السنة
2023
الرقم
731
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة:الشركة العالمية المتحدة للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

المطعون ضده:عدنان احمد علي غافي/بيت لحم

     وكيله المحامي/عبد الرحمن جعفر/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/6/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/5/2023 بالاستئناف رقم 145/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان رخصة المركبة غير مختومة بختم الصلاحية.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لمخالفة السائق شروط بوليصة التامين لجهة نقل ركاب بعدد يزيد عن العدد المصرح به في رخصة المركبة  .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، لورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 141/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما شركة ترست العالمية للتامين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بموضوع المطالبة بمبلغ 757500 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، واثناء اجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها الاولى بالطلب رقم 172/2017 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس كون المركبة غير مختومة بختم الصلاحية وكما تقدم المدعى عليه الثاني بالطلب رقم 178/2017 لادخال شخص ثالث وكما تقدم ايضا بالطلب رقم 325/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس كون ان المركبة مؤمنة لدى المدعى عليها الاولى ولكون ان المدعي وقع على اقرار بعدم مطالبة الصندوق باي تعويضات مستحقة بذمة الصندوق، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الطلب رقم 172/2017 تقرر وبتاريخ 24/12/2018 الحكم برد الطلب وقد تايد بالحكم الاستئافي الصادر في الاستئناف رقم 30/2019 ولدى استكمال الاجراءات في الطلب رقم 178/2017 والطلب رقم 325/2017 المقدمين من الصندوق تقرر الحكم بردهما .

ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى الاساس بعد ان تم الفصل في الطلبات المتفرعة عنها اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 461976 شيقل ومبلغ 2000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الاولى بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 145/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها الاولى بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم ختم رخصة المركبة بختم الصلاحية ولمخالفة السائق شروط بوليصة التامين لجهة نقل ركاب بعدد يزيد عن العدد المصرح به في رخصة المركبة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسببي الطعن المشار اليهما، فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما قضت برد دفوع شركة التامين المتصلة بمخالفة السائق لشروط بوليصة التامين لجهة نقل ركاب بعدد يزيد عن العدد المصرح فيه في رخصة المركبة ولجهة عدم ختم رخصة المركبة بختم الصلاحية كون ان هذين الدفعين انما تقرر ردهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة في الاستئناف رقم 30/2019 الصادر بتاريخ 27/3/2019 ،وبعطف النطر على الحكم الاستئافي المرقوم اعلاه فقد حملت محكمة الاستئناف حكمها بهذا الخصوص بالقول :" ان المركبة محل الحادث هي شاحنة خصوصية فلا يجوز لشركة التامين ان تدفع بعدم مسروليتها عن الحادث سندا لحكم المادة 141 من قانون التامين ولكون ان المركبة موضوع الدعوى ختمت بختم الدينمو ميتر بتاريخ 29/9/2015 في حين وقع الحادث بتاريخ 27/10/2015.

وفي هذا الذي سطره الحكم الاستئنافي رقم 30/2019 الصادر بتاريخ 27/3/2019 وبعطف النظر على رخصة المركبة موضوع الدعوى نجدها تفيد بان نوع المركبة هو شاحنة عادية وان عدد ركاب المرخصون بجانب السائق راكبين في حين ملخص تفاصيل حادث الطرق يفيد بان عدد ركاب المركبة وقت الحادث ثلاث ركاب بالاضافة الى السائق وكما تفيد رخصة المركبة بانها غير مختومة بخاتم الصلاحية للسير وقد تضنمت صراحة ما يفيد بان رخصة المركبة تكون سارية المفعول حال ختمها بخاتم الصلاحية للسير وبعطف النظر على بوليصة التامين فقد تضمنت شرطا صريحا يفيد بعدم مسرولية شركة التامين عن التعويض حال قيادة المركبة بعدد من الركاب يزيد عن العدد المصرح فيه في رخصة المركبة ،ولما كان هذا الواقع الذي انبأت عنه الاوراق وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الاستئناف رقم 30/2019 خلصت الى ان رخصة المركبة جاءت مختومة بخاتم الصلاحية للسير على الطريق وكما خلصت الى ان المركبة هي شاحنة خصوصية وبالتالي لا يجوز لشركة التامين ان تدفع بعدم مسؤوليتها عن التعوبض كون ان المادة 141 من قانون التامين قضت صراحة على انه لا يجوز لشركة التامين ان تضع شرطا في بوليصة التامين يقيد استعمال المركبة فيما يتصل بالمركبة الخصوصية وحيث عرف قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المركبة الخصوصية بانها المركبة المعدة للاستعمال الشخصي بينما عرف المركبة التجارية بانها المركبة المعدة للاستعمال في نقل البضائع لقاء اجر او لنقلها فيما يتعلق باعمال صاحب المركبة او تجارته وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يخالف واقع الاوراق ولما لم تبين في حكمها كيف خلصت الى ان المركبة من نوع الخصوصي فيكون حكمها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يوجب نقضه.

لذلك

تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لانزال حكم القانون على الدفوع المثارة  من شركة التامين والمشار اليها استهلالا على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024