السنة
2021
الرقم
1023
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطاعن: سامي نجيب الياس عياد/بيت ساحور

         وكيله المحامي:سائد العويوي/الخليل

 

المطعون عليه: عصام لطفي جريس الطويل/بيت ساحور

               وكيله المحامي أسامة أبو زاكية/بيت لحم

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2021،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/11/2021 بالاستئناف المدني 983/2021،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً،وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها

النعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق أحكام قانون المرابحة العثماني وقانون الربا الفاحش والخطأ بالاستناد للمادة السادسة من  نظام المرابحة متناسيه ما جاء في قانون الربا الفاحش الذي أجاز إقامة الدعوى للمطالبة بالفائض من الفائدة وحق المدين باسترداد الفائض .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق مع  الأصول والقانون مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

 

المحكمـــــة

 بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلة تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها كافة  الأوراق ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليه للمطالبة بمبلغ 22304.25 دولار على أساس من الادعاء بانه قد اقترض من المدعى عليه مبالغ مالية ترتب عليه فائدة فاحشة بأن سدد قيمة تلك القروض بموجب شيكات اشتملت على زيادة بمعدل 24% و25% فائدة فاحشة واقام الدعوى للمطالبة بالفائدة الفاحشة التي تزيد عن معدل الفائدة العظمى المقرر في قانون نظام المرابحة العثماني.

وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف ومائتي ديا\نار اتعاب محاماة ولم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم وبالدر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 507/2017 وامام محكمة الاستنئاف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع  تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ، ولم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن نقض مدني رقم 293/2018 وقررت محكمة النقض الحكم الطعين بسبب نأي محكمة الاستئناف عن معالجة السبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف المتعلق بعدم معالجة محكمة الدرجة الأولى الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة من قبل المدعى عليه وامام محكمة الاستئناف وبعد الاعادةقررت وسنداللسبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف قررت قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبولالدعوى مستندة على المادة 6 من قانون نظام المرابحة العثماني مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الامر الذي لم يرتض به المدعي وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل.

وعن سبب هذا الطعن

اننا نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم قبول الدعوى حملت حكمها الى ما جاء في المادة 6 من نظام المرابحة العثماني لسنة 1956 والتي نصت بأنه (ما دامت معاملة الاقتراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان الادعاء بتنزيل الفائض الفاحش لحدة النظام مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند ..............وانما اذا كان قد أدى الدين تماماً وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع).

وبما ان موضوع الدعوى هو استرداد فائض الربا الفاحش وعلى أساس ان المدعي أدى الدين بموجب الشيكات المشار اليها في لائحة الدعوى فقد اعتبرت المحكمة ان المعاملة قد انقطعت بين الدائن والمديون وان نظام المرابحة العثماني المشار اليه لا يعطي الحق في هذه  الحالة للمدين في استرداد الفائض من الربا الفاحش.

ان قانون نظام المرابحة العثماني لسنة 1926 ينص على عدم تجاوز الفائدة بحدها الأعظم 9% على جميع المداينات وقائم على فكرة تنزيل أي فائدة تزيد عن 9% ما دامت معاملة الاقتراض قائمة الطرفين واعفاء المدين من دفع أي فائدة زيادة عن تلك النسبة ، اما في حالة انقطاع معاملة المديونية بين الدائن والمدين فان الادعاء باسترداد الفائض لا يسمع وفق مفهوم نص المادة 6 من النظام المشار اليه أي ان هذا النظام قائم على نكر تنزيل الفائدة او الاعفاء من دفع الفائدة الزائدة عن الحد وغير قائم على فكرة الاسترداد لان التنزيل او الاعفاء يكون في حالة المديونية قائمة .اما الاسترداد يكون بعد انتهاء حالة المديونية الى ان صدر قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 الساري المفعول لدينا قائم على فكرة استرداد الفائدة المتحصلة الزائدة عن الحد الأعلى اذ جاء ضمن نص المادة 2منه (اذا كان المدين قد دفع مبلغاً يزيد عما يجب عليه دفعه او أجاز ذلك في الحساب فيجوز للمحكمة  ان  تأمر الدائن بإعادة ذلك المبلغ الزائد عليه).

وانسجاماً مع هذا المبدأ وهذه الفكرة جاء في المادة الرابعة من هذا القانون الغاء المادة السادسة من قانون المرابحة العثماني وبهذا تكون محكمة الاستئناف اذ أخذت بالسبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى واستندت في حكمها هذا الى نص ملغى في قانون نظام المرابحة العثماني ولم تأخذ بما جاء في قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 الواجب التطبيق،وبهذا تكون قد خالفت القانون الموجب لنقض الحكم الطعين.

 

                                                        لذلك

 

فاننا نقرر بالأكثرية الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وحيث ان الحكم موضوع الدعوى يتطلب تحقيق موضوعي نقرر أعادة الأوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمعالجة أسباب الاستئناف اصولاًوعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024