السنة
2022
الرقم
1433
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، د.بشار نمر، نزار حجي

الطعن الاول  1382/2022

الطاعن  : سامح جمال حسين كوازبه/سعير

وكيلاه المحاميان :نافذ سياج ورائد دراغمة                  

 

المطعون ضدهما : 1- الشركة العالمية المتحدة للتأمين

                              وكيلها المحامي: محمد حيدر طهبوب

                      2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                          وكيله المحامي:لؤي أبو جابر

الطعن الثاني : 1433/2022

الطاعنة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين

                              وكيلها المحامي: محمد حيدر طهبوب

المطعون ضده : سامح جمال حسين كوازبه/سعير

وكيله المحامي :نافذ سياج ورائد دراغمة                                                               

الاجراءات

بتاريخ 13/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1382/2022 وبتاريخ 19/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1433/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  رام الله بالدعويين رقم 1291/2021 و 1274/2021 بتاريخ 16/11/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً والزام الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ 792906 شيكل بالإضافة لمبلغ 2520 دينار اردني للمدعي سامح وتضمينها الرسوم النسبية والف دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1382/2022 بما يلي :

1 . الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والاصول 

2 .  الحكم المطعون فيه مخالف لعدم الحكم للمدعي بطلباته حسب لائحة الدعوى .

3. أخطأت المحكمة بعدم الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به متضامنين .  

4. أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 155 من قانون التأمين وذلك من حيث حساب الدخل الشهري للطاعن.

5 . أخطأت المحكمة في احتساب التعويض عن الفترة غير المرسملة والتي تبدأ من تاريخ الحادث وحتى تاريخ تنفيذ الحكم .

6 . أخطات المحكمة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي المرسمل .

7 . أخطأت المحكمة في حساب بدل مكوث الطاعن في المسشفى

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى

بتاريخ 18/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم 1433/2022 .

بتاريخ 3/5/2023 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني لائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

 

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1433/2022 بما يلي:

1 . اخطأت المحكمة بحكمها بالزام الطاعنة بالتعويض رغم انها غير مسؤولة بالتعويض حيث ان السائق غير مخول بقيادة المركبة وفق احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2009 والتي الغت اللائحة التنفيذية لعام 2005 .

2 . الحكم المطعون فيه مخالف لحكم محكمة النقض رقم 652/2020 وهو يتعلق بذات الحادث.

3. أخطأت المحكمة في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر عام 2005 رغم انهه تم الغاؤها .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وبالنتيجة الحكم برد الدعوى .

بتاريخ 18/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على ذات الطعن الا انه يوجد خطأ في اسم المطعون ضده.

المحكمة

بعد التدقيق و المداوله نجد بان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية مستوفيان شرائطهما الشكلية وعليه تقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع  نجد بأن الطاعن بالطعن رقم 1382/2022 "المدعي" أقام الدعوى الحقوقية رقم 584/2018 محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما الشركة العالمية للتأمين والصندوق الفلسطيني لمصابي حوادث الطرق للمطالبة بمبلغ 926500 شيكل ناتج عن تعويضات جسدية حيث ان المدعي تعرض لحادث طرق بتاريخ 22/2/2016 وتم نقله الى المستشفى وتابع علاجه حتى حصل على تقرير طبي يفيد بوجود نسبة عجز لديه 45% وان المسؤول بالتعويض عن الإصابة هو المدعى عليهما ، تقدمت المدعى عليها الأولى شركة العالمية للتأمين بلائحة جوابية ادعت بها بانها غير مسؤولة عن التعويض كون السائق غير مخول بقيادة المركبة والتمست رد الدعوى في حين تقدم الصندوق بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى كونه غير مسؤول بالتعويض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 15/9/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ 809721.04 شيكل و2020 دينار اردني ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية ورد باقي المطالبات وتضمين المدعى عليها الأولى الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية او غلاء المعيشة .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 1291/2021 و1274/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام الشركة العالمة للتأمين بدفع مبلغ 792906 شيكل و2520 دينار اردني للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف والف دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وتضمين المدعي مائتي دينار اردني اتعاب محاماة للمدعى عليه الثاني عن هذا الاستئناف .

وفيما يتعلق بأسباب الطعن الثاني رقم 1433/2022 المقدم من الشركة العالمية للتأمين

وفي سببيه الأول والثالث والمتضمنين خطأ المحكمة في اعتبارها مسؤولة عن التعويض لمخالفتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور كون ان السائق غير مخول بقيادة المركبة وكذلك نجد ان السبب الثالث من الطعن 1382/2022 والمتضمن خطأ المحكمة في عدم الحكم على المدعى عليهما متضامنين، انه من خلال الحكم الصادر نجد بان المحكمة اعتبرت الشركة العالمية مسؤولة عن التعويض بسبب ان السائق مخول في قيادة المركبة كونه يحمل رخصة B وان رخصة المركبة هي ل 8 مقاعد وهذا يمثل اجمالي المقاعد فيكون السائق المرحوم زكريا كوازبة مخول بقيادة المركبة كون ان الرخصة B تخوله قيادة مركبة 7+1 وعودة الى اللائحة الجوابية وما تتمسك به الشركة العالمية للتأمين في طعنها امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض انها غير مسؤولة بالتعويض كون السائق غير مخول في قيادة المركبة وبتطبيق ذلك وبالوقوف على حكم  المادة (149/5) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والذي نصت على "يستحق المصاب تعويضاً في احدى الحالات التالية 5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة او خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانوناً "

وكذلك نجد ان المادة 174/د من ذات القانون تنص على "فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لاحد الأسباب التالية ب- قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع " ولما عرفت المادة الأولى من ذات القانون رخصة القيادة بانها "الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع او أنواع معينة من المركبات"

ولما كانت المادة (27) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 قضت "تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحيتها ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تحديدها".

ولما كانت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 بما يلي :

تعدل المادة (120) من اللائحة التنفيذية الاصلية لتصبح على النحو التالي :

اولاً:فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات 5- رخصة قيادة "بي" تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الأنواع التالية :أ- مركبة خصوصية على ان لا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على سبعة مقاعد عدا سائقها 6- رخصة قيادة من الدرجة (سي 1) تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الأنواع التالية د- المركبات المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة وفي حال نقل ركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة  على احد عشر راكباً عدا قائد المركبة"

ومن خلال البينة المقدمة نجد بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان حاصل على رخصة قيادة من نوع (بي) وكذلك نجد ان رخصة المركبة التي كان يقودها السائق تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 2- وركاب (8) ولما كان قيادة المركبة الخصوصية بعدد ركاب يزيد عن الحد المسموح به قانوناً لا ينفي مسؤولية شركة التأمين عن التعويض الا ان قيادة المركبة الخصوصية برخصة لا تجيز قيادة ذات النوع ينفي مسؤولية شركة التأمين عن التعويض وان كان عدد ركاب المركبة ضمن الحد المسموح به قانوناً وتكون المسؤولية عن التعويض على عاتق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وحيث ان الشركة العالمية للتأمين دفعت الدعوى عنها بعدم مسؤوليتها كون ان سائق المركبة غير مخول بقيادة المركبة وقت وقوع الحادث مستندة في ذلك الى قانون المرور واللائحة التنفيذية وكون ان محكمة الاستئناف خلصت الى القول بأن الشركة مسؤولة عن التعويض يكون ذلك تطبيق خاطئ لقانون المرور واللائحة التنفيذية وقانون التأمين ، وعليه يكون حكماَ مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يوجب نقضه .

لذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين لما له تداعيات على نتيجة الحكم نقرر قبول الطعن الثاني موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/2/2024