السنة
2022
الرقم
629
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، رائد عساف

 

الطــــاعــــنة: نجاح فتحي رجب أبو سارة/الخليل

          وكيلاها المحاميان : باسمة عيسى ومهند عيسى/بيت لحم

المطعـــون عليهما: 1. ناصر محمد عبدالفتاح العداربة/بيت لحم

                          2. شركة المجموعة الأهلية للتأمين/بيت لحم

وكلاؤها المحامون مهند عساف و اشرف الفار ومحمد حداد و كارين خصري و خليل الخطيب و           نتالي ناطور والمعتصم بالله صقر/رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/4/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/3/2022، بالاستئناف المدني رقم 224/2021، القاضي بالحكم بالزام المدعي المطعون عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2824 شيكل، بالإضافة لمبلغ 1040 دينار اردني للطاعنة مع الرسوم والمصاريف النسبية ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل اضرار معنوية عن الحادث سنداً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بدل أضرار معنوية عن اجراء عملية جراحية.
  3. أخطأت المحكمة فيما يتعلق بالمصاريف الطبية والعلاجية، حيث توصلت ان المدعية تكبدت مبلغ 20824 ولم تحكم لها بهذا المبلغ.
  4. أخطأت المحكمة بحرمان الطاعنة من الدخل المستقبلي بما يوازي نسبة العجز وبدل مدة التعطيل.

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ،وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

وتقدم  وكيل المطعون عليها الثانية بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليها، موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية، ناتجة عن حادث طرق، على أساس من الادعاء أنه وبتاريخ 3/12/2017، تعرضت لحادث طرق اثناء أن كانت تستقل المركبة التي كان يقودها المطعون عليه الأول/ المؤمنة لدى المطعون عليها الثانية، دخلت على اثره المستشفى ونتج عن الحادث نسبة عجز جزئي دائم ومدة تعطيل،  وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم اثبات وجود بوليصة تأمين تغطي الحادث، وتقدمت المدعية باستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1257/2019، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها  أصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2824 شيكل، بالإضافة الى لمبلغ 1040 ديناراً اردنياً للطاعنة مع الرسوم والمصاريف النسبية، ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعية، وبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لجهة عدم الحكم للطاعن ببدل أضرار معنوية عن الحادث، سنداً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف إذ قضت برد هذه المطالبة ، حملته على أساس من القول، ان الطاعنة استحقت التعويض المعنوي عن الفقرات الأولى والثانية، وبالتالي لا تستحق التعويض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين، وفي هذا الذي خلصت  و توصلت اليه محكمة الاستئناف، مخالف لمؤدى ومفهوم المادة 152 من قانون التأمين، ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة  في حكمها رقم 280/2020، من ان الذي يحول دون استحقاق المصاب التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين، هو استحقاقها للفقرات الثلات الأولى مجتمعة ، وبما أن الطاعنة لم تستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 152، فإنها والحالة هذه تستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة  حسب طبيعة الحادث، بحده الأقصى 500 دينار، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين، الخطأ لجهة عدم الحكم للطاعن بأضرار معنوية عن العملية الجراحية.

وفي ذلك نجد ان الطاعنة تستند بذلك الى ما جاء في التقرير الطبي المبرز ك/1، وحيث ان العملية المشار اليها هي عملية تصحيح نظر بواسطة الليزك، وبما أن الفقرة الثالية من المادة 152 من قانون التأمين تنص على التعويض المعنوي عن العملية او العمليات الجراحية التي تجرى للمصاب بسبب الحادث، والتي استلزمت مكوثه في المستشفى، أي لكي يستحق المصاب التعويض المعنوي ان تتحقق ثلاثة شروط وهي 1. ان تكون العملية التي تجرى للمصاب هي عملية جراحية  2. ان تكون هذه العملية الجراحية بسبب حادث الطرق  3. ان يستلزم مكوث المصاب في المستشفى لاجراء تلك العملية، وفي حال تخلف أي من هذه الشروط لا يستحق المصاب التعويض المعنوي المنصوص عليه في تلك الفقرة ، ولما ان ما اجري للطاعنة ليست عملية جراحية وفق ما تتطلب الفقرة المشار اليها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون، لجهة عدم الحكم للطاعنة بهذا التعويض وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

 

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن

الناعي على الحكم الطعين الخطأ فيما سطره بأن الطاعنة تستحق بدل مصاريف طبية وعلاجات مبلغ 20824، ولم تحكم بالنتيجة بهذا المبلغ.

إننا نجد ان ما جاء في هذا السبب مخالف للواقع وما تضمنه الحكم الطعين، حيث ان محكمة الاستئناف أوردت في حكمها ، أن المدعية أنفقت مصاريف طبية وعلاجات مبلغ 2824 شيكل، وتستحق هذا المبلغ، وهذا ايضاً ما جاء في الفقرة الحكمية،  وفق منطوق الفقرة الحكمية، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للطاعنة ببدل التعطل وبدل فقدان الدخل المستقبلي .

وحيث الثابت ان الطاعنة كانت موظفة رسمية، وكانت تتقاضى رواتبها عن فترة التعطل، وبما ان التعويض قائم على تعويض المصاب عن كل خسارة مادية  او معنوية لحقت به نتيجة الحادث، ولما ان الطاعنة لم تتكبد خسارة مادية خلال مدة التعطل، وبالتالي هذه المطالبة تكون والحالة هذه اثراء بلا سبب،  وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت بعدم الحكم بهذه المطالبة .

أما من جهة عدم الحكم للطاعنة عن بدل فقدان الدخل ، بما يوازي نسبة العجز من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم، نجد أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها هذا على أساس من القول ، ان راتبها لم ينقطع وبقيت تتقاضاه كاملاً،  ولم تقدم الطاعنة أية بينة على انقطاعه أو الانتقاص منه بسبب العجز المترتب.

وفي هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف، بحرمان الطاعنة من التعويض المادي لتخلف نسبة عجز من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ، بسبب انها كانت تتقاضى رواتبها  كاملة، لا يستقيم مع ما قررته لجهة  الحكم للطاعنة بالتعويض المادي يما يوازي نسبة العجز من الدخل، رغم انها موظفة وايضاً تتقاضى رواتبها عن تلك الفترة، ذلك أن تقاضي الراتب او عدمه، ليس هو المعيار للتعويض المادي عن تخلف نسبة عجز، وهذا المفهوم يتناقض مع المبدأ المقرر من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم الصادر عنها رقم (229/2010) بأن ليش شرطاً لتعويض المصاب في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بفقدان نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي أصابته، وان وجود عجز دائم يعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به) مما يعني ان التعويض عن البدل المادي لفقدان نسبة من الحالة الكلية للمصاب أي المقدرة الجسدية غير مرتبط  بفقدان الدخل بما يوازي نسبة العجز، وان هذا التعويض مرتبط بمبدأ جبر الضرر بترميم كل أثر نتج عن هذه الإصابة، وبناء على ذلك قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 1730/2019، استحقاق المصاب الذي لحقه عجز كلي أو جزئي التعويض عن تلك النسبة، بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز، في حال لم يحصل المصاب عل تعويض دخل كلي عن فترة التعويض، والا من تاريخ انتهاء مدة التعويض وحتى بلوغه سن الستين، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين وفق ما تم التوصل اليه.

وعليه تستحق الطاعنة بدل فقدان دخل، بما يوازي نسبة العجز من تاريخ الحادث وحتى تاريخ بلوغ المصابة (الطاعنة) سن الستين، باعتبارها بلغت سن الستين قبل صدور الحكم.

 

لــــذلــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود السببين الأول والرابع، ورد ما عدا ذلك من الأسباب، ونقض الحكم الطعين في تلك الحدود، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2024