السنة
2023
الرقم
425
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :شركة الجلاد للصناعات الكيماوية/طولكرم

       وكيلها المحامي/حسام حطاب/طولكرم

المطعون ضده:مهند فواز محمد نعالوة/طولكرم

      وكيله المحامي/يوسف عسراوي/طولكرم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/1/2023 بالاستئناف رقم 215/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف النسبية.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة المبرز م/2 حتى م/4 وتخطئة المحكمة في معالجة المبرز م ع/2 وتخطئة المحكمة باعتبار ان المدعية لم تقدم بينة حول اصل الحق متجاهلة ما جاء في اللائحة الجوابية وما جاء في المبرز م ع/2 .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 23/1/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1687/2019 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه، بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 19100 شيقل بدل انجرار بضاعة ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/9/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 شيقل اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعية بحكم محكمة اول درجة فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 215/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف  .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعية فطعنت بالحكم امام محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة المبرز م/2 حتى م/4 ،وتخطئة المحكمة في معالجة المبرز م ع/2 ،وتخطئة المحكمة باعتبار ان المدعية لم تقدم بينة حول اصل الحق متجاهلة ما جاء في اللائحة الجوابية وما جاء في المبرز م ع/2 .

ولما كان ما نعته الطاعنة في اسباب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه اسباب الطعن من الناحية القانونية.

وعما انبأت عنه الاوراق ،فان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليه، لمطالبته بمبلغ وقدره 19100 شيقل قيمة دهانات اشتراها المدعى عليه من المدعية في نهاية عام 2009 ،وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بانه انما تعامل مع صاحب الشركة المدعية محمود اسعد اسماعيل خلال العام 2008 وانه ذمته غير مشغولة للمدعية باي مبلغ ،وقدمت المدعية اثبات لدعواها ستة شيكات صادرة من حساب المدعى عليه ومسحوبة على بنك القدس مستحقة الاداء على التوالي:20/11/2009 و20/11/2010 و25/11/2010 و20/12/2010 مجموع قيمتها الاجمالية 19100 شيقل ،وتقدم المدعى عليه بمذكرة حصر بينة ،لاثبات واقعة ان الشاهد محمود اسعد والشاهد محمود عبد الرحيم بصفتهما ممثلين للمدعية استلما من المدعى عليه المبلغ المطالب به ،وقدما اثباتا لادعائهما اقرارا موقع من الشاهدين يفيد بذلك"المبرز م ع/2،وبعطف النظر على هذا المبرز ،فقد جاء فيه بان محمود اسعد ومحمود عبد الرحيم بصفتهما القائمين على ادارة الشركة المدعية استلما من المدعى عليه قيمة الشيكات المبرزة من المدعية البالغ قيمتها المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى، وقد تضمن هذا المبرز في عجزه العبارة التالية :"وتم استقالتنا من الشركة بشهر 3/2018 ".

وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها ،ولما كان تكييف الدعوى وفق ما تضمنته من وقائع المطالبه باصل الحق ،وحيث قدمت المدعية ضمن بينتها شيكات صادرة من حساب المدعى عليه ،وبما ان المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر الشيك لصالحة لاول مرة ،فاذا لم يرد اسمه في خانة المستفيد اعتبر الشيك محررا على بياض واخذ حكم السند لحاملة بحيث ينتقل بالمناولة "باليد" دون حاجة الى تحويله بالتظهير طبقا لحكم المادة 233 من قانون التجارة ،ولما لم يرد اسم المستفيد من هذه الشيكات ،ووردت عبارة لامر في خانة المستفيد فان الشيكات موضوع الدعوى تاخذ حكم السند لحاملة بحيث تنتقل ملكيتها للمدعية بالمناولة ،وبما ان المدعى عليه وبوجه خاص في مذكرة حصر البينة قد ادعى بانه قام بتسديد الدين المطالبة به في لائحة الدعوى بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها وقدم بينته حول هذا الدفع المبرز م ع/2 ،الامر الذي ترى معه المحكمة بان المدعى عليه قد اقر باصل الحق المدعى به في لائحة الدعوى ، ولما تضمن المبرز م ع/2 في عجزة عبارة وتمت استقالتنا من الشركة بشهر 3/2018 الامر الذي يعني بان معطي هذا الاقرار بتاريخ توقيعه لم يكن على راس عمله ،وبالتالي فانه وبتاريخ تحرير هذا الاقرار لم يكن لمحررة اي صفة وظيفية في تحريره وان ما اقر به يعد حجة عليه وان ما دون في هذا المبرز لا يعدو لان يكون شهادة في غير مجلس القضاء ولا يتعدى موقعه،وبهذا فان المدعية تكون قد اثبتت عناصر دعواها ويكون ما خلصت له المحكمة الاستئنافية من ان المدعية اخفقت في اثبات اصل الحق وان ما ورد في المبرز م ع/2 حجة على المدعية يخالف التطبيق السليم لحكم القانون ،طالما قدمت المدعية الشيكات المشار اليها في معرض البينة وطالما ادعى المدعى عليه بتسديد الدين المطالب به دون ان يقدم البينة الكافية لصحة هذا الادعاء ،مما يجعل من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين ،مما يوجب نقض الحكم الطعين .

لــــذلك

تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 19100 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024