السنة
2023
الرقم
4
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي

 

الطاعنة  : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/طولكرم

   وكيلاها المحاميان: يزيد مخلوف و/او صلاح شرفا/طولكرم

المطعون ضده : يحيى هشام محمد شطارة/عن نفسه وبصفته ولي امر ابنه ايهم شطارة

   وكيله المحامي محمد عابد /طولكرم

الاجراءات

بتاريخ 2/1/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 21/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 47/2022 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه "المدعي" مبلغ (91768)شيكل ومبلغ (1270 ) دينار اردني على أن تودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين باسم القاصر لحين بلوغه شن الرشد مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. ان الحكم مخالف للقانون وان محكمة الاستئناف اخطأت في معالجة اسباب الاستئناف بعدم رد الدعوى لثبوت ان المدعي قد اصيب من السابق بحادث سابق ولا مسؤولية على الجهة الطاعنة التي تقدمت بالبينة التي تثبت ذلك.
  2. أن المحكمة اخطأت بعدم معالجة دخل المستأنف كونه قاصر كان يجب الحساب على اساس الحد الادنى للأجور استناداً للمادة 155 من قانون التأمين.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 15/10/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم من المدة القانونية ومستوفياً شروطه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي يحيى شطارة عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه ايهم أقام الدعوى المدنية رقم 43/2018 لدى محكمة بداية قلقيلية ضد الطاعنة /المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ 314230 شيكل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث سير ووفق وقائع واسباب تلك الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم القاضي بالحكم للمدعي مبلغ (108657.071)شيكل و950 دينار بدل الم ومعاناة ومبلغ 14557 شيكل بدل مصاريف طبية و 320 دينار بدل مبيت بالمستشفى ورد باقي المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة اول درجة فتقدمت بالاستئناف 47/2022 لدى محكمة استئناف نابلس ، وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/11/2022  القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (91768) شيكل ومبلغ (1270)دينار.

لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الدرجة الثانية فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الأول منه وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ للحكم على المدعى عليها لسبق تعرض المدعي لحادث وبالتالي ما اصابه هو نتيجة ذلك الحادث السابق ولا مسؤولية على المدعى عليها وكان يجب رد الدعوى.

وبالتدقيق نجد بأن محكمة الاستئناف تصدت لهذه الواقعة محل سبب الطعن بصفتها محكمة موضوع بعد أن أعابت على محكمة اول درجة عدم تعرضها لهذه المسألة، كما نجد بأنها أي محكمة الاستئناف قد استعرضت البينات الشفوية ومنها اقوال محقق شركة التأمين وتقرير الشرطة (س/1) الذي يثبت وقوع حادث سابق للقاصر عام 2014 والتقارير الطبية المرتبطة بذلك الحادث وكذلك تقرير الشرطة للحادث محل الدعوى للعام 2015 والتقارير الطبية المرتبطة به وكذلك المخالصة عن الحادث السابق مع شركة ترست للتأمين وشهادة عضو اللجنة الطبية العليا الذي شهد على التقرير الصادر عن تلك اللجنة وخلصت من خلال تلك البينات الى عدم تولد نسبة عجز عن الحادث الاول او تولد حالة مرضية لديه وتوصلت الى ان ما مُني به المصاب أيهم هو نتيجة الحادثة موضوع الدعوى الذي تعرض له هو وشقيقه الذي توفي بذات الحادث وبذلك قامت مسؤولية الجهة الطاعنة عن التعويض، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية كان مستنداً للأوراق وله اصله المستصاغ ولا يخرج من مدلول البينات فلا رقابة لمحكمة النقض على ما خلصت اليه من نتيجة ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على المحكمة الخطأ بالحساب لفقدان الدخل المستقبلي على اساس نشرة دائرة الاحصاء المركزية وكان يجب الحساب على الحد الادنى للأجور.

وفي ذلك نقول بأن قانون التأمين هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين والذي بين بالمادة 155 ان الاساس لاحتساب بدل المقدرة على الكسب او فقدان الكسب هو نشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وليس الحد الادني للاجور الذي يطبق على العمال وفق احكام قانون العمل ، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية فيغدو ما خلصت اليه متفقاً وأحكام القانون ما يوجب رد هذا السبب.

لــــــــهذه الأســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا. 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2024