السنة
2022
الرقم
921
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : عايد حسن اسماعيل درابيع/الخليل

          وكيله المحامي/همام القيق/الخليل

المطعون ضدهما:

         1-جبران محمد ابراهيم الرجوب/الخليل

         2-نبيل محمد ابراهيم الرجوب/الخليل

        وكيلهما المحامي/فرحان رجوب/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2022 بالاستئناف رقم 206/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم ان المدعي اثبت انشغال ذمة المدعى عليهما بالدين.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 503/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 43000 دينار ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 6/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 43000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 206/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم ان المدعي اثبت انشغال ذمة المدعى عليهما بالدين.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بالخصوص اعلاه نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها برد الدعوى على سند من القول ان المدعي تسلم من المدعى عليه الاول شيك استيفاء لدينه المطلوب منه بموجب سند الدين موضوع الدعوى الموقع من المدعى عليه الاول بكفالة المدعى علي الثاني،وقد قام بطرح هذا الشيك للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ دورا بموجب القضية التنفيذية رقم 2400/2014 التي ما زالت منظورة امام دائرة التنفيذ ،وسندا لما ثبت لها ذلك خلصت الى ان المدعى عليه الاول قد اوفى الدين المطالب به بموجب هذا الشيك كون ان الشيك يعد اداة وفاء ولكون ذمة الكفيل مرتبطة بذمة الاصيل فان انقضاء الدين عن الاصيل من شانه الى يقود الى انقضاء الدين عن الكفيل وتبعا لذلك قضت برد الدعوى عن الاصيل والكفيل .

وفي ذلك نرى وان كان وزن البينة وترجيح بينة على اخرى واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ؛الا انه وفيما يتعلق بانزال حكم القانون على الوقائع المستخلصة فهذا يخضع لرقابة محكمة النقض،ولما كان البين من الاوراق بان المدعى عليه الاول وبكفالة المدعى عليه الثاني وقع للمدعي على سند دين بقيمة 43000 دينار يدفع حين الطلب،وقد  استلم المدعي من المدعى عليه الاول شيكا محرر بتاريخ 15/6/2013 بقيمة الدين محل سند الدين المشار اليه مسحوب على بنك القدس تم طرحه للتنفيذ في مواجهة المدين الاصلي لدى دائرة تنفيذ دورا بموجب القضية التنفيذية رقم 2400/2014، وحيث قضت المادة 109 من قانون التجارة :"ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف "،وحيث قضت المادة 273 من ذات القانون:"لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه فيبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك" .

وبالبناء على ما تقدم فان المستفاد من حكم المادة 109 والمادة 273 من قانون التجارة اذا قبل الدائن شيكا وفاء للدين الذي له بذمة مدينه الاصلي فيعد ذلك وفاء لهذا الدين اذا قبض الدائن قيمة هذا الشيك، اما اذا لم يصرف الشيك لافتقاره الى مقابل او لاي سبب آخر فان مجرد استلام الدائن للشيك فلا يعد ذلك ايفاء للدين الاصلي ،وبالتالي فمن حق الدائن الرجوع على المدين الاصلي بقيمة الدين بكل ما له من ضمانات بيد ان هذا الرجوع مقيد بعدم تمسك الدائن بالمطالبة بالدعوى الصرفية وفي ذات الوقت المطالبة باصل الحق اذ في هذه الحالة يكون الدائن قد استعمل حقه بالمطالبة بذات الدين مرتين مرة بالاستناد الى الدعوى الصرفية ومرة اخرى بالاستناد الى اصل الحق ،الامر الذي قد يؤدي الى استيفاء الدائن للدين نفسه قيمة مضاعفة ،ويكون قد اثرى على حساب الغير بلا سبب ،وبذلك فان ثبوت تمسك المدعي بالدعوى الصرفية يحول بينه وبين المطالبة باصل الدين طالما الدعوى الصرفية قائمة،وطالما من الثابت من الاوراق بان المدعي قد طرح الشيك للتنفيذ الامر الذي يفيد بانه ما زال متمسك بالدعوى الصرفية ،وبالتالي فان مطالبة المدعي للمدين الاصلي باصل الدين يجعل من هذه المطالبة سابقة لاوانها ،وبما ان التزام الكفيل مرتبط بالتزام المدين الاصلي فان مطالبة الكفيل تعد ايضا سابقة لاوانها ،وبذلك فكان على المحكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها لا ان تقرر ردها، وبهذا فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين من حيث النتيجة ضمن التسبيب الذي اوردناه وليس ضمن التسببيب الذي اوردته محكمة الاستئناف .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024