السنة
2023
الرقم
152
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

            وعضويــــة الســادة القضــاة : د. بشار نمر،نزار حجي،رائد عساف،سعد السويطي

 

الطاعنة  : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة/رام الله 

               وكيلها المحامي:حسام الاتيرة/نابلس

المطعون ضدهم : 1- نادية حفظي معروف دياب

                       2- محمد أسامة محمد الشولي

                      3- احمد أسامة محمد الشولي

                      4- رولا أسامة محمد الشولي

                    ورثة المرحوم أسامة خضر الشولي

              وكيلهم المحامي:احمد الصياد/رام الله

الاجراءات

 

بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين 977و983/2021 والقاضي بردهما موضوعاً وتكبيد كل طرف رسوم استئنافه دون الحكم بأتعاب محاماة لاي منهما.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1 . ان الحكم مخالف للقانون والأصول ولا يستند الى أساس قانوني سليم .

2 . ان الحكم مخالف للمادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3 . ان الحكم مشوب بالفساد في التعليل وعيب التسبيب وصدر دون الاستناد الى بينة تبرره.

4 .  ان الحكم مخالف للقانون والأصول لعدم تكرار اللوائح المعدلة بالاستئناف الامر المخالف للنظام العام

5. ان الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وقاصر خاصة فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 خاصة المادة 135 منه التي لا مجال لتطبيقها في ظل وجود نظام داخلي للبنك للمبدأ الخاص يقيد العام سيما انه لا يجوز ان تزيد المكافأة عن 750 دينار اردني.

6. ان الحكم أخطأ في تطبيق احكام النظام الداخلي للطاعنة خاصة المادة 52 منه الذي اشترط قرار من مجلس الإدارة لصرف المكافأة وقد صرف له بدل الجلسات 4000 دولار.

7. ان المحكمة اخطات في وزن البينات المقدمة في الدعوى خاصة (م ع/3 و م ع/2) وفي ظل عدم تقديم المطعون ضده للبينة لاثبات دعواه سوى المبرزات من (م1 الى م/7) .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 30/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الطعن .

المحكمة

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن مورث الجهة المطعون ضدها كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1003/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد الجهة الطاعنة وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ مكافأة ناتجة عن عضويته في مجلس إدارة البنك عن العام 2013 بعد ان تقدم باستقالته بمبلغ (15000) دولار امريكي،وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 24/5/2021 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (10000) عشرة الاف دولار والزام المدعى عليه الأول البنك بدفعه له ورد الدعوى عن المدعى عليهم الاخرين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك.

لم يرتض طرفي الدعوى من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف 983/2021 والمدعى عليها بالاستئناف 977/2021 لدى محكمة استئناف القدس وخلال الإجراءات توفي المدعي وجرى احضار حصر ارث ووكالات لجميع الورثة وجرى تعديل لائحتي الاستئناف ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بتاريخ 12/12/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً.

لم ترتض الجهة المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن.

وبخصوص الأسباب الأول والثاني والثالث وحاصلهم الاخذ على الحكم مخالفته للأصول والقانون وعدم استناده على أساس قانوني وانه مخالف للمادة 175 من قانون الأصول وانه مشوب بالقصور وعدم التسبيب وضد وزن البينة ،وبالخصوص نجد بان هذه الأسباب على النحو الذي صيغت به لا تصلح كأسباب للطعن بالنقض وذلك للعمومية والجهالة وعدم الدقة او التحديد،اذ لم تبين الطاعنة وجه المخالفة للقانون بشكل واضح ومحدد كما لم تبين موقع القصور واية بينة لم يتم وزنها ما يعتبر مخالفاً لحكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي الزمت الطاعن بايراد أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة،كما ان النعي على الحكم مخالفته للمادة 175 بشكل مطلق يعد من قبيل الجهالة سيما ان الحكم تضمن أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وتضمن أسبابه الواقعية ما يجعل من هذه الأسباب واجبة عدم القبول.

وعن السبب الرابع والاخذ على الحكم مخالفته للقانون لعدم تكرار اللوائح المعدلة للاستئنافين ما يرتب البطلان لاتصال ذلك بالنظام العام .

وبالتدقيق نجد بأنه تم الطلب من المحكمة من كلا المستأنفين في الاستئنافين الاذن بتقديم لوائح استئناف معدلة تجاري التعديل الذي حصل على الخصومة بسبب وفاة المدعي الذي هو مستأنف ومستأنف عليه بعد احضار وكالات من الورثة حسب الأصول وأذنت المحكمة للطرفين تقديم لوائح معدلة وتم توريد تلك اللوائح وأُشر عليها بالمشاهدة والضم من قبل المحكمة بجلسة 21/11/2022 ومن ثم جرى تكرار المرافعات والاقوال السابقة لكلا الطرفين.

ولما كان ذلك وكانت اللوائح المعدلة قد اعتمدت من المحكمة حسب الأصول وجرى تكرار للأقوال والمرافعات من الطرفين فلا يبقى محلاً للتمسك بالبطلان غير المتحقق أصلاً في الإجراءات ما يجعل من رد هذا السبب امراً حتمياً.

وعن باقي أسباب الطعن الخامس والسادس والسابع والتي هي وان تعددت تتمحور حول تخطئة المحكمة بالاستناد الى نص المادة 135 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 في ظل وجود نظام خاص أولى بالتطبيق ضمن قاعدة ان الخاص يقيد العام وفي ظل وجود حداً أقصى للمكافأة بالقانون بقيمة 750 دينار اردني ومخالفة المادة 52 من النظام للقانون وخطأ المحكمة في وزن البينات خاصة المبرزات م ع/2 و3 وم/1 الى م/7 .

وبالخصوص نجد بان محكمة الاستئناف عند استنادها الى قانون الشركات خاصة المادة 135 منه استندت لتبرير الحكم للمدعي ببدل المكافأة الذي أساسه هو نص القانون المتعلق بالشركات وان النظام الداخلي للبنك بالمادة 52 منه جاء مؤكد على ذلك الحق وبالتالي لا مخالفة قانونية في استناد المحكمة لقانون الشركات ذلك القانون الذي نص في مادته 135 على حق عضو مجلس الإدارة في الحصول على مكافأة بنسبة من الأرباح الصافية التي توزع حسب عدد الجلسات التي يحضرها وعلى ان لا تزيد على معدل 10% من الأرباح ولا تزيد عن 750 ديناراً بالسنة للعضو الواحد وبالتالي للمدعي الحق كأصل عام بالحصول على المكافأة المذكورة وان المادة 52 من النظام التي حددت الحد الأعلى لتلك المكافأة مبلغ عشرة الاف دولار قد منحت عضو مجلس الإدارة الحق بالحصول على تلك المكافأة الا انها رفعت من قيمتها ولما كان ذلك فان ما توصلت اليه المحكمة من الحكم وفق الحد الأقصى للمكافأة الممنوحة للمدعي اسوة بالسنوات السابقة 2011 و2012 لا يخالف القانون ولا يتجاوز البينات المقدمة وان قرار مجلس الإدارة م ع/1 الذي أشار الى ان عدم منح المكافأة هو ناتج عن استقالته قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة لا يعدل على النظام الداخلي للبنك الذي لم يشترط اصلاً الحصول على المكافأة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وفق صريح المادة 76 من ذلك النظام ما يجعل من السبب الذي استندت اليه الجهة الطاعنة في عدم منح المطعون ضده للمكافأة المذكورة مخالف للقانون بالمادة 135 سالف الذكر ومخالف للنظام الداخلي للبنك وفق التفصيل المذكور ما يجعل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية سائغة ومتفقة واحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للطاعنة ولا يخرج عن مدلول الأوراق ما يؤدي الى رد باقي أسباب الطعن .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024