دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري.
الطــــاعـن: علي محمود يوسف أحمد /نابلس
وكيله المحامي محمد أسامة المصري/نابلس
المطعـــون عليه: طالب محمد شريف غانم/صرة/نابلس
وكيلها المحامي أحمد غانم/نابلس.
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/9/2022 في الاستئناف المدني(586/2021)، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب المحاماة.
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، حاملاً طعنه على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، وبالنتيجة يطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى الى محكمة التسوية لموالاة السير في الاعتراض حسب الأصول، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في حين تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه، وأن الحكم -محل الطعن- جاء تطبيقاً سليماً لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً .
وعودة الى أسباب الطعن، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق وتفسير حكم المادة (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، حين احتسبت اليوم الأول لتاريخ تعليق جدول الحقوق مجرياً لميعاد الطعن بالاستئناف والذي جاء على خلاف ما قضت به أحكام المادتين (21) و (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اذ ان اليوم الأول لتعليق جدول الحقوق لا يحسب لغايات الاعتراض، ويتوجب احتساب المدة من اليوم التالي لتعليقه.
ولما كان المقرر فقها وفي قضاء هذه المحكمة، أن القواعد القانونية الواردة في القانون الخاص ، سواء من حيث ما يرد فيها من قواعد آمرة تتصل بالإجراءات ومواعيد الطعن في الأحكام المتعلقة بهذا القانون"الخاص" او من حيث القواعد الموضوعية المقررة فيه، تتقدم على تلك القواعد الواردة في أحكام القانون العام فاذا تضاربت تلك الأحكام، يصار بالضرورة لتطبيق الأحكام الواردة في القانون الخاص.
وتأسيساً على ذلك ، وحيث تتقدم -من حيث التطبيق- القواعد والأحكام الواردة في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، على تلك الأحكام الواردة في القانون العام ( قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) لجهة آلية ومدد الاعتراض و الطعن في الأحكام الصادرة، المتعلقة بقضايا تسوية الأراضي والمياه، سواء تلك الصادرة عن محكمة التسوية كدرجة أولى أو أحكام محكمتي الاستئناف والنقض، ولما أن المشرع أورد في قانون تسوية الأراضي والمياه سالف الإشارة، ضوابط دقيقة فيما يتصل بجدول الادعاءات وجدول الحقوق لجهة طرق تقديم الاعتراض والمدد المتصلة بها، اذ أوردت المادة (12) من هذا القانون (بخصوص الاعتراض على جدول الحقوق )ماهية الاعتراضات التي يدعي صاحبها أن له حقوقاً مُست ، كما بينت بجلاء في الفقرة الخامسة من المادة (12) من هذا القانون أن لكل من مست حقوق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بأي شكل آخر، فيجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدم الى المدير رأساً، أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه ....
ولما كان المقرر أن لا اجتهاد في مورد النص الخاص ، وحيث البين من الأوراق ان جدول الحقوق المتعلق بالأرض موضوع الاعتراض عُلّق بتاريخ 1/4/2018 ، في حين ان الطاعن/ المعترض تقدم باعتراضه على هذا الجدول 2/5/2018 الى مكتب تسوية أراضي نابلس، فإن هذا الاعتراض يكون مقدماً بعد المدة المقررة في المادة (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه، الموجب لرد الاعتراض شكلاً.
وعليه، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى ان الطعن المقدم من الطاعن على خلاف ما قضت به أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه، ولا سيما المادة (12) منه، مؤيدة بذلك حكم محكمة التسوية، وبالتالي ردت الاستئناف المقدم من قبل الطاعن، فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون ، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن الماثل على غير سند من الواقع أو القانون، بما لازمه رد الطعن.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2024