السنة
2023
الرقم
401
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :صالح فريد سليمان داوود/سلفيت

       وكيله المحامي/عدنان زيد/قلقيلية

المطعون ضدهما:

         1- وزير المالية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته/رام الله

         2-النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/1/2023 بالاستئناف رقم 122/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 14400 شيقل دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتمحور اسباب الطعن في مجملها بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العلاوة الاشرافية عن نائب مدير عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/7/2005 حتى تاريخ 28/2/2007 بواقع 350 شيقل شهريا .

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 31/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 664/2021 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة ببدل علاوة اشرافية مجموع قيمتها 20200 شيقل،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها بالزام وزارة المالية بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 20200 شيقل .

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 122/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/1/2023 بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 14400 شيقل دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض لسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن، وحاصل القول فيها خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العلاوة الاشرافية عن نائب مدير عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/7/2005 حتى تاريخ 28/2/2007 بواقع 350 شيقل شهريا .

ولما كان ما نعاه الطاعن في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل العلاوة الاشرافية عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/7//2005 حتى تاريخ28/ 2/2007 بواقع 350 شيقل شهريا على سند من القول بانه وبربط تلك المطالبة بالمبرز م/3 وفيما يتصل منه بقسيمة راتب شهر 6/2005 فان المحكمة تجد بانه ورد في بند الاضافات عبارة نائب مدير مبلغ 350 شيقل مما يعني ان الادارة قامت بصرف العلاوة منذ التاريخ المطالب به .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ،وان كان يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها،وبما ان المدعى عليهما وفي لائحتهما الجوابية لم يدفعا الدعوى بتقاضي المدعي بدل العلاوة الاشرافية عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/7/2005 حتى تاريخ 28/2/2009 بواقع 350 شيقل شهريا ،وحيث جاء كتاب المشروحات الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 2/2/2022 المبرز تحت الابراز م/1 يفيد صراحة بعدم تقاضي المدعي لبدل العلاة الاشرافية عن الفترة المشار اليها ،في حين ان قسيمة راتب شهر 6/2005 جاءت تفيد بان المدعي تقاضي بدل علاوة نائب مدير عن شهر 6/2005 ،وبما ان المدعي لم يطالب ببدل العلاوة الاشرافية عن شهر 6/2005 ،فان عدم الحكم له ببدل العلاوة الاشرافية عن الفترة المشار اليها يخالف التطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يغدو معه سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم الطعين، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا ،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، فقد تقرر الحكم للمدعي ببدل العلاوة الاشرافية عن درجة نائب مدير عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/7/2005 حتى نهاية شهر 2/2007 بواقع 350 شيقل ما مجموع قيمته 6650 شيقل، بالاضافة الى المبلغ المحكوم له به من قبل المحكمة الاستئنافية البالغ 14400 شيقل بدل علاوة عن درجة مدير ليصبح المبلغ المستحق للمدعي 21050 شيقل ،لذا تقرر الحكم بالزام وزارة المالية بان تدفع للمدعي المبلغ المرقوم اعلاه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024