السنة
2023
الرقم
35
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي

 

الطعن الاول رقم 1502/2022

الطاعن : نبيل احمد عبد الحافظ غنام بالاصالة عن نفسه وبصفته وريثاً شرعياً عن ابنه بشار

         وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

المطعون ضده : 1- شركة فلسطين للتأمين / الخليل

                    وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

  1. شركة ترست العالمية للتأمين /الخليل

وكيلها المحامي محمود الملاح /بيت لحم

الطعن الثاني رقم 35/2023

الطاعن : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

                    وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

المطعون ضده : نبيل احمد عبد الحافظ غنام بالاصالة عن نفسه وبصفته وريثاً شرعياً عن ابنه بشار

         وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعن الطعن رقم 1502/2022 ، بتاريخ 5/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 35/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 303/2022 و 340/2022 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماه .

تتلخص أسباب الطعن رقم 1502/2022 بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم لمورث للطاعن ببدل فقدان دخل مستقبلي .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل مصاريف دفن وعزاء .
  3. أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية اذ كان يتوجب الحكم بالتضامن والتكافل.
  4. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

التمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقضه والحكم حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 2/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى وتقدم بالطعن رقم 35/2023 .

بتاريخ 29/12/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن رقم 35/2023 بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه قاصراً في التسبب والتعليل .
  3. اخطات المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية وكان عليها ان تأخذ بمبدأ المشاركة .
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده بمبلغ خمسة الاف دينار اردني اذ ان نتيجة حادث السيرتوفى للمطعون ضده اكثر من شخص وكان عليها ان تحكم بذلك مجتمعين بالتعويض عن الاضرار المعنوية .

والتمس قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار حكم برد الدعوى الأساس 582/2016 .

بتاريخ 10/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابية التمس رد الطعن رقم 35/2023 وقبول الطعن رقم 1502/2022 .

 

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، نجد بأن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية مستوفيان شرائطها الشكلية وعليه تقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن بالطعن رقم 1502/2022 وهو المدعي بالدعوى الأساس والتي تحمل الرقم 582/2016 محكمة بداية الخليل تقدم بها ضد المدعى عليهما شركة فلسطين للتأمين وشركة ترست العالمية للتأمين للمطالبة بتعويضات بقيمة خمسمائة الف شيكل ناتجه عن اضرار وقعت له نتيجة وفاة ولده القاصر الذي تعرض لحادث طرق أدى الى وفاته حيث كان يركب بسيارة مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى شركة فلسطين ونتيجة ان السائقه لم تمتثل لإشارة التوقف فصدمت مركبة أخرى مؤمنه لدى شركة ترست ونتيجة ذلك أدى الى الاحتراق بالسيارة نتج عنه الوفاه وطالب الطاعن "المدعي" بدل فقدان الكسب المستقبلي وكذلك بدل مصاريف العزاء وربطه بجدول غلاء المعيشة .

وتقدمت المدعى عليها الأولى شركة فلسطين بلائحة جوابية أبدت بأن الحادث هو مشاركة بينها وبين شركة ترست العالمية للتأمين وفق احكام الماده 147 من قانون التامين ، وتقدمت المدعى عليها الثانية شركة ترست بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الدعوى عنها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 25/1/2022 أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والحكم للمدعي على الأولى بمبلغ خمسةالاف دينار اردني مع تضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه ، ورد المطالبة بما زاد عن ذلك .

لم يرتض المدعي وكذلك المدعى عليها الأولى بالحكم الصادر حيث تقدما بالاستئنافين رقم 303/2022و340/2022 لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 13/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب محاميه .

لم يرتضىَ طرفي الدعوى بالحكم الصادر وطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الوارد أعلاه .

 وبخصوص الطعن الأول رقم 1502/2022 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان الكسب المستقبلي لولده القاصر المتوفى ، انه وفق الثابت بالدعوى ان ابن المدعي المتوفي يبلغ عمره وقت وفاته ستة سنوات وهو طالب بالصف الأول وهو بذلك لم يبلغ السن القانوني لاعتباره يعمل حتى يكسب المال من خلال عمله حتى يقال انه يوجد معالون له وفق احكام الماده (1) من قانون التأمين والتي حددت من هم المعالين وحيث ان الطاعن ليس معال من قبل المتوفي وان المتوفي لم يصل لسن الكسب وفق احكام القانون فان الحكم للطاعن ببدل فقدان الدخل المستقبلي يكون غير وارد وهذا ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية التي نقررها على ما توصلت اليه فيكون هذا السبب مردود .

 اما بخصوص السبب الثاني وهو عدم الحكم ببدل مصارف دفن وعزاء اننا نجد وفق الثابت من البينة ان ابن المدعي الطاعن انتقل الى رحمة الله تعالى وتم دفعه وكذلك فتح بيت للعزاء إلا أننا لا نجد بينة تشير الى المصاريف التي تم دفعها من قبل الطاعن ولم يتم تقديم أي بينة لمعرفة مقدارها وحيث انه على الدائن اثبات دينه وحيث ان الطاعن لم يفعل فتكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية متفق مع الأصول والقانون فيكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة ترست انه من خلال احكام الماده 146 من قانون التأمين والتي حددت المشاركة في التعويض ، والتي تنص على (1- يكون كل سائق مركبة مسؤولاً عن الاضرار الجسمانية التي اصابت ركاب مركبته ، 2- يكون السائقون مسؤولين مسؤولية تضامينة عن تعوض كل مصاب أصيب خارج اية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث الطرق ) ، وحيث انه ثابت من الدعوى ومن تقرير الشرطة بان ابن المدعي "الطاعن المتوفي" كان يركب في السيارة المؤمنه لدى شركة فلسطين ولم يكن خارج المركبة حتى يكون الحادث مشاركة وعليه فإن ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية يكون تطبيق سليم لنص الماده (146/1) من قانون التأمين نقرها عليه كما ان القول بأن المركبة المشتركة مركبة ثقيلة وفق الماده 147 من قانون التأمين وهناك مشاركة لا يقوم على اساس سليم ذلك ان النص يلزم المؤمنين بالعودة على بعضهم ولا يوجب الحكم عليهم من المدعي بالمناصفة فيحق للمحكوم عليه العوده على المؤمن للسيارة الثقيلة بنصف ما دفع حال ثبوت المشاركة ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطا المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية انه وفق ما استقرت عليه محكمة النقض بهيئتها العامة بالطلب رقم 2/2022 بالنقض رقم 662/2021 والذي أجاز ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والحكم بالفائدة وحيث ان محكمة الاستئناف ردت هذا السبب فيكون حكمها مخالف لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض وبهذا يرد هذا السبب على الحكم المطعون فيه يستوجب نقضه من هذه الناحية .

اما بخصوص الطعن رقم 35/2023 وعن السببين الأول والثاني والمتضمنين خطأ المحكمة في حكمها حيث جاء مخالف للأصول والقانون وقاصراً من حيث التسبب والتعليل إن هذين السببين وردا بشكل عام ولم يحدد الطاعن كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون والتسبب وحيث ان هذا السبب به جهالة مخالف لنص الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيكون هذا السبب غير مقبول ، اما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية ان هذا السبب تم الرد عليه ضمن الطعن رقم 1502/2022 في السبب الثالث ولعدم التكرار نحيل اليه سيما ان الطاعنة لم تتمسك بهذا السبب في استئنافها ايضاً ، اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ خمسة الاف دينار اردني للطاعن حيث انه وبنتيجة حادث السير توفى له اكثرمن ابن فكان على المحكمة جمعهم في تعويض واحد ، ان القانون عالج كل حالة وفاة على حده ولم يقم بجمع هذه الحالات في تعويض واحد وحيث ان كل ضرر مستقل عن الاخر وبهذا فإن ما توصلت له محكمة الاستئناف متفق مع
القانون .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن رقم 1502/2022 من حيث السبب الرابع وهو ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية من تاريخ ان يصبح الحكم قابل للتنفيذ بواقع 3% ورد باقي الأسباب ورد الطعن رقم 35/2023 موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه بحدود ما بيناه وتضمين كل طاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذا النقض .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024