السنة
2022
الرقم
699
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد خليل الصياد 
وعضوية القضاة السادة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطاعـــــــــــــن: محم.ي / قلقيلية

                   وكيلته المحامية : أحلام داود / قلقيلية

المطعون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 592/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً والإبقاء على العقوبة المحكوم بها من حيث النتيجة لا من حيث التكييف للأسباب والعلل الواردة في مضمونه .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب تعليلاً كافياً وصحيحاً...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في وزن البينة...

3- أخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، وكان على المحكمة تعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات كون الإصابات اللاحقة بالمغدور غير قاتله وليس لها علاقة بالجلطة...

4- ان الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة غير متوافره...

5- لن تستظهر محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اركان وعناصر التهمة المسندة اليه وكان يتوجب عليها تعديل وصف التهمة الى جنحة الايذاء وفقاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات.

6- لم تعالج محكمة الاستئناف ما ورد بالتقرير الطبي وشهادة منظمه حيث ثبت من خلال ذلك ان الإصابات ليس لها علاقة في الوفاة...

7- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالقول ان القصد الجرمي قد توافر بحق الطاعن...

  • لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 13/12/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأ.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية حول تلك الواقعة والعقوبة المحكوم بها الطاعن م..ود .
  • من حيث الواقعة الجريمة :-
  • نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى واخص هذه البينات ، افادة المتهم التحقيقية المبرز ك/9 وشهادة منظمها ند..من من مرتب المباحث العامة في قلقيلية والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ، واقواله لدى النيابة العامة المبرز ن/1 والذي جاء صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى مع التقرير الطبي المبرز ك/15 وشهادة احد منظميه الدكتور سم.ززر ، وشهادة الشاهد وصف..ف هذا بالإضافة الى باقي البينات وكافة الضبوط والتقارير والكشف على مسرح الجريمة وشهادة منظميها ، حيث جاء وصف الإصابات التي اوقعها المحكوم عليه الطاعن في جسم المغدور مطابقاً للاصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستخدمة وهي السكين المضبوطه المبرز ك/2 والطريقة التي تم فيها الفعل ، وان المحكوم عليه الطاعن لم يقدم البينة التي تجرح اعترافه ، وبذلك فإن اعتماد محكمتي الموضوع البداية والاستئناف عليه في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية يكون متفقاً والقانون .
  • وتتلخص تلك الواقعة :-

انه بيوم وتاريخ وساعة الحادث موضوع الدعوى عاد المحكوم عليه الطاعن من عمله الى منزلهم بعد اعلامه بوجود شكوى ضده مقدمة من والده المغدور ، ولدى وصوله وجد والده المغدور ووالدته يجلسان امام المنزل باب الدكانه ، واعمله والده المغدور انه مطلوب للشرطة كونه قد تقدم بحقه بشكوى علماً انه توجد خلافات سابقه بينهما ، عندها طلب المحكوم عليه الطاعن من والده المغدور ان يتنازل عن الشكوى الا ان المغدور رفض ذلك ، عندها ذهب المحكوم عليه الطاعن الى داخل المنزل وتوجه الى المطبخ واخذ سكين وهي المبرز ك/2 المبين اوصافها في الضبط المبرز ك/1 وعاد الى مكان وجود والده المغدور فعاد وطلب منه التنازل عن الشكوى الا ان والده المغدور رفض ثانيةً ذلك ، عندها قام المحكوم عليه الطاعن وبواسطة السكين التي كانت بحوزته بطعن والده المغدور عدة طعنات في بطنه من جهة خاصرته في الوقت الذي كان فيه والده يجلس على الكرسي وعلى اثر ذلك انحنى الى اسفل فعاد وقام بطعنه على ظهره ، وبعد ذلك عاد المحكوم عليه الطاعن الى داخل المنزل وقام بغسل السكين التي استعملها في طعن والده واعادتها الى مجلى المطبخ ، وقد تم نقل المغدور الى المستشفى الا انه فارق الحياه وبذلك تكونت الدعوى وجرت الملاحقة .

  • وقد تبين من خلال التقرير الطبي وشهادة منظمه الدكتور سمي.ر ان المغدور تعرض لعدة طعنات بواسطة السكين في البطن وكانت هذه الطعنات نافذه وعميقه ، وعدة طعنات في الظهر ، وطعنه في الصدر حيث كان هناك جرح طعني نافذ الى التجويف الصدري بين الضلع السادس والسابع الناحية الخلفية اليمنى .
  • ومن خلال التشريح تبين ان الجرح الطعني الثالث في منطقة الظهر أدى الى إصابة الفعل الأسفل من الرئة اليمنى ، والجرح الطعني الأول أدى الى إصابات في الأمعاء مما أدى الى وجود مادة سائل مدمم مخلوط بمحتوى الأمعاء بكمية قليلية بتجويف البطن ، اما الجرح الطعني الثاني الواقع من الناحية الوحشية أدى الى إصابات في الأمعاء .
  • وبالنتيجة تبين ان سبب الوفاة لا يعود الى الصدمة النزفية الناجمة عن إصابة الرئه والامعاء وان سبب الوفاة المباشر هو هبوط حاد في عضلة القلب ناتج عن احتشاء عضلة القلب ، وانه سواء تعرض للاصابات او لم يتعرض سيتوفى بسبب الخثرة الدموية الحديثه وهي جلطة جديدة ، وان الإصابات التي تعرض لها المغدور ليس لها علاقة في احداث او تكوين الجلطة ، وان الإصابات التي تعرض لها المغدور هي إصابات خطيرة وفي مناطق خطيرة من الجسم .
  • وبالمناقشة من رئيس النيابة العامة أجاب الشاهد الدكتور...انه ليس علاقة بين الجلطة والطعون ، وان الجلطة التي تعرض لها المغدور ليس بسبب الانفعال ، حيث يوجد خثره واضحه دموية في الشريان وهذه لا تشكل في حالة الانفعال .
  • وبالمناقشة من وكيلة الدفاع أجاب الشاهد...ان الطعنات التي تعرض لها المغدور غير قاتله لانها لم تحدث صدمة نزفية ولكن في حالة عدم تقديم علاج واسعاف ممكن ان يموت .
  • وفي هذا الخصوص ايضاً
  • نجد ان التقرير الطبي بوصفه الإصابات تتعلق بالاثر والاداة المستعملة او الطريقة المستخدمة في احداثها وتقرير بواقع الحال .
  • وان ما ورد التقرير الطبي وشهادة احد منظميه هو خبرة فنية لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها ، ولا مطعن في ذلك ، حيث تم وصف الإصابات علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين لذلك فإن التقرير الطبي وشهادة احد منظميه بوصفه الإصابات وتحديد سبب الوفاة والسبب المباشر لها يتعلق بالاثر والاداة المستخدمة والطريقة المستعملة في احداثها فهي بينة مقبوله بهذا الخصوص ، حيث جاءت متفقه ومتساندة مع الحقيقة والواقع والقانون والثابت من خلال البينات .
  • في القانون :-
  • ان علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي في جريمة القتل ، فلا بد لاكمال هذا الركن ان تكون النتيجة وهي ازهاق روح انسان قد ترتبت من سلوك الجاني بمعنى انه يجب ان يكون سلوك الفاعل هو السبب في النتيجة التي وقعت أي ان يقوم بينهما رابطة السبب بالمسبب او العلة بالمعلول ، حيث لا بد ان تنسب النتيجة التي السلوك الذي أحدثها لا الى السلوك الذي لم ينتج عنه شيء.
  • فالنظر الى علاقة السببية يكون حسب طبيعتها من الناحيه الموضوعية المادية وليس من الناحية المعنوية فليس للسببية ادنى علاقة بالركن المعنوي لانها احد عناصر الركن المادي المكون للجريمة ، فعلاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة الضارة تعني قيام رابطة مادية بين السلوك المحظور والنتيجة المترتبه عليه وليس فيما يفكر فيه الانسان وينتويه ، وان رابطة السببية التي ترتب المسؤولية الجزائية هي التي تثبت على وجه اليقين وليس لمجرد الاحتمال .
  • وعلاقة السببية لا تثير ايو صعوبة عندما يكون فعل الفاعل العام الأوحد في الوفاه لكن الصعوبة عندما تتداخل مع فعل او سلوك الفاعل مجموعه من العوامل والظروف مستقله ساهمت في احداث النتيجة وقد تكون هذه العوامل سابقة على الفعل او معاصره له او لاحقه عليه .
  • وقد اخذت محكمة التمييز الأردنية وقضائنا بنظرية السبب الملائم ( ان المعيار في توفر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقوم على عدم قصور وقوع النتيجة باستبعاد الفعل المرتكب ، ولغايات المسؤولية الجزائية لا فرق ان تكون رابطة السببية مباشرة او غير مباشرة عندما تكون العواقب متوقعه عادة من مثل هذا الفعل ) .
  • وتعني هذه النظرية ان علاقة السببية بين الفعل والنتيجة تكون متوافرة اذا كان فعل الجاني يصلح في الظروف التي وقع فيها ان يكون سبباً ملائماً لحصول النتيجة وفقاً للمجرى العادي للامور .
  • اما اذا تدخل عامل شاذ غير متوقع بين الفعل والنتيجة ويترتب عليه احداثها فإنه يقطع علاقة السببية ولا يسأل الفاعل عن الوفاة ، فإذا تدخلت في احداث النتيجة عوامل شاذه فإن علاقة السببية تكون منتفيه بين فعل الجاني والنتيجة ويكون غير مسؤول عنها الا بالنسبة للفعل الذي احدثه ، وان كانت تمكن في الفعل عن ارتكابه اماكنية حدوث النتيجة وان الفعل المقترف يتجه لاحداث النتيجة فتتحقق بذلك علاقة السببية بينهما .
  • من حيث التطبيقات القانونية :-
  • ولما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية ، وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف ، نجد ان ما اقدم عليه المحكوم عليه الطاعن من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وهي اقدامه على طعن والده المغدور بواسطة أداة حادة وهي السكين المضبوطة التي كانت بحوزته على بطنه من جهة خاصرته وعلى ظهره وتبين من خلال التقرير الطبي وشهادة احد منظميه ان الجرح الطعني الأول أدى الى إصابات في الأمعاء مما أدى الى وجود تجمع مادة سائل مدمم مخلوط بمحتوى الأمعاء بكمية قليلية وان الجرح الطعني الثاني الواقع من الناحية الوحشية ادى الى اصابات في الأمعاء وان الجرح الطعني الثالث الواقع في منطقة الظهر أدى الى إصابة الفص الأسفل  من الرئة اليمنى والجرح الرابع جرح قطعي طعني للابهام الأيمن وان طبيعة الإصابات شكلت خطورة على حياة المصاب وذلك بإستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي السكين المضبوطة وتكرار الطعن على جسم المغدور ومن مسافة قريبة جداً ومكان وطبيعة الإصابات التي تعرض لها المغدور التي تعتبر من الإصابات الخطرة وتهدد حياة المصاب بالموت اذا لم يتم اسعافه وتقديم العلاج له كما أوضح ذلك الشاهد الطبيب سم.ر لدى المحكمة .
  • هذه الأفعال التي اقدم عليها المحكوم عليه الطاعن تدل دلالة اكيدة وواضحه على ان نيته قد اتجهت الى قتل والده المصاب والاجهاز عليه لا مجرد ايذاءه ، الا انه ورغم قيام الطاعن بالافعال اللازمة لتحقيق النتيجة التي أرادها لم تتحقق لاسباب خارجة عن ارادته وهي وفاته بالسكته القلبية .
  • وان كون جناية القتل او الشروع فيها قد ارتكبت قصداً بالمعنى القانوني للقصد مع ظرفها المشدد تستخلص من اقوال المتهم وشهادة الشهود عند ارتكابها والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابها ، وان تحديد طبيعة النية الجرمية للطاعن هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقدم لها من بينات وظروف وملابسات هذه الدعوى .
  • وبذلك فإن أفعال المحكوم عليه الطاعن هذه تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد مع ظرفها المشدد المنصوص عليها في المادتين 328/3 ، 70 من قانون العقوبات كما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف حيث استظهرت من الوقائع التي خلصت اليها اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن وبوصفها المعدل ، وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون حكمها المستأنف ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق مع الحقيقة والواقع وصحيح القانون .
  • وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، ذلك ان الثابت ان الطعنات التي اصابت والد المحكوم عليه ( المتوفي ) نتيجة ضربه بالسكين عدة طعنات لم يكن من شأنها التسبب بوفاته او المساهمة فيها ، فتكون معالجة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على أساس نظرية تعادل الأسباب التي تساوي بين جمع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة الجرمية لا يقوم على أساس قانوني سليم طالما ان ضرب الطاعن للمتوفي لم يكن له اية مساهمة في احداث الوفاة ، طالما ان البينة الفنية اثبتت ان الوفاة نتجت عن سكته قلبية ولم تنتج عن فعل الطاعن الا الشروع بالقتل ، فلا يجوز قانوناً اعتبار الشروع بالقتل سبباً من الأسباب المقصودة بالمادة 345 من قانون العقوبات الباحثه عن تعدد الأسباب ، لانه لا يجوز ان يسأل أي شخص الا عن النتيجة التي يحدثها فعله ، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .
  • اما من حيث العقوبة :-
  • نجد ان الفقرة الثانية من البند الأول من المادة 70 من قانون العقوبات هي واجبة التطبيق (...وسبع سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد..) على اعتبار ان الامر العسكري رقم 268 لسنة 1968 قد الغى عقوبة الإعدام وحل محلها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا

ان وكيلة الطاعن كانت قد تمسكت في مراحل المحاكمة ان هناك صك مصالحة واسقاط للحق الشخصي في ملف الدعوى وان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن من مقتضيات العدالة  وحسن تطبيق القانون تقتضي بأن تنظر محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في هذا الصك وتتثبت من صحته وترتب اثره على الطلب من حيث منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية ، طبقاً لاحكام المادة 99 من قانون العقوبات من عدمه .

  • وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

 

كماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024