السنة
2023
الرقم
286
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي ،سعد السويطي

 

الطاعن  : كمال محمود عبد الله حسن

   وكيلته المحامية :دينا الحج صالح/جنين

المطعون ضدهم : ورثة ذيب نجي ذيب عساف /عربونة

  وذلك حسب حجة الإرث طارق روحي ذيب عساف  2- جعفر روحي ذيب عساف3- أيات لميعه روحي ذيب عساف 4- حوريه روحي عساف 5- نجوى محمد زكي فحماوي6- أسامة محمد روحي عساف 7- روحي محمد روحي عساف8- اسيل محمد روحي عساف 9- محمود احمد خليل السنان10- سعدي خليل السنان11- نجي جويل ذيب عساف12- جوانا ذيب نجي عساف

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 706/2022 الصادر بتاريخ 8/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين صدر مخالف للقانون والأصول وذلك عندما قررت المحكمة رد الاستناف موضوعاً دون الدخول بأصل الحق.
  2. ناقضت محكمة الاستئناف نفسها عندما لم تعمل على احقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه.
  3. خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مبدأ وزن البينة كما ان حكمها جاء غيل معلل ولا مسبب علماً بان الجهة الطاعنة حرمت من تقديم بيناتها والحكم الطعين يفتقد الى أسبابه ومنطوقه ويعتريه البطلان.

وطلبت وكيلة الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ووفقاً لقواعد الانصاف والعدالة قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم الطعين

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن،  وبعطف النظر على الحكم الطعين وعلى ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه القاضي برد الطعن شكلاً وتأييدالحكم حملته على (بالرجوع وتحديداً الى لائحة الاعتراض موضوع هذا الاستئناف نجد انها تضمنت اسم المعترض أي المستأنف واسم الجهة المعترض عليها وهم ورثة ذيب نجي ذيب عساف وان موضوع الاعتراض منصب على القطعة رقم 40 حوض رقم 10 حي رقم 2 من أراضي بيت قاد) ،ثم استطرد الحكم (وبناء على مسح وتسجيل الأراضي الأولى قدمنا الادعاء بالقطعة المذكورة وبشهادة المعرفين لجنة التعريف مع هيئة التسوية بعربونة جرى تسجيل القطعة المذكورة باسم كمال محمود عبد الله أبو حسن).

اننا وبالوقوف على ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه نجدها قد طبقت صحيح القانون بردها الاستئاف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الاعتراض خاصة ان لائحة الاعتراض قد تضمنت بان الأرض تم تسجيلها باسم كمال محمود عبد الله أبو حسن وهو ذات اسم المعترض وليس باسم المعترض عليهم كما ان لائحة الاعتراض جاءت خالية من طلبات المعترض ولم تبين الية واساس ادعاء فيما اذا كان مستنداً الى حق ملكية او حق الانتفاع وما هي الأسباب التي استند اليها طلب التملك هل هي الإرث ام البيع ام الهبة ام الشراء.

وحيث ان القانون اوجب على المعترض ان تتضمن لائحة اعتراضه بيانات أساسيه جوهريه كأسماء الخصوم والنصوص القانونية والوقائع وعناصر النزاع الواقعية لأجل الوصول الى تحديد مطالبه الختامية وحيث ان لائحة الاعتراض قد جاءت خالية من ذكر بعض هذه البيانات الأساسية وبالتحديد المطالب الختامية والاساس القانوني الذي يستند عليه في ادعائه مما يغدو معه ان ما قضت به المحكمة
برد الاستئناف موضوعاً جاء تطبيقاً سليماً لأحكام قانون التسوية وبالتحديد احكام المادة 12/5 من قانون التسوية .

الامر الذي يغدو معه ان أسباب الطعن برمتها غير واردة ومستوجبة الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا. 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2024