السنة
2023
الرقم
207
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد،د.بشار نمر،كمال جبر،سعد السويطي

الطعن الاول:190/2023

الطاعنة : شركة الصفوه للبناء والمقاولات يمثلها حمزه إبراهيم سليم سلامه

                 وكلاؤها المحامون:أحمد شرعب وشاكر عبوشي وعبير شرعب /طولكرم

المطعون ضدهم :1- شركة زكارنة للباطون الجاهز/قباطية

                      2- ناجي محمد فهد الفار زكارنه بصفته مدير شركة زكارنة

                   وكيلهما المحامي:ماجد خلف /جنين

الطعن الثاني: 207/2023

الطاعنين: 1- شركة زكارنة للباطون الجاهز/قباطية

              2- ناجي محمد فهد الفار زكارنه بصفته مدير شركة زكارنة

                   وكيلهما المحامي:ماجد خلف/جنين

المطعون ضدها : شركة الصفوه للبناء والمقاولات يمثلها حمزه إبراهيم سليم سلامه

                 وكلاؤها المحامون:أحمد شرعب وشاكر عبوشي وعبير شرعب/طولكرم

الإجراءات

بتاريخ 26/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 190/2023 وبتاريخ 29/1/2023 تقدم وكيل الطاعنان بالطعن رقم 207/2023 للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 21/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1907/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ 52920 شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة بما زاد عن ذلك .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم190/2023 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة بالحكم المطعون ضده بوزن البينة حيث انها لم تراعي ولم تلتفت الى كتاب مدير عام الأبنية المهندس فخري الصفدي والمتضمن تكليف المدعية بدفع مبلغ 4500 يورو بسبب التأخر 30 يوم .

2- أخطأت المحكمة في حكمها بالزام المطعون ضدها "المدعى عليها" بدفع مبلغ 52920 شيكل وفق تقرير الخبير وان كمية الباطون هي 81 كوب الا ان الخبيراعتبر ان هنالك فاقد وقام باعتماد 72 كوب ولم يراعي الخبير ان هذا الفاقد هو مبالغ مدفوعة من قبل الطاعنة .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للحكم حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم 207/2023

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 207/2023 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن الدعوى أقيمت بموجب وكالة خاصة لاقامتها ضد مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز وضد ناجي محمد فهد الفار وانه لا يوجد شركة بهذا الاسم .

2- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى بعدم صحة الخصومة ضد المدعى عليه الثاني ناجي محمد فهد الفار حيث ان الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بموجبها كانت لاقامة الدعوى ضده بصفته الشخصية الا ان لائحة الدعوى كانت تتضمن بصفته مدير شركات زكارنة للباطون الجاهز وبعد التعديل الباطل تم إيداع لائحة دعوى معدلة يتضمن صفة مدير الشركة المدعى عليه الثاني .

3- أخطأت المحكمة في تأويل وتفسير القانون حيث ان المهمه الموكلة للخبير من قبل المحكمة هي لتحديد تكاليف صبة الباطون فقط دون مشتملاتها وتوابعها .

تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية مستوفيان شرائطهما الشكلية وعليه تقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع : نجد بان المدعية اقامت الدعوى رقم 398/2013 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما للمطالبة بمبلغ 125194 شيكل مؤسسة دعواها على ان المدعية شركة تعمل في مجال المقاولات وانها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها لغايات توريد الباطون الجاهز لغايات بناء مدرسة صيدا الثانوية للبنات على ان يكون قوة الباطون هو 300B الا ان الباطون لم يكن ضمن المواصفات مما أدى الى رفضه من قبل المشرف على بناء المدرسة وهي وزارة التربية والتعليم والزمت المدعية بعمل صبة للباطون من جديد وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية تضمنت انه لا علم للمدعى عليهما بمشروع العطاء ويقر المدعى عليه الثاني ان تزويد المدعية بالباطون كانت ضمن المواصفات وان المدعية لم تتكبد أي خسائر بسبب الجهة المدعى عليها والتمست بالنتيجة رد الدعوى.

وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 25/10/2021 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 18360 شيكل ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1907/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/12/2022 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف ضدهما بدفع  مبلغ 52920 شيكل مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد مطالبته فيما زاد عن ذلك .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

بخصوص الطعن الثاني رقم 207/2023 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن الدعوى أقيمت بموجب وكالة خاصة لاقامتها ضد مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز وضد ناجي محمد فهد الفار ولا يوجد شركة بهذا الاسم .

انه من خلال لائحة الدعوى نجد بانها أقيمت ضد مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز وضد ناجي فهد الفار بصفته مدير شركات زكارنة للباطون .

ومن خلال الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها نجد بأن الموكل هو شركة الصفوة وذلك لاقامة الدعوى ضد مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز وناجي محمد فهد الفار وتضمنت الوكالة ضمن الخصوص الموكل به ان المدعى عليه الثاني ناجي محمد فهد الفار هو مدير للشركة المدعى عليها الأولى ومن خلال البينة المقدمة نجد بان الارساليات للباطون الصادر عن المدعى عليها الأولى كانت تحت مسمى مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز وعليه فان الظاهر للجهة المدعية وفق ما هو صادر عن المدعى عليها الأولى بأن مسماها هو مجموعة شركات زكارنة للباطون الجاهز هذا بالإضافة الى انها لم تنكر العلاقة بينهما ولم تنكر توريد الباطون للمدعية وفق اللائحة الجوابية حيث صرحت ان الباطون المورد للجهة المدعية او لغيرها متفق مع المواصفات وبهذا فلا يجوز للمدعى عليها ان تدعي رد الدعوى لعدم صحة الخصومة عن المدعى عليها الأولى كونها تعاقدت معها كما جرى تعديل اسم الشركة بجلسة 20/1/2015 امام محكمة اول درجة وتم تقديم لائحة دعوى معدلة في 23/9/2015 فلا يبقى محلاً لهذه المسألة .

اما بخصوص ان الدعوى أقيمت على المدعى عليه الثاني بصفته الشخصية فهذا يخالف واقع الحال حيث ان لائحة الدعوى أقيمت عليه بصفته مديراً للشركة وهذا ما ورد في وكالة المحامي حيث ورد بها ان المدعى عليه الثاني مدير للشركة المدعى عليها الأولى وبهذا يكون ما خلصت له المحكمة بان الخصومة صحيحة متفق مع الأصول والقانون نقرها عليه ما يوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني وهو عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ضد المدعى عليه الثاني حيث ان الدعوى أقيمت بالصفة الشخصية عليه ان هذا السبب تم الرد عليه ضمن السبب الأول وتحاشياً للتكرار نحيل عليه .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في تأويل وتفسير القانون حيث ان المهمة الموكلة للخبير من قبل المحكمة هي تحديد تكاليف الباطون فقط انه من خلال الدعوى وبجلسة 24/1/2021 أصدرت المحكمة قرارها بفتح باب المرافعة وتكليف الخبير وجيه مصطفى اسعد حمارشة لغايات القيام بأعمال الخبرة وتقدير قيمة وتكاليف صبة الباطون الأولى والتي كانت من قبل الجهة المدعى عليها الأولى .

وبالعودة الى تقرير الخبير وبتاريخ 8/3/2021 اصدر الخبير تقريره والمتضمن ثمن الباطون المسلح بكمية 72 كوب بقيمة 18360 شيكل وان بدل الحديد المستخدم هو 18360 شيكل واجور العمل هي 14000 شيكل والفحوصات المخبرية هي 2400 شيكل وسلك تربيط ومسامير هو 800 شيكل ، ان ما ورد في التقرير هي قيمة بدل الصبة الأولى وهذا ما طلبته المحكمة من الخبير الذي قام بالمهمه وفق ما هو مطلوب منه وهذا ما أخذت به المحكمة المتفق لما هو مقدم امامها من تقرير الخبير وعليه فيكون هذا السبب مردود رغم ان الجهة المدعى عليها لم تستأنف حكم محكمة أول درجة نهائياً.

اما بخصوص الطعن الأول 190/2023 وعن السبب الأول وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بغرامه التأخير بواقع 4500 يورو انه من خلال ملف الدعوى نجد بأنه يتضمن كتاب صادر عن مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم يتضمن ان الغرامة التأخيرية هي 4500 يورو الا ان المدعية لم تتقدم بأي بينة تفيد انها قامت بدفع هذا المبلغ للحكم لها به وعليه فان عدم الحكم لها من قبل المحكمة يكون متفق مع البينة المقدمة التي نقرها عليه وبهذا يكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة في عدم الحكم للطاعنة بمبلغ 53920 شيكل حيث ان الخبير وفق تقريره أفاد بأنه المورد هو 81 كوب باطون وانه يوجد فاقد للباطون فتكون الكمية هي 71 كوب ، انه من خلال تقرير الخبير أورد به ان قيمة الصبة هي 53920 شيكل وان قيمة أجور العمال هو 14000 شيكل الا ان الجهة المدعية ادعت بان قيمة أجور العمال وفق البند الخامس الفقرة (5) من لائحة الدعوى هي 13000 شيكل وحيث ان المحكمة لا تحكم بأكثر مما يطالب المدعي فان حكمها بالزام المدعى عليهما بدفع 52920 شيكل يكون صحيحاً متفق مع الأصول والقانون ما يوجب رد هذا السبب .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/3/2024