السنة
2023
الرقم
405
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 الطـــــاعن : علا>ه / قلقيلية    

                 وكيله المحامي: ظافر برغوثي / قلقيلية 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 11/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/9/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 211/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من حيث منح المستأنف ضده الأسباب المخففة التقديرية ومن حيث وقف تنفيذ العقوبة والإبقاء على العقوبة المحكوم بها وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوت محسوبة له مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادتين 212 ، 213 من قانون الإجراءات الجزائية وان وجه المخالفه كانت في افادة المتهم امام الضابطة العدلية كون ان التهمة المسندة للطاعن هي جناية وبالتالي فإن اختصاص التحقيق والاستجواب لا يكون الا من قبل النيابة العامة...

2- عدم إقرار المتهم الطاعن امام محكمة الموضوع بالتهمة المسندة اليه...

3- لا يوجد أي دليل يثبت علاقة المتهم الطاعن بالجريمة ولا يربطه بها سوى شهادة شهود النيابة العامة...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم الاخذ بشهود الدفاع...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم وقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعن...

- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 14/11/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة للأسباب من الأول حتى الرابع ، نجد ان المحكوم عليه الطاعن قد ارتضى بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وان النيابة العامة كانت قد طعنت بالحكم استئنافاً من جهة منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد الغت تلك الأسباب ووقف تنفيذ العقوبة وبذلك فإنه لا يجوز للطاعن اثارة أية أسباب او دفوع لم يثيرها امام محكمة الاستئناف مما يستوجب الالتفات عن هذه الأسباب.

- وعن السبب الخامس

لقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة ، وان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ان الجهة المشتكية قد اسقطت حقها الشخصي ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد الغت منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية لعدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي والإبقاء على العقوبة الاصلية وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات ،وبذلك لا يجوز في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة كونها تزيد عن مدة السنة مما يستوجب رد هذا السبب.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024