السنة
2023
الرقم
206
تاريخ الفصل
3 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القــاضــي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضـاة : د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطـــاعنة : شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض /رام الله

المطعون ضده : يوسف صدقي يوسف خمايسة/جنين

وكيلاه المحاميان:احمد شرعب وعبير شرعب /طولكرم

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا  الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين رقم 120/2023 و133/2023 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 120/2023 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 133/2023 موضوعاً بحدود السبب الرابع والجزئية المتصلة بآلية الاحتساب التي اعتمدتها المحكمة لحساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 26787 شيكل و1160 دينار مع الرسوم والمصاربف واتعاب المحاماة عن الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن الاستئناف .

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على أساس دخل المستأنف ضده شهري 4400 شيكل حيث انه من الثابت وفق البينة المقدمة واقراره لمحقق الشركة بان دخله الشهري هو 3000 شيكل .
  2. أخطأت المحكمة في حساب فقدان الدخل المستقبلي بناء على تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز في الدعوى الأساس والذي ثبت من خلال شهادة رئيس اللجنة الطبية انه لا يمكن لها ربط الانزلاق الغضروفي بالحادث موضوع الدعوى .
  3. أخطأت المحكمة في احتساب بدل الدخل المستقبلي حيث ان دخل المستأنف ضده لم ينقطع ولم يتوقف بسبب الحادث.
  4. أخطأت المحكمة في احتساب بدل النفقات الطبية والعلاجية والمواصلات بواقع 5000 شيكل رغم عدم تقديم المطعون ضده اية بينة قانونية .
  5. أخطأت المحكمة في حكمها باحتساب بدل المبيت بواقع 160 دينار حيث ان المستأنف ضده لم يتقدم باية بينة بخصوص ذلك .
  6. أخطأت المحكمة في حكمها باحتساب بدل اجراء عملية جراحية بواقع 500 دينار رغم عدم اثباته بعمل هذه العملية .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة :نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه  القانونية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع:نجد بان المطعون ضده تقدم بالدعوى لدى محكمة بداية جنين رقم 255/2019 ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بمبلغ مقداره 210000 شيكل مؤسس دعواه على انه تعرض لحادث سير وتولد لديه نسبة عجز بواقع 10% وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية دفعت ان الدعوى غير مسموعة، وان الإصابة مبالغ فيها وانها مصدرة لبوليصة التامين الا انها لا تغطي الحادث والتمست بالنتيجة ردالدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/12/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 22341 شيكل و1240 دينار اردني مع تضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم المذكور فطعنا به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين رقم 120/2022 و133/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 120/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف 133/2022 بحدود السبب الرابع وتعديل
 الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 26787 شيكل و1160 دينار اردني مع تضمينها
الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة
عن الاستئناف .

لم ترتض الطاعنة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السبب الأول وهو خطأ المحكمة باحتساب دخل الطاعن بمبلغ 4400 شيكل والصحيح ان دخله 3000 شيكل وفق الإقرار الصادر عنه وأننا من خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الاستئناف اعتمدت دخل المطعون ضده 4400 شيكل مسببه قرارها ان مبلغ 3000 شيكل الذي صرح به المطعون ضده كان يوم الحادث وكان المطعون ضده في المستشفى ولم يكن بوضع صحي يمكنه ذلك .

وحيث ان هذا الامر من أمور الواقع الخاضع في وزنه لمحكمة الموضوع طالما لم تخالف تلك البينة
ولم تخرج عن مدلولها ولم تخالف القانون فلا رقابة لمحكمتنا على ذلك الامر وعليه يكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بالأخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بواقع 10% نسبة العجز رغم  ان رئيس اللجنة الطبية صرح بأنه لا يمكن ربط الانزلاق الغضروفي بالحادث موضوع الدعوى اننا نجد من خلال شهادة الشاهد الدكتور وسام صبيحات يقول "لم نستطع جزم ما يتعلق بالانزلاق الغضروفي (الدسك) وان نسبة العجز الوارد في التقرير الطبي والبالغة 10% متعلقة فقط بمحدودية حركة العنق والذي لم يتم احتساب الانزلاق الغضروفي ضمن النسبة" انه من خلال شهادة الشاهد يتبين أنه لا اثر للانزلاق الغضروفي في تحديد نسبة العجز وانها مؤسسة على المحدودية في حركة العنق وعليه فان اعتماد نسبة العجز 10% يكون له اصل ثابت بالدعوى اما القول بأن الانزلاق الغضروفي هو الذي تسبب في المحدودية فان هذا القول مجرد يعوزه الدليل وحيث ان المحكمة توصلت الى هذه النتيجة التي اتصلت بالبينة المقدمة في الدعوى وعليه فيكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثالث المتضمن خطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل الدخل المستقبلي رغم ان عمله لم ينقطع أننا نجد ان التعويض عن بدل الدخل المستقبلي بواقع 10% هو ناتج عن نسبة العجز التي تولدت لجسم المطعون ضده والذي اصبح لا يقوم بواجبه كما لو كان قبل الحادث وعليه فان الحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي ناتج عن عدم قيام العضو بوظيفته كما لو كان قبل الحادث وعليه فانه يستحق بدل التعويض وحيث توصلت المحكمة الاستئنافية الى هذه النتيجة التي نقرها عليها وبهذا يكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بالحكم ببدل نفقات طبية وعلاج ومواصلات بواقع 5000 شيكل رغم عدم تقديم البينة على اثباتها انه من خلال ملف الدعوى نجد بان المطعون ضده تقدم بطلب يحمل الرقم 29/2018 وتقدم بالفواتير الطبية والتي بلغ مجموعها 4093 شيكل وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 9414 شيكل وعليه فان ما توصلت اليه المحكمة بان المصاريف الطبية هي 5000 شيكل أمر مخالف لما هو في ملف الدعوى من البينات حيث ان المصاريف هي 4093 شيكل وليس 5000 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة ببدل مبيت في المشفى بواقع 160 دينار انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن المطعون ضده ادخل الى المشفى بتاريخ 17/7/2017 وخرج بتاريخ 18/7/2017 وادخل مرة أخرى بتاريخ 30/9/2018 وخرج بتاريخ 3/10/2018 أي بواقع أربعة ليالي وحيث ان يستحق عن كل ليلة قضاها المصاب في المشفى عملاً بأحكام المادة 152 من قانون التأمين 40 دينار فانه يستحق 160 دينار وهذا ما توصلت اليه محكمة الموضوع وعليه يكون حكمها متفق مع القانون وبهذا يكون السبب مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب السادس وهو خطأ المحكمة  بالحكم للطاعن بدل العملية الجراحية كونه لم يجر أية عملية جراحية ، أننا نجد أن ما أوردته الطاعنة مخالف للأوراق التي اثبتت دفعها لبدل عملية جراحية فيكون الطاعن اجرى العملية الجراحية ويستحق بدلاً عنها وبهذا يكون هذا السبب مردود . 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود السبب الرابع وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم وعملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر تعديل الحكم ليصبح الزام الطاعنة بدفع 25880 شيكل و1160 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2024