السنة
2023
الرقم
611
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : سهام سليمان منصور الفروخ/سعير.

        وكيلها المحامي نادر السليمية/الخليل.

المطعون ضده : 1. نافذ محمد اسحق صادق النتشة/الخليل.

                     2. مازن محمد اسحق صادق النتشة/الخليل.

                       وكيلهما المحامي ابراهيم موسى الخطيب/الخليل.                

الاجــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 2/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم(1100/2022) والاستئناف(1131/22) الصادر بتاريخ 27/3/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وقد تلخصت أسباب الطعن بمايلي :-

1) النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وأنه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل.

2) النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة من حيث عدم الحكم للطاعنة بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل يوم الجمعة وعدم اعتمادها على الحد الأدنى للأجور وبعدم قسمة الأجر السنوي على(26) يوم واعتبار مدة عملها(18) عام واستبعادها المبرز(س/1) اعتمادها شهود المدعى عليه.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعين رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى(1090/19) بداية الخليل موضوعها حقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 9/8/2022 أصدرت حكماً يقضي بإلزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ(3055) دينار للمدعية ورد باقي ادعائها، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين(1000/2022) + (1131/2022) وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 27/3/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأنه شابه الفساد في الاستدلال والقصور وفي التعليل وأنه جاء مخالفاً للنهج الذي سارت عليه محكمة النقض.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب قد جاء بكلام عام مرسل لم يبين به الطاعن وجه مخالفة الحكم الطيعن للأصول والقانون ووجه الخطأ الذي يعزوه للحكم في تأويله وتطبيقه ووجه الفساد في الاستدلال وموطنه منه وأثره في قضاءه وما هو منهج محكمة النقض الذي خالفه الحكم والصواب يعتقده الطاعن مما يجعل هذا السبب مجهلاً غير مقبول.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة من حيث عدم الحكم للطاعنة ببدل فصل تعسفي وبدل يوم الجمعة، واعتبار مدة عملها(18) عام فقط، وخطئها باحتساب بدل مكافأة الخدمة وعدم اعتمادها على الحد الأدنى للأجور لحساب حقوق الطاعنة، وبعدم قسمة الحد المذكور على(26) يوم لحساب أجرها اليومي واستبعاد المبرز(س/1) واعتمادها على شهود المدعى عليه بالحكم.

وفي ذلك نجد ابتداءً أن هذا السبب إنما ينطوي على النعي على الحكم بأنه جاء في وزن البينة وهو ما ينطوي على الصلاحية لمحكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من خلال البينة المقدمة، إذ أن من حق قاضي الموضوع وزن الأدلة وتقدير كفايتها ما دام الدليل الذي اعتمدته من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فكفايته أو عدم كفايته وإصدار الحكم هو من شأن محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به، إذ ليس لهذه الأخيرة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل وإثبات والبينات وقرائن الأحوال إثباتاًونفياً وأن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذ به إذا اطمأن إليه ويطرحه إذا تشكك فيه ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضاءه الى وقائع أو بينات وهمية لا وجود لها أو الى بينات ووقائع موجودة ولكنها تناقض ما أثبته أو يستحيل عقلاً أن يستخلص منها ما استخلصه.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها بما حكمت به بشأن حقوق الطاعنة، وذلك استناداً لما جاء في حكمها والتي جاء بها (أن المحكمة لا يمكن الركون لما ورد بشهادة شاهد الطاعنة حمدان الفروخ حيث تناقضت شهادته مع ما ورد بلائحة دعوى الطاعنة، والذي ورد قول الشاهد المذكور بأن بداية عمل الطاعنة كان سنة 1985 وأنهاتركت العمل عام 2017 الأمر الذي يتناقض مع ما جاء بلائحة دعواها والتي ورد بها أن بداية عملها عام 1980 ونهائية عام 2015 وأنها استبعدت المبرز(س/1) وملف الدعوى الحقوقية(831/17) وهو الأمر الذي يعود لتقدير صلاحيتها طالما أن تسيبها في ذلك كان مقبولاً إذ أن البينة المقبولة للحكم في الدعوى هي البينة التي يتناقش بها الخصوم أمام القاضي ناظر الدعوى التي صدر بها الحكم، وأن عدم الحكم للطاعنة ببدل فصل تعسفي قد جاء مستمد من واقع البينة في الملف، حيث ثبت من خلال شهود الطاعنة أنها قد تغيبت عن العمل ومن ثم تركه بنتيجة قيامها برعاية والدتها المريضة، وقد تأيد ذلك من خلال باقي شهود الدعوى، وحيث أن عبء اثبات أنتهاء عمل الطاعنة بدون مبرر مشروع من قبل صاحب العمل يقع على عاتق الطاعنة وبعكس ذلك لا تستحق تعويضاً عن فصلها تعسفياً.

وأما بخصوص عدم اعتماد الحد الأدنى للأجور وأساساً لحساب حقوق الطاعنة، فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الشأن قد جاء متفقاً مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها إذ أن لائحة دعوى الطاعنة قد خلت من المطالبة باحتساب الحد الأدنى للأجور وإنما تمسكت بلائحة دعواه بأنها كانت تعمل بأجر شهري مقداره(200) دينار، إذ لا يجوز الحكم للمدعية بهذا الشأن بدون ادعاء.

أما بخصوص عدم قسمة الأجر الشهري على (26) يوم فإن الأجر اليومي للطاعنة وبما أنها تعمل مشاهرة فإن أجرها اليومي =  أجرها الشهري مقسوماً على عدد أيام الشهر وهي 30 يوم وفق تعريف الشهر الواردة في المادة(1) من قانون العمل كما أن عدم احتساب المحكمة ببدل العطل الأسبوعية جاء مشملاً من واقع البينة إذ أن الطاعنة صرحت بلائحة دعوها أنها تعمل مشاهرة، أما بخصوص بدل العظل الدينية والرسمية فقد منسجمة مع مدة عمل الطاعنة وفق البينة المقدم.

ولما كانت القاعدة أن الطاعن في الطعن غير العادي يتوجب عليه إثبات سبب طعنه والتي يقوم عليها أسباب الطعن بالطرق غير العادية(النقض أو اعادة المحاكمة)، حيث يتوجب أن يستند طعنه إلى الأحكام الواردة في المواد(225 و 226) من قانون الأصول المدنية والتجارية تلك الأحكام التي يجب أن يبنى الطعن بموجبها على مخالفة القانون، أما باستبعاد النص الواجب التطبيق أو باغفال الحكم المطعون فيه إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، أو بتأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها، أو بتطبيق قاعدة قانونية لا ينطبق على النزاع على نحو يؤدي على نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها المشرع، ولما كانت جل أسباب الطعن التي ساقتها الطاعنة بطعنها لا تعدو سوا أن تكون جدلاً موضوعها في الدليل المقدم في الدعوى وكفاية هذا الدليل في الحكم، وعليه فقد جاءت تلك الأسباب مخالفة للأحكام الواردة في المواد(225 و 226) من قانون الأصول المدنية والتجارية، وبما أن تلك الأسباب تتمحور حول تقدير الدليل وكفايته.

وعليه فإنها لا تصلح أسباباً مقبولة للطعن بالنقض إذ ان تقدير الدليل وكفايته هو من صميم صلاحيات قاضي الموضوع ما دام ان ذلك الدليل له اصل ثابت في أوراق الملف ويؤدي الى النتيجة التي خلص اليها قاضي الموضوع.

وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

 

لــــــــــذلك

                                    تقرر المحكمة  رد الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2024