الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (329) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،والتي تنص على أن: "للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم".