السنة
2024
الرقم
41
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القاضيين السيدين: عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : ش.ش / بيت ساحور .

               وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــراءات

بتاريخ 16/05/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 09/05/2024 في الإستئناف الجزائي رقم 248/2023 ، والقاضي بإسقاط الإستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، كون أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان عليها أن تتطبق نص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية ، وكان لدى الطاعن معذرة مشروعة وهي ظروف الحرب ، وعدم امتلاك الطاعن المال من أجل حضور المحكمة .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 12/05/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به حسب الأصول ، فإن الطعن يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية ،  لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن،،

وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن - المستأنف - قد تبلغ موعد جلسة 05/10/2023 بالذات ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، وقد تبلغ كذلك موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 09/05/2024 بالذات ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة ، نجد بأن المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

وحيث أن الطاعن - المستأنف - قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة سالفة الذكر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، فإن إسقاط الإستئناف موضوع الطعن يكون واقع في محله ، وتكون المحكمة الإستئنافية قد طبقت صحيح القانون ، وأن الأسباب التي ساقها الطاعن ضمن أسباب طعنه لا تشكل معذرة مشروعة قانونية تبرر غيابه ، مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2024