السنة
2016
الرقم
30
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــون :-   

1. شركة زكارنة للباطون الجاهز ممثله بــ ناجي محمد فهد زكارنه

2. شركة سيلة الظهر للانماء والاستثمار ( مصنع باطون معمار) ممثلة ب خالد عبد الهادي عودة رحال

3. شركة باطون الجلبوني والصناعات الحديدية ممثله بـ يوسف نعمان احمد جبارين

4. شركة الوحدات للباطون الجاهز متصلة علاء محمد نجيب ياسين

5. شركة باطون الشمال الحديثة ممثله بـ أحمد محمد عبد الكريم ابو الرب

6. شركة الكرمل للباطون الجاهز بواسطة ممثلها القانوني جمال محمد عبد الله جرار

7. شركة ضاحية الجامعة العقارية بواسطة ممثلها القانوني

وكلاؤهم المحاميان موسى قدورة و/أو علاء فريحات

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة جنين بصفته الوظيفية

2. مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين بواسطة مدير الحكم المحلي او من يمثله قانونا

3. النائب العام بصفته الوظيفية ممثلا للمدعى عليهم / المستدعى ضدهم

الإجــــراءات

بتاريخ 14/2/2016 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرارات التالية :

1- القرار  الصادر عن المستدعى ضده الاول بمنع صب المنشأة دون وجود اذن اشغال او تراخيص من قبل لجان التنظيم المختصة .

2- قرار محافظ محافظة جنين القاضي بمصادرة مركبات الباطون الخاصة بالجهات المستدعية  وحجز اوراق المركبات الخاصة بهم وحجز اية مركبة تقوم بصب الباطون .

3- القرار  الصادر عن محافظ جنين القاضي بحجز المركبات الخاصة بالمستدعية وهي المركبة ذات الرقم (7585695) من نوع داف موديل 2005 العائدة ملكيتها ل          ( المستدعية السادسة شركة الكرمل للباطون الجاهز) والمركبة ذات الرقم ( 7500495) من نوع فولفو موديل العائد ملكيتها ل ( المستدعية الثالثة شركة باطون الجلبوني والصناعات الحديدية)  وكذلك حجز الوثائق والمستندات الخاصة بمركبات المستدعية الاولى ( شركة زكارنة للباطون الجاهز) وهي حجز وثائق ثلاث مركبات خاصة بها هي المركبة ذات الرقم(7611794) والمركبة ذات الرقم (7537590)  والمركبة ذات الرقم (7483896) وذلك كله بتاريخ 10/2/2016.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 17/2/2016 صرح وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها ليست بحوزته وطلب امهاله من اجل احضارها .

بتاريخ 17/2/2016 قدم وكيل المستدعين طلباً الى المحكمة من اجل الايعاز الى المستدعى ضدهم لإحضار القرارات المطعون فيها وبناءً عليه قامت المحكمة بتوجيه كتابين الى محافظ محافظة جنين من اجل احضار القرارات المطعون فيها الاول بتاريخ 21/2/2016 والثاني بتاريخ 7/3/2016.

في جلسة 23/3/2016 قدم وكيل المستدعين كتاب الى المحكمة وصرح انه يتعلق بالقرار (المطعون فيه) وقد صرحت المحكمة في حينه ان ما تم تقديمه الى المحكمة لا يشكل قراراً كونه جاء خالياً من اسم الشخص الموجه اليه الكتاب مما دعا وكيل المستدعين بالطلب من المحكمة امهاله مرة اخرى من اجل تقديم بينته، وفي الجلسة التالية بتاريخ 4/4/2016 لم يحضر وكيل المستدعين رغم تفهمه موعد الجلسة فأصدرت المحكمة مذكرة لتبلغه موعد الجلسة القادمة .

 

وفي جلسة20/4/2016 حضر وكيل المستدعين وطلب مره اخرى امهاله من اجل احضار القرارات موضوع الدعوى.

وفي جلسة 18/5/2016 قام وكيل المستدعين بإبراز بعض الكتب على انها القرارات موضوع الدعوى وهي المبرزات (ط/1) و(ط/2) وفي الحقيقة انها ليست القرارات المطعون فيها والوارد ذكرها في لائحة الدعوى مما دعا وكيل المستدعين الى الطلب من المحكمة بإمهاله مره اخرى واخيره من اجل احضار القرارات موضوع الدعوى ، وامهلته المحكمة لذلك وفي جلسة 13/6/2016 قدم بينته ضمن حافظة مستندات وصرح انها تتضمن القرارات موضوع الدعوى المبرز(س/1) وختم بينته.

 

 

المحـكمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والاوراق التي قدمها وكيل المدعين وحافظة المستندات (س/1) تجد المحكمة ان المادة الثالثة من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم(4) لسنة 2001 تنص ( يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائز قبولها) كما ان دعوى العدل العليا تدور وجوداً وعدماً مع القرار الاداري فإذا وجد القرار الاداري الصحيح وجدت دعوى الالغاء واذا انتفى القرار الاداري اصبحت دعوى الالغاء غير مقبولة شكلاً ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 116/2010 تاريخ 11/5/2010هيئة خماسية منشورات عدالة) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (212/2015) وبما ان حافظة المستندات (س/1) وكافة الاوراق والكتب التي قدمها وكيل المستدعين لا تشتمل نهائياً على القرارات المطعون فيها في صحيفة الدعوى، مما يعني ان صحيفة دعوى الالغاء التي قدمها وكيل المدعين تفتقر الى الركن الاساسي في وجودها وهو وجود القرار الاداري الصحيح الامر الذي يؤدي الى عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/6/2016