السنة
2022
الرقم
1451
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري.

 

الطــــاعــــن: البنك العقاري المصري العربي/رام الله.

            وكلاؤه المحامون مفيد البيطار و همام الأعرج ومنال قاسم/رام الله

       

 المطعـــون عليها: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/رام الله

                  وكيلها المحامي محمود الملاح

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/11/2022، بالاستئناف المدني 616/2022، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 57/2004، القاضي بمنع الطاعن من مطالبة المطعون عليها بقيمة بوالص التأمين، موضوع الدعوى ورد الادعاء المتقابل.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها، بالنعي على الحكم الطعين، الخطأ في وزن البينة المقدمة من الطاعن فيما يتصل بثبوت واقعة حادث السرقة المؤمن عليها، ووقوع الخطر المؤمن ضده، وأخطأت برد الدعوى اذ أن ما توصلت اليه ناتج عن تأويل خاطئ للبينة المقدمة، ولعدم معالجتها للدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة والبينة المقدمة من قبلها

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإعادة وزن البينة المقدمة من الطاعن، والحكم حسب لائحة الدعوى.

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق، ان المطعون عليها أقامت الدعوى ضد الطاعن وآخرين، موضوعها منع مطالبة بقيمة بوالص التأمين ، على أساس من الادعاء بأنها قامت بإصدار بوليصة تأمين لمصلحة المدعى عليها الأول (الشركة المتحدة للنسيج) على موجوداتها من أبنية والأجهزة والماكينات ، بلغت قيمتها المقدرة(4243500) شيكل.

وبناء على طلب المدعى عليها الأولى المذكورة تم تجيير بوليصة التأمين لصالح البنك العقاري (الطاعن) المدعى عليه الثالث ، كذلك تقدمت المدعى عليها الثانية (شركة جونيس للخياطة) بطلب تأمين على ماكينات خياطة عدد 18 وطاولات مقص عدد 2 ومواد خام قيمتها المقدرة 250000 شيكل، وبناء على طلب المدعى عليها الثانية، تم تجيير بوليصة التأمين لصالح البنك العقاري (الطاعن)، وأنه بتاريخ 13/5/2004، تبلغت المدعية كتاباً من المدعى عليه الثالث، وكتاب آخر صادر عن ذات المدعى عليه أيضاً، وبذات التاريخ، يزعم به اختفاء المعدات المؤمنة (العائدة للمدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية) ويطالب بتزويد قيمة تلك البواليص، وبعد أن تقدمت المدعية بطلب الى النيابة العامة لإجراء الكشف على الأشياء المؤمن عليها، حيث تبين انها سليمة، ولخشية المدعية من قيام المدعى عليهم او أي منهم من مباشرة او تقديم أي دعاوى بالادعاء باختفاء المعدات المؤمن عليها، وتخشى أن تكون ضحية إجراءات وتصرفات غير قانونية من شأنها إخفاء المعدات.

في حين تقدم المدعى عليه الثالث (الطاعن) بادعاء متقابل، طالب فيه الحكم بالزام المدعية (المطعون عليها) بدفع قيمة البوالص البالغة 35.5000 شيكل باعتباره المجير له بوالص التأمين المشار اليها.

وأمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها برد الدعوى الاصلية عن المدعى عليهما الأول والثانية، ومنع المدعى عليه الثالث (الطاعن) من مطالبة المدعية بقيمة بوالص التأمين موضوع الدعوى،  ورد الادعاء المتقابل المقدم منه، مع تضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الثالث (المدعي بالادعاء المتقابل ) وتقدم باستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الخليل، بالاستئناف المدني 616/2022 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  ومائتي دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض المستأنف بهذا الحكم ، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن سبب هذا الطعن

وحيث المتحصل من الأوراق ان سبب الخلاف فيما بين الطاعن والمطعون عليها، ان (البنك/الطاعن) بصفته المجير له بوالص التأمين الخاصة بموجودات وبضائع وأجهزة الشركة المتحدة للنسيج، وكذلك موجودات وماكنات شركة جوينس للخياطة، يدعي بأن الأموال المؤمن عليها قد سرقت، فيما تدفع المطعون عليها بعدم صحة واقعة السرقة، بل وتدفع ايضاً بأن الأموال المؤمن عليها موجودة، وان المؤمن لها قد أخفتها بأن نقلتها الى مكان آخر في ذات المبنى، ونجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين اذ قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى، توصلت بنتيجة وزن البينات المقدمة بأن الطاعن (البنك العقاري) إدعى وجود سرقة المعدات المؤمن عليها بناء على السماع فقط، وبناء على ذلك طالب المطعون عليها بقيمة البوالص المجيرة له، وخلُصت بالتالي أنه وبالمقابل قامت المطعون عليها بتقديم ما يثبت عدم وقوع أي سرقة لهذه المعدات المؤمن عليها، من خلال إجراءات قانونية سليمة.

وبالاطلاع على المتحصل من البينات المقدمة في الدعوى، نجد أن بينة الطاعن تمثلت في شهادة الشاهدة شذى عكاوي، العاملة لدى الطاعن قولها ( سمعنا من أحد الدائنين لشركة جونيس أن الماكينات قد سرقت وطلبنا من شركة التأمين أن تقوم بتحويل مبلغ التعويض الى حساب البنك، ورفضت شركة التأمين بحجة أن الماكينات لم تسرق، وموجودة وتقوم شركة جونيس بتجديد بوالص التأمين ) وكذلك شهادة مدير فرع البنك(الطاعن) في بيت لحم قوله ( علمنا بالسرقة من خلال اطلاعنا على كتاب رئيس بلدية بيت ساحور) وقدم الطاعن كتاباً صادراً عن رئيس بلدية بيت ساحور (المبرز ج/1) وبالاطلاع على الكتاب المشار اليه، نجد انه صادر بناء على طلب البنك العقاري (الطاعن) يفيد فيه انه تقدم بشهادته بأن آلات شركة جونيس للألبسة سرقت من مقر الشركة.

ومحكمة النقض تتفق مع ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من أن كتاباً كهذا، لا يشكل دليلاً على واقعة السرقة في مواجهة البينات المقدمة من المطعون عليها، منها الكتاب الموجه للنيابة العامة بالتحقيق في صحة وقوع الحادث واثبات الموجودات (المبرز م/ن) وقيام النيابة بتكليف الضابطة القضائية بالكشف على المخيطة الخاصة بشركة جويس ، وكتاب الضابطة الموجه لوكيل النيابة بعد اجراء الكشف المذكور (المبرز م/8) والذي تضمن ان المخيطة لم تتعرض لأية سرقة، وان المعدات والماكينات سليمة، وكذلك طلب اثبات حالة، المقدم من المطعون عليها لقاضي الأمور المستعجلة، وتقرير مأمور التنفيذ(محضر اثبات الحالة) الذي يشير الى واقعة وجود كافة الأموال المؤمن عليها، هذا إضافة الى أن محكمة الاستئناف أخذت بقرينه أخرى، وهي أن حادث السرقة المزعوم للمواد المؤمن عليها جرى في شهر 3 عام 2004، في حين من الثابت ان الشركتين (المؤمن لها) قامتا بتجديد بوليصتي التأمين بعد حادث السرقة المزعوم (المبرزان م/5  و  م/6) الامر الذي يشكل قرينة بانتفاء واقعة حدوث السرقة، والذي من شأنه تقوية الدليل ولا يعيبه.

وعليه فإن أخذ محكمة الاستئناف بما جاء في البينة المقدمة من المطعون عليها، وتوصلها تأسيساً على ذلك بانتفاء وقوع حادثه سرقة الأموال المؤمن عليها ، وبالتالي وقوع الخطر المؤمن منه، يتفق مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتطبيق السليم لأحكام القانون، وان ما جاء في هذا الطعن، وفق ما حمل عليه من اسباب لا يرد على الحكم المطعون فيه، ولا ينال منه.

لـــــذلـــــك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024