السنة
2017
الرقم
34
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه   

 

 

المستدعـــــيان:- 

1 - المحامي نائل فتوح نمر الحوح بصفته الشخصية وبالإضافة لصفته محام مزاول بموجب اجازة المحامي رقم (477) الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين / وبالإضافة الى صفته يقيم في مدينة نابلس وينتفع بخدمات بلديتها

2- المحامي امير زهدي عبد الفتاح التميمي / رام الله

 وكلاؤهم المحامون أحمد الصياد و/أو شكري العابودي و/أو محمد عواد

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء ممثلا بدولة رئيس الوزراء بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- وزير المالية والتخطيط بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته وبصفته ممثل المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث

5- شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل / نابلس - رفيديا

وكلاؤها المحامون شكري النشاشيبي و/أو هيثم الزعبي و/أو فضل عسقلان و/أو جهاد الزعبي

6- شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال / رام الله

 وكلاؤها المحامون شكري النشاشيبي و/أو هيثم الزعبي و/أو فضل عسقلان و/أو جهاد الزعبي

 

 

الاجراءات

بتاريخ 2/2/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1- التفويض الصادر عن مجلس الوزراء تحت رقم (9/79/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 والمتضمن تشكيل لجنة وزارية للأشراف على عملية التفاوض مع المستدعى ضدهما الخامسة والسادسة.

2- الجانب الاداري والمتمثل في التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين المستدعى ضدهما الثاني والثالث والمستدعى ضدها الخامسة والتي بدأ سريانها بتاريخ 16/11/2016 والتي موضوعها اتفاقيه تجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل خاصة بانشاء وتشغيل وادارة وامتلاك شبكات اتصالات الهاتف العامة الثابتة وتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة في دولة فلسطين.

3- الجانب الاداري والمتمثل في التوقيع على الاتفاقية بين المستدعى ضدهما الثاني والثالث والمستدعى ضدها السادسة والتي بدأ سريانها بتاريخ 16/11/2016 والتي موضوعها اتفاقيه تجديد رخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال خاصة بانشاء وتشغيل وادارة وامتلاك شبكات اتصالات الهاتف الخلوي المتنقل وتقديم خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة في دولة فلسطين.

4- الجانب الاداري والمتمثل في التوقيع على الاتفاقية الموقعة  بين المستدعى ضدهما الثاني والثالث والمستدعى ضدها الخامسة والتي بدأ سريانها بتاريخ15/11/1996والتي موضوعها اتفاقية رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل خاصة بإنشاء وتشغيل وادارة وامتلاك شبكات اتصالات الهاتف العامة الثابتة والخلوية وتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة والخلوية في دولة فلسطين.

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون والاصول.

 

في جلسة 20/2/2017كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 13/3/2017 قدمت المدعى عليهما الخامسة والسادسة بواسطة وكلاؤهم المحامون شكري النشاشيبي وهيثم الزعبي وفضل عسقلان وجهاد الزعبي  لائحة جوابية طلبوا فيها رد الدعوى.

 بتاريخ 14/3/2017 قدم النائب العام ممثلاً عن المدعى عليهم (1، 2، 3، 4) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 15/3/2017 قررت المحكمة تكليف وكيل المدعيين بتقديم مذكرة لبيان فيما اذا كانت محكمة العدل العليا مختصة بنظر الدعوى.

 

في جلسة 20/3/2017 طلب وكيل المدعيان رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المدعيان فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/3/2017

الكاتب.دقق                                                                            الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

 م.ع