السنة
2024
الرقم
148
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطاعنان : 1. ايهاب محمد امين قاسم /رام الله

           2. شركة ضاحية الجامعة العقارية العادية العامة/بواسطة المفوض بالتوقيع عنها المستدعي الاول

            وكلاؤهما المحامون فاتح حمارشة و/أو حمد خضر و/أو حسين الشولي و/أو علاء زايد/رام الله

المطعون ضده : علي محسن محمد عطاري

           وكيلته المحامية مريم نوفل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما هذا بتاريخ 30/05/2024 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/05/2024 في الاستئناف الحقوقي رقم 98/2024 القاضي بإجراء محاكمة الطاعنين (المستأنف عليهم )حضورياً اعتبارياً .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ودون البحث في اسباب الطعن وبالعودة الى الحكم الصادر بتاريخ 27/5/2024 محل النقض وهو قرار تمهيدي بإجراء محاكمة أحد طرفي الخصومة حضورياً اعتبارياً ، ولما كان هذا الحكم لا يعد حكماً منهياً للنزاع وفق مدلول المادة 225 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري ما يوجب عدم قبوله.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، عن هذه المرحلة لورود لائحة جوابية من وكيل المطعون ضده.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/06/2024