السنة
2023
الرقم
1242
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعـــــــــــن : أنور "محمد خير الدين" محمد أبو رجب التميمي / الخليل .

                      وكيلاه المحاميان باسم و/او نسيم مسودي / الخليل .

المطعون ضده : كرم سعدي حامد أبو زينة /بواسطة وكيله العام "محمد رياض" سعدي حامد أبو زينة بموجب الوكالة العامة رقم 41604 المنظمة لدى القنصلية العامة لدولة فلسطين في المملكة العربية   السعودية / جده المصادقة بتاريخ 23/6/2007 .

                وكيلاه المحاميان حاتم شاهين و/او محمد أبو زينة / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 20/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 147/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى الأساس وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم للمدعي بمبلغ وقدره (3500) دينار اردني والزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كونها مقدمة من شخص ليس له صفة حيث ان الوكالة العامة المستندة اليها الدعوى رقم 41604 المنظمة لدى القنصلية العامة لدى دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية لا تخول الوكيل بموجبها توكيل المحامين وغيرهم لغايات إقامة الدعوى كونها وكالة اشراف ومناظرة وإدارة ومراجعة الدوائر فقط  .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اعتماد عقد الايجار المنظم بتاريخ 3 رمضان 1433 هجري المبرز م/2 واستبعاد عقد الايجار المؤرخ في 1 محرم 1435 هجري المبرز م/3 .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الحكم للمطعون ضده بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى والحكم بمبلغ 3500 دينار اردني حيث من الثابت بان الأجرة السنوية وفق عقد الايجار هي 1200 دينار اردني وان المطعون ضده قد استلم مبلغ 7675 دينار اردني على ذمة الاخطار العدلي رقم 2249/2017 عدل الخليل بموجب سند قبض مؤرخ في 12/6/2017 (مرفق صورة عنه مع هذه اللائحة) وان هذا المبلغ يزيد عن قيمة الأجرة المستحقة وتغطي الأجرة المطالب بها بالإخطار العدلي رقم 6659/2017 عدل الخليل .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 26/12/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 181/2018 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ 3675 دينار اردني بدل ايجارات مستحقة وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي برد دعوى المدعي وتكبيده الرســـوم والمصـــاريف و 35 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 147/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى الأساس وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم للمدعي بمبلغ وقدره (3500) دينار اردني والزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 20/12/2023 .

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كونها مقدمة من شخص ليس له صفة حيث ان الوكالة العامة المستندة اليها الدعوى رقم 41604 المنظمة لدى القنصلية العامة لدى دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية لا تخول الوكيل بموجبها توكيل المحامين وغيرهم لغايات إقامة الدعوى كونها وكالة اشراف ومناظرة وإدارة ومراجعة الدوائر فقط .

وبعطف النظر على الوكالة بالخصومة التي بموجبها أقيمت الدعوى الأساس نجدها جاءت موقعة من قبل الوكيل الخاص السيد "محمد رياض" سعدي حامد أبو زينه بصفته وكيلا عن شقيقه كرم سعدي حامد او زينه بموجب وكالة عامة منظمة لدى قنصلية دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية تحمل الرقم 41604 تاريخ 23/6/2007 وبعطف النظر على ما تضمنته الوكالة العامة المشار اليها نجدها بالشكل الذي صيغت فيه على النحو التالي (انا الموقع ادناه كرم سعدي حامد أبو زينه قد وكلت عني وعوضا عن شخصي وانا بكامل اهليتي القانونية السيد "محمد رياض" سعدي حامد أبو زينه وذلك لينوب عني في الاشراف والمناظرة والإدارة على اموالي المنقولة والغير منقولة أينما وجدت هذه الأموال سواء كانت تخصني او اتصلت لي بطريق الإرث الشرعي والاجازة والرهن وفك الرهن والبيع لمن يشاء بالبدل والثمن الذي يراه مناسبا ....... وله الحق في الايجار والاعارة وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى الدوائر الحكومية المختصة ....... وفي مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا وإعادة وتصحيحا وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وما يلزم من الأوراق والمستندات ..... وفي كل ما يجوز التوكيل به شرعا وقانونا ذكر او لم يذكر ولو كان ذكره مشروطا وواجبا بتوكيل من شاء من الأشخاص والمحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم ).

وبذلك فان الوكالة تكون والحالة هذه وبالصيغة الواردة فيها تخول الوكيل العام توكيل المحامين في إقامة الدعاوى محل البحث الامر يجعل من الدعوى انها مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اعتماد عقد الايجار المنظم بتاريخ 3 رمضان 1433 هجري المبرز م/2 واستبعاد عقد الايجار المؤرخ في 1 محرم 1435 هجري المبرز م/ 3

وبمراجعتنا ســـائر أوراق الدعــوى وما قــدم فيها من بينات نجد بــان المطعون ضده اقام الدعـــوى المــاثـــلة ضـــد الطـــاعن بالاســـتناد الى عقـــد الاجـــارة المـــؤرخ فــي 3 / رمضان/1433 هجري المبرز م/2 الموقع من الوكيل العام للمالك وبين المستأجران أنور "محمد خيري" محمد أبو رجب التميمي (الطاعن) وايمن محمد طه دنديس وقد جاء في العقد بان بدل الاجارة مبلغ (3500) دينار اردني سنويا تدفع على دفعتين بتاريخ 29 رمضان و 29 صفر من كل عام هجري وقد اشار في البند الثالث من لائحة الدعوى بان المستأجر ايمن دنديس قد انسحب من المأجور وبقي الطاعن لوحده في المأجور وذكر في البند الرابع من لائحة الدعوى بان الطاعن وجه للمطعون ضده اخطار عدلي يحمل الرقم 5603/2017 عدل الخليل ادعى من خلاله بان هناك عقد ايجار اخر للمأجور موضوع الدعوى وهو المبرز م/3  وان هذا العقد الذي يدعيه الطاعن صوري وتم تنظيمه بناءا على طلب الطاعن لغايات خاص به وهو غير ملزم للمطعون ضده ونجد بان هذا العقد مبرم بين المالك (المطعون ضده) وبين المستأجر (الطاعن) مؤرخ في 1/محرم/1435 هجري وان بدل الاجارة 1200 دينار اردني سنويا .

ولما كانت محكمة الاســـــتئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضـوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى

القول (ان عقد الايجار الساري بين الأطراف هو العقد المبرز م/2 وفيما يتعلق بالمبرز م/3 والذي هو عبارة عن عقد ايجار بين المدعي والمدعى عليه الذي لم يذكر فيه اوصاف العقار فيما اذا كان دكان او محل للسكن والمؤرخ بتاريخ 1 محرم 1435 هجري وتجد المحكمة ان هذا العقد لم يتم التوقيع عليه لغايات الإيجارة وانما لاستعمال خاص وان المؤجر غير ملزم بهذا العقد وتم تحريره بشكل خدماتي لجهة أخرى غير العقد الأصلي المحرر بين المستأجر والمؤجر وهذا مكتوب حرفيا على ظهر المبرز م/3 الذي لم يعترض عليه وكيل المدعى عليه عندما تم ابرازه وان المدعى عليه عندما قام بالتوقيع على هذا العقد المبرز م/3 كان على علم ودراية ان هذا العقد ليس ساريا بينه وبين المؤجر وانما تم توقيعه للغايات المذكورة وان النية لم تتجه لإبرام عقد ايجار لاحق لعقد الايجار الأصلي وهو المبرز م/2) .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج الذي خلصت اليه وقد جاء حكمها متفقا وصحيح القانون وله اصل في الأوراق اذ من الثابت ان العلاقة الايجاريه بين الطرفين كان يحكمها عقد الايجاره المبرز م/2 وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الحكم للمطعون ضده بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى والحكم بمبلغ 3500 دينار اردني حيث من الثابت بان الأجرة السنوية وفق عقد الايجار هي 1200 دينار اردني وان المطعون ضده قد استلم مبلغ 7675 دينار اردني على ذمة الاخطار العدلي رقم 2249/2017 عدل الخليل بموجب سند قبض مؤرخ في 12/6/2017 (مرفق صورة عنه مع هذه اللائحة) وان هذا المبلغ يزيد عن قيمة الأجرة المستحقة وتغطي الأجرة المطالب بها بالإخطار العدلي رقم 6659/2017 عدل الخليل .

وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثاني من أسباب الطعن ان تمسك الطاعن بعقد الايجار المبرز م/3 الذي يفيد بان بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى هو مبلغ 1200 دينار اردني وانه قام بتسديد بالاستناد الى ما جاء في هذا العقد لا يستند الى أساس وغير وارد كما وان البينات تقدم امام محكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض وعليه فلا يعتد بصورة سند القبض المرفق مع لائحة الطعن وعليه نقرر رد هذا السبب.

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 203/2023 تاريخ 17/1/2024 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024