السنة
2023
الرقم
1041
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعن :محمد عيد محمد عبد الرازق/قباطية

      وكيله المحامي/علاء الاسمر/جنين

المطعون ضدهما:

      1-الشركة العالمية المتحدة للتامين/جنين

     وكيلها المحامي/عبد الله حجاب/نابلس

      2-حسام محمد حسن كميل/قباطية

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15/6/2023 بالاستئناف رقم 554/2022 والاستئناف رقم 556/2022 القاضي برد الاستئناف برد الاستئنافين على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن محلة الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 50 دينار .

2-تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد دخل المدعي بواقع 2400 شيقل في حين ان معدل الدخل وفق نشرة دائرة الاحصاء هو 3600 شيقل.

3-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحكم حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس من تاريخ الاصابة .

4-تخطئة محكمة الاستئناف في رسملة المبلغ المستحق للمدعي .

5-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث وليس مبلغ 500 دينار .

6- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 40 دينار بدل مبيت في المستشفى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضده الاولى بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة طعن جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 13/2017 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 1079840 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/3/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان تدفعا للمدعي مبلغ 172181شيقل ومبلغ 1800دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الاولى  بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 554/2022 والاستئناف رقم 556/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن محلة الاستئناف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

 

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 50 دينار.

وفي ذلك نرى ان ما اورده الطاعن يخالف مدونات الحكم الطعين اذ ان محكمة الاستئناف لم تحكم ببدل اتعاب محاماة لاي من الخصوم كونها قضت برد الاستئناف المقدم من كل واحد منهما وبهذا فان هذا السبب يخالف الواقع مما يوجب رده .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد دخل المدعي بواقع 2400 شيقل في حين ان معدل الدخل وفق نشرة دائرة الاحصاء هو 3600 شيقل.

وفي ذلك ،ولما لم يرد هذا السبب ضمن لائحة الاستئناف ،وحيث أنه لا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام ،وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا عدم القبول.

وعن السبب الثالث والرابع،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحكم حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس من تاريخ الاصابة وتخطئة المحكمة في رسملة المبلغ المستحق للمدعي .

وحيث تفيد الاوراق بان المدعي المصاب بتاريخ الاصابة كان قاصرا ولما لم تقدم اي بينة ثابت منها بانه المدعي عند بلوغه سن الرشد كان يعمل ومقدار اجره الشهري فان الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما مرسملة ببدل الدفع الفوري موافق للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذين السببين حريا بالرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث وليس مبلغ 500 دينار .

وفي ذلك نرى ان الحكم للمصاب ببدل الم ومعاناة عن الحادث طبقا لحكم المادة 151/4 من قانون التامين انما يكون بما لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولما قضت محكمة الموضوع للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ وقدره 300 دينار اردني فانما تكون قد استعملت سلطتها التقديرية غير قابلة للمراجعة من قبل محكمتنا ،وبهذا فان هذا السبب يكون غير واقع في محله.

وعن السبب السادس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 40 دينار بدل مبيت في المستشفى .

وفي ذلك نرى انما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها بمعنى ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ،ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعي لم يقدم بينة ثابت منها بانه مكث في المستشفى ولما كان هذا الذي خلصت له اصله ثابت في الاوراق لا سيما وان لائحة الدعوى لم تضمن المطالبة ببدل المبيت في المستشفى الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024