السنة
2023
الرقم
244
تاريخ الفصل
3 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضده : زهر.ري / الخليل

          وكيله المحامي حاتم ملحم وشريكه / الخليل

الاجــــــــراءات

  • بتاريخ 14/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/5/2023 في القضية الا ستئنافية الجزائية رقم 277/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المدان بها وبوصفها المعدل ، وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 21/6/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وقبل الرد على اسباب الطعن

نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر عن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد سائد غانم وعضوية القاضيين السيدين محمد داود ودلال المشني في حين نجد ان القاضي دلال المشني سبق لها ونظرت الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى (محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية) حيث استمعت قبل شروع النيابة العامة بتقديم بيناتها الى الدفع المثار من قبل وكيل المتهم التاسع عمر خالد قنديل عن وضعه الصحي والنفسي والذي قد صورة عن التقرير الطبي بهذا الخصوص ، وعلى ضوء ذلك احالت المحكمة المتهم المذكور الى مستشفى الامراض العقلية في بيت لحم لوضعه تحت المراقبة لمدة شهر ومن ثم تزويد المحكمة بتقرير طبي عن حالته النفسية حسب الأصول ، وبعد ورود التقرير الطبي المطلوب قررت المحكمة رد الدفع المثار للأسباب والعلل الواردة في مضمونه والسير بإجراءات الدعوى حسب الأصول والقانون ، وهذا ثابت من خلال جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى في 14/9/2015 ، 2/11/2015 ، 23/11/2025 مما يجعل القاضي دلال المشني غير صالحة لنظر الدعوى او المشاركة في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانية ، إذ أن ما قامت به من عمل يدخل في مفهوم أعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى استئنافاً بعد أن قامت بعمل من أعمال التحقيق فيها عند نظرها لدى محكمة الدرجة الأولى ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه باطلاً ومستوجب النقض لتعلق الأمر بالنظام العام .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم ، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2024