السنة
2022
الرقم
1069
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي محمود جاموس

  وعضويـة السادة القضـاة: محمود الجبشة، نزار حجي

الطاعن : منير أحمد علي طوباسي/نابلس.

            وكيله المحامي عدلي عفوري وغسان العقاد.

 المطعـــون ضدها: مهى واصف عبد اللطيف رنو/نابلس.

                     وكيلها المحامي عميد سلمان.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف (94/2022) الصادر بتاريخ 12/9/2022 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ(2240) دينار للمدعية مع الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون لكون المحكمة مصدرته لم تلتفت إلى دفوع الطاعن الواردة بلائحته الجوابية بأن التنازل والبيع بين المالك هيثم وزوجته المطعون ضدها مهى هو بيع صوري وأن هذه الأخيرة تعلم بالقمسة الجارية بين الطاعنة وزوجها(هيثم) وأن القصد من الدعوى الحالية هو الإحتيال على حكم القسمة الجاري، وكذلك الالتفات على حكم النقض(214/2021).

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغها حسب الأصول.

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس(646/18) صلح نابلس، موضوعها مطالبة ببدلات ايجارة قيمتها(6050) دينار، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/1/2022 أصدرت حكمها يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة، الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً بموجب الاستئناف(94/2022) وقد أصدرت حكماً بتاريخ 12/9/2022 يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلزام الطاعن مبلغ(2240) دينار مع الرسوم والمصاريف، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن أسباب الطعن، والتي تلخصت بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون، لكون المحكمة مصدرته لم تلتفت إلى دفوع الطاعن الواردة بلائحته الجوابية بأن التنازل والبيع بين المالك هيثم وزوجته المطعون ضدها مهى هو بيع صوري وأن هذه الأخيرة تعلم بالقسمة الجارية بين الطاعن وزوجها(المالك) وأن القصد من الدعوى الحالية هو الاحتيال على حكم القسمة الجاري، وكذلك الإلتفاف على حكم النقض(214/21).

وفي ذلك نجد ولما كان البٌّين من أوراق الملف أن المطعون ضدها قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس(646/18) صلح نابلس وذلك للمطالبة بحصصها من بدلات الإيجارة للمحل رقم(2) الواقع على قطعة الأرض(116) حوض(5) على سند من القول بأنها تملك نصف المحل المذكور على اعتبار أنها اشترت من زوجها المدعو هيثم حصصه في المحل المذكور وبالتالي، فإن لها نصف مردود الأجرة، وأن المدعى عليه ومنذ تملك المدعية للعقار يأخذ بدل الإيجارة  للمحل دون محاسبتها، وعليه فإنها تطلب إلزامه بدفع المبلغ المدعى به، حصصها من بدلات ايجارته، بيد أن المحكمة تجد بأن المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى(645/18) صلح نابلس، موضوعها مطالبة بمبلغ(4200) دينار بخصوص ذات حصصها في بدلات الإيجارة للمحل رقم(2) موضوع الدعوى الحالية(646/18)، وأن المحكمة ناظرة الدعوى(645/18) قد أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى(645/18) الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً بموجب الاستئناف(460/20) لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(885) دينار مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض، وقد أصدت محكمة النقض بموجب النقض المدني(214/21) و (425/2021) بتاريخ 16/5/2022 حكماً يقضي بنقض حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم(460/2020) وبالنتيجة الحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضدها(المدعية) 645/18 وتضمينها الرسوم والمصاريف.

والذي تجده المحكمة وطبقاً للوقائع الواردة أعلاه وبإنزال حكم القانون عليها، ولما كانت محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 16/5/2022 بموجب النقض المدني(214/2021) قد قضت باعتبار دعوى المطعون ضدها(المتعلقة بالمطالبة ببدلات الايجارة عن ذات حصصها في المحل رقم(2) غير مسموعة حيث أن عقد الصلح الجاري بين زوجها هيثم بائعها وشريكة(الطاعن) انما أزال الشيوع في المال المشترك، حيث لم يعد الشيوع قائماً بعد توثيق عقد الصلح من قبل المحكمة، والذي يعد سنداً تنفيذياً مدعي التنفيذ وفق حكم المادة(118) من قانون الأصول المدنية والتجارية.

وبالنتيجة فقد قررت محكمة النقض بموجب الطعن المذكور باعتبار دعوى المطعون ضدها غير مسموعة قانوناً، وحيث أن قوة الأمر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام، إذ أنه متى فصل في نزاع بحكم نهائي لا يصبح للمحكوم عليه أن يلجأ إلى القضاء مرة أخرى وإذا خالف ذلك فعلى المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أي بحث في موضوعها مرة أخرى مهما قدم لها من المستندات والأدلة، وحيث أن إقامة الدعوى الحالية(646/18) قبل المطعون ضدها في مواجهة الطاعن بذات حصصها في المحل رقم(2) المذكورة والمطالب ببدلات إيجارته، فإن المحكمة تجد أن الغرض من المداعاة الحالية ليس إلا التخلص من أثر الحكم السابق لمحكمة النقض، في النقض المدني(214/21) والذي اعتبر دعوى المطعون ضدها ليست مسموعة قانوناً، إذ أن رافع الدعوى الحالية إنما يبتغي بها في الواقع العودة إلى النزاع الذي سبق الفصل فيه بموجب حكم النقض(214/21) مما يجعل الدعوى الحالية غير مسموعة قانوناً لسبق الفصل فيها بحكم قطعي تصبح المحكمة بموجبه معزولة عن تعديله أو نقضه.

وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون قائم على غير أساس، مما يستوجب نقضه وأن ما  ينعاه الطاعن يكون ينال من الحكم الطعين(يجرحه)، وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه. 

لـــذلـــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وعملاً بحكم المادة(237/2/أ) من قانون الأصول المدنية والتجارية، تقرر نقض الحكم الطعين والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضدها رقم(646/18) صلح نابلس لسبق الفصل في موضوعها، وما تأسست عليه من وقائع وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024