السنة
2023
الرقم
374
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

 الطـــــاعن : سل.ه / سلفيت  

                 وكيله المحامي: سيف مسلم / نابلس  

المطعون ضده : الحق العام   

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 17/8/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 11/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 156/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان محكمة الاستئناف تجاهلت في تطبيق نصوص مواد القانون الواجب تطبيقها على ظروف ووقائع هذه الدعوى...

2- خالفت محكمة الاستئناف القانون بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل رغم ان بينة النيابة العامة جاءت قاصرة عن الاثبات...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 6/9/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

- وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها الاعتماد على البينات التي تقنع بها وطرحها ما لا تقنع بصحته ، وللمحكمة ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ، ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير ووزن البينات ، ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة ، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً ، وان بينات النيابة العامة المتمثلة في اقوال الطاعن المحكوم عليه لدى النيابة العامة بتاريخ 4/7/2022 المبرز ن/1 وشهادة الشاهد اح..ف تشكل في مجموعها بينات مقنعه لا يرقى اليها الشك فإن الاعتماد على هذه البينة في ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً لا يخالف القانون مام يستوجب رد هذه الأسباب مجتمعة .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024