغايات القول بحجية الأمر المقضي فيه متوافرة جميعها بالدعوى الحالية(36/2022)، أما مسألة الإجراءات وأنها هي التي حالت بين المدعي والمطالبة بحقه رغم ثبوت المسؤولية على المدعى عليه، فإننا نجد بأن ما حال بين المدعي وحقه بملاحقة المدعى عليه بهذه الدعوى هو تقصيره في الطعن بحكم محكمة الدرجة الأولى بالدعوى(601/2018) عندما قررت رد الدعوى عن المدعى عليه عبد الناصر ما مؤدى ذلك رضا المدعي بحكمها، وفق صريح نص المادة(191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فعدم الطعن بالحكم القاضي برد الدعوى عن أحد المدعى عليهم دليلاً على رضاه بذلك الحكم، لذلك ما  كان من محكمة النقض عند الطعن ضده أمامها بالنقض السابق(104/2021) إلا أن قضت بعدم قبول الطعن بمواجهة المطعون ضده عبد الناصر المذكور كونه لم يكن خصماً بالاستئناف، وبالتالي لا أثر لحكم محكمة الاستئناف  الأول رقم(58/2020) الذي قرر أن المدعى عليه عبد الناصر هو صاحب العمل في مواجهة المدعي منتصر، طالما أن المدعي لم يمارس حقه بالطعن بالاستئناف وأن حكم محكمة الاستئناف الأول(58/2020) ما كان ليصل إلى هذه النتيجة إلا بناء على أسباب ذلك الاستئناف المقدم من المحكوم عليهما هناك بداعي أنهما ليسا أصحاب العمل.

أما الحكم القضائي(753/2016) فهو لا يعتبر حجة أو سابقة للاستناد عليها فلكل دعوى ظروفها ووقائعها التي تختلف عن الأخرى.

ولما كان ذلك والحكم القضائي يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه وأن تلك الحجية تقف بمجرد استئنافه وعند رد الاستئناف يعتبر الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه، وطالما أن الحكم الأول حاز تلك الحجية في مواجهة ذات الخصوم وبذات النزاع محلاً وسبباً فيكون ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية لجهة تأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعواه يتفق وأحكام القانون وما قدم من أوراق ما مؤداه رد أسباب الطعن.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2024