السنة
2022
الرقم
559
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي،عبد الكريم حنون، مأمون كلش،رائد عساف

 

الطــاعــنة: شركة نابكو الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات /نابلس 

                 وكيلها المحامي :موسى عيسى حمدان/البيرة

المطعـــون ضده: محمود عادل عبد الغني سمارة/نابلس/عزموط

     وكيله المحامي :محمد الصيرفي/نابلس 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2022،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/2/2022 في الاستئناف المدني رقم 100/2022 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (20904) شيكل للمدعي،والزامها بالرسوم والمصاريف النسبية، ومائتي دينار اتعاب محاماة.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون ضده اقام دعوى ضد الطاعنة ،موضوعها مطالبة بمبلغ (137920) شيكل،مستحقات عمالية حملت الرقم 752/2013 لدى محكمة بداية نابلس،التي باشرت نظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (14520) شيكل والرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة ، الذي لم يقبل به المطعون ضده (المدعي) فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ،بموجب الطعن الاستئنافي رقم 81/2016 ،التي باشرت نظر الدعوى،وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 20/10/2016، وقضت بموجبه تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي على المدعى عليها بمبلغ (20904) شيكل،والذي لم يقبل به المطعون ضده،فطعن فيه بالنقض المدني رقم 1388/2016،و قضت بموجبه قبول الطعن موضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى الجهة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير على هدى النقض وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، بعد إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف،سارت الأخيرة على هدى حكم النقض المشار اليه،حيث غدت محكمة استئناف نابلس صاحبة الاختصاص لنظره،وحمل الطعن الاستئنافي لديها رقم 100/2022 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم تقبل به الطاعنة ، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمسة بالنتيجة ، قبول الطعن شكلاً،ومن ثم موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه،وإصدار الحكم دون احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى،كون المطعون ضده استلم كافة حقوقه عنها وأبرأ ذمة الطاعنة عنها،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، التمس بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن التي أسهبت الطاعنة في سردها وتكرارها،والتي نحصرها لغاية معالجتها على النحو الاتي:

وعن السبب الأول، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ بما قضي به من بدل مكافاة للمطعون ضده عن كامل فترة عمله لدى الطاعنة،معتمدة في ذلك على بينات المطعون ضده دون بينات الطاعنة،كما ان تصادق الوكيلين على أن مدة عمل المطعون ضده (10) سنوات ، لا يعني ان تلك المدة متواصلة في ظل وجود مخالصة موقعة من المطعون ضده المبرز (و/1) ، حيث كان من المتوجب احتساب (2/3) من المكافأة بدلاً من مكافاة كاملة،والنعي على الحكم الخطأ بعدم الرد على بعض بنود لائحة الاستئناف الجوابية

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الاتي(فاننا وبرجوعنا الى جلسة 24/11/2013،نجد ان وكلاء الخصوم قد تصادقوا على مدة العمل الواردة في البند الأول من لائحة الدعوى،وهي الفترة الممتدة من 1/4/2003 الى 25/7/2013 ، أي مدة عشر سنوات وثلاثة اشهر، كما تم التصادق على ان راتب المدعي هو (2420) شيكل.....الا ان المدعي قد قصر طلباته في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عشر سنوات فقط،.....وحيث ابدى وكيل المستأنف في هذا السبب انه بإمكان المحكمة خصم المبلغ الوارد في المخالصة من قيمة ما يستحقه،فيكون بذلك قد أٌقر باستلامه المبلغ الوارد في شهادة الشاهد شادي التكروري، والذي شهد حول استلام المدعي مبلغ (3296) شيكل،لذلك يكون ما يستحقه المدعي بعد خصم المبلغ المذكور هو (24200 شيكل -3296 شيكل=20904 شيكل) .

وفي هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ما يدعمه ويصدقه،فمن جانب ، نجد ان وكيلي الخصمين تصادقا في جلسة 24/11/2013 على ان راتب المدعي (2420) شيكل، وهو ما اقرت به الطاعنة في لائحتها الجوابية في البند الثاني منها، المقدمة لدى محكمة اول درجة أيضاً،كما تصادقا على مدة العمل الواردة في البند الأول من لائحة الدعوى الأساس، الممتدة من 1/4/2003 وحتى 25/7/2013،مما يدلل على عدم وجود فترة انقطاع في تلك الفترة عن العمل،او وجود مرحلتين من مراحل العمل التي دفع بها وكيل الطاعنة في طعنه هذا ،مما يشكل تناقضاً منه مع اقراره المشار اليه،كما نجد ان الإقرار (و/1) محرراً بتاريخ 28/5/2009 ،أي خلال عمل المدعي لدى المدعى عليها (الطاعنة) ، أي خلال فترة عمله، والتي ليست محل خلاف مع المدعى عليها بشانها،فضلاً عن ان شاهد المدعى عليها محمد صبري احمد وهو محاسبها صرح في جلسة 15/12/2014 بأن المخالصة التي وقعها المدعي عن فترة عمله مياومة وحتى بداية عمله مشاهرة ، حيث لم تتضمن تلك الشهادة انقطاع المدعي عن عمله لسبب او لاخر، حتى يقال ان هناك فترتي عمل منفصلتين عن بعضهما الاخر.

وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي توصلت اليه وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد المادة 116 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نصت على ما يلي (يكون الإقرار قضائياً اذا تم الاعتراف بالواقعة او العمل المدعى به امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة او العمل).

فيما نصت المادة (117) من ذات القانون نصت على الاتي (الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه واقع الحال).

ولما كان واقع حال الإقرار المشار اليه ينطبق عليه حكم المادتين (117،116 ) المشار اليهما،وكان الإقرار بينة،وحيث ان وزن البينة والتقرير فيها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قضاء النقض،ما دام ان ما توصلت اليه وقضت به، له اصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها،ولما كان الامر كذلك ، فانه لا يرد القول بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لم ترد على بعض ما ورد من بنود في اللائحة الجوابية في الاستئناف ، ويغدو هذا الذي تنعاه الطاعنة في غير محله،ولا أساس له وفق ما أنبأت عنه مدونات الحكم المطعون فيه، الامر المستوجب معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب الطعن، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ومشوب بعيب عدم التسبيب والتعليل ، وعدم استناده لأي أساس قانوني وضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به،تضمن عبارات عامة مجهلة،مخالفة لمقتضيات حكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 ،التي تتطلب ان تبنى أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة،ولما كان الامر خلاف ذلك،فان هذ السبب يغدو مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024