السنة
2023
الرقم
961
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

    النص

    دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    المحكمة العليا / محكمــة النقض

    "الحكـــــــم"

    الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

     بإسم الشعب العربي الفلسطيني

    الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
    وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

    الطاعن:وليد عبد الله احمد صلاح/نابلس

          وكيله المحامي/امجد عطاطرة/جنين

    المطعون ضدهما:

         1-بلال فوزي صالح سمودي بصفته الشخصية وبصفته مدير مصنع اعلاف الواحة الخضراء/جنين

         2-مصنع الواحة الخضراء/جنين

         وكيلهما المحامي/احمد شرعب/طولكرم

    الإجراءات

    تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/6/2023 بالاستئناف رقم 1239/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

    تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

    1-الحكم الطعين مخالف لما تم تقديمه من بينات الثابت منها احقية المدعي في مطالبه.

    2- تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى الاقرار رغم انه مزور ولم يوقع من المدعي .

    3- ان المدعى عليه لم يتمسك بحقه في تقديم اي بينة وانما فقط طلب فسخ الحكم وبالتالي فان المحكمة حكمت بما يجاوز طلبات الخصوم .

    4- الحكم الطعين مشوب بالبطلان لبطلان مسودة الحكم .

    5- الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في التعليل والتسبيب.

    بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

     لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

    المحكمـة

    بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 692/2021 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 145478 شيقل بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 50559 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

    لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1239/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

    لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

    وعن اسباب الطعن ،،

    وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لما تم تقديمه من بينات الثابت منها احقية المدعي في مطالبه.

    وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

    وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى الاقرار رغم انه مزور ولم يوقع من المدعي .

    وبعطف النظر على الاوراق نجدها تفيد بان الطاعن لم بنكر التوقيع المنسوب على الاقرار عند طلب ابرازه وكما لم يبد اي دفع موضوعي حوله وكما لم يدع بان هذا الاقرار مزور ولم يبين موطن التزوير وكما لم يبد ذلك في مرافعته الختامية وبهذا فان هذا السبب يخالف واقع الاوراق مما يوجب رده .

    وعن السبب الثاني ،وحاصله ان المدعى عليه لم يتمسك بحقه في تقديم اي بينة وانما فقط طلب فسخ الحكم وبالتالي فان المحكمة حكمت بما يجاوز طلبات الخصوم .

    وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المطعون ضدهما فقد تمسكا بحقهما بتقديم البينة والمتمثلة باقرار ثادر عن الطاعن يفيد بانه استلم كافة حقوقه العمالية والتمسا السماح لهما بتقديم هذه البينة واثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية وبعد تكرار اللوائح طلبا تقديم البينة حول ذلك وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

    وعن السبب الثالث والرابع ،وحاصلهما الحكم الطعين مشوب بالبطلان لبطلان مسودة الحكم وان وفيما انبأت به وقائع واجراءات صدور الحكم الطعين نرى بان الاوراق حوت نسخة الحكم الاصلية والتي جاءت متضمنة اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره وجاءت موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وكما حوت الاوراق مسودة الحكم الطعين موقعة من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية ،ولما كان الامر كذلك وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، الامر الذي يغدو معه هذين السبيبن حريا بالرد.

    لذلك

    تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن المصاريف.

    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024