السنة
2023
الرقم
9
تاريخ الفصل
13 مارس، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (329) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،والتي تنص على أن: "للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم".