السنة
2023
الرقم
646
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر، نزار حجي

 

الطاعن:نافز علي محمود سويطي/بيت عوا

       وكيله المحامي/محمد علي ربعي/الخليل

المطعون ضده: محمد موسى علي مسالمة/بيت عوا

        وكيله المحامي/عمرو عمرو/الخليل

لإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/3/2022 بالاستئناف رقم 179/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكييف الدعوى .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار ان بدل الاجرة السنوية 2000 دينار وليس 5000 دينار طبقا الاجرة المسماة في عقد الايجار .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 21/3/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 572/2020 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 572/2020 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2022 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكييف الدعوى .

وبتدقيق لائحة الدعوى فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة على سند من القول بانه يملك ويتصرف بقطعة الارض موضوع الدعوى وان المدعى عليه مستاجر لقطعة الارض بموجب عقد ايجار محرر بينهما وان المدعى عليه يشغل الماجور بحكم الامتداد القانوني ولم يدفع بدل الاجرة المستحقة خلال مدة الاخطار العدلي مما يشكل ذلك سسبا لتخليته طبقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين ،وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بانه لم يخالف احكام قانون المالكين والمستاجرين حيث قام بايداع بدل الاجرة المستحقة  صندوق المحكمة خلال مدة الاخطار العدلي لرفض المدعي استلامها،وبما ان احكام قانون المالكين والمستاجرين يسري على العقارات التجارية الواقعة ضمن مناطق البلدية طبقا لحكم المادة 2 و3 من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953،وحيث اقام المدعي الدعوى بالاستناد الى قانون المالكين والمستاجرين الامر الذي يعد تسليما منه بان العقار المؤجر يعد عقارا تجاريا ويقع ضمن مناطق البلدية ولما لم ينازع المدعى عليه في ذلك مما يغدو معه تكييف الدعوى هو تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار ان بدل الاجرة السنوية 2000 دينار وليس 5000 دينار طبقا الاجرة المسماة في عقد الايجار .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها لجهة اعتبار ان بدل الاجرة السنوية للماجور هي 2000 دينار اردني وليس 5000 دينار وفقا لما هو وارد في عقد الايجار لما ثبت لها من سندات القبض وشهادة الشاهد مؤيد السويطي وهو من ضمن بينة المدعي بانه تم تعديل بدل الاجرة السنوية لتصبح 2000 دينار اردني بدلا من 5000 دينار اردني .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وان كان يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها،وحيث يفيد عقد الايجار الموقع من طرفي الدعوى بان بدل الاجرة السنوية هو 5000 دينار اردني ،وبما ان الشاهد مؤيد السويطي الموقع على عقد الايجار كشاهد قد ذكر بانه وبعد توقيع عقد الايجار اتفق طرفيه شفويا على ان يكون بدل الاجرة السنوية 2000 دينار خلال الاربع السنوات الاولى من الايجارة وبانقضاء هذه المدة تعود الاجرة كما هي واردة في عقد الايجار اي 5000 دينار اردني ،وبما ان المدعى عليه وفي البند الرابع من اللائحة الجوابية اقر بان بدل الاجرة السنوية هو 5000 دينار اردني مبديا في الوقت نفسه بان بدل الاجرة الفعلية هو 2000 دينار، ولما ابدى ايضا في عجز البند السابع من اللائحة الجوابية :"من المتفق ان ترفع الاجرة السنوية من 2000 دينار اردني الى 5000 دينار اردني بعد عشر سنوات من تاريخ عقد الايجار" وبما ان لسان حال المدعى عليه طبقا لما اورده في اللائحة الجوابية يفيد بان ارادة الاطراف انصرفت على ان تكون الاجرة السنوية الفعلية خلال العشر السنوات الاولى من تاريخ الايجارة 2000 دينار اردني على ان تعود الاجرة السنوية بواقع 5000 دينار اردني كما هي وارده في عقد الايجار،ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان البينة انما جاءت تفيد بان ارادة طرفي عقد الايجار انصرفت الى تخفيض بدل الاجرة خلال فترة محددة من تاريخ انعقاد الايجارة وانها حسب قول الشاهد مؤيد السويطي اربع سنوات وحسب ما جاء في اللائحة الجوابية عشر سنوات من تاريخ انعقاد الايجارة ولما لم تقول المحكمة مصدرة الحكم الطعين كلمتها بخصوص تلك المدة فيما اذا كانت اربع سنوات او عشر سنوات لما في ذلك من تداعيات على النتيجة التي خلص لها الحكم الطعين لاسيما وان حكم محكمة الاستئناف سيكون له حجية  الامر المقضي به فيما يتعلق بمقدار الاجرة الملزم بها المستاجر بانقضاء المدة المحددة لتخفيض الاجرة ولما لم تقل محكمة الاسئناف كلمتها بذلك فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه، واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه ،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ4/3/2024