السنة
2023
الرقم
651
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: محمود جاموس ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعــــــــــــن : يسري حامد عبد الحميد الأطرش / الخليل .

                   وكيله المحامي احمد أبو ماريه / الخليل .

المطعون ضدها : مجموعة السلام الاستثمارية / الخليل .

                     وكيلها المحامي حازم أبو عمر / الخليل .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 457/2021 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع للمدعي مبلغ (40651,2) شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة هذا المبلغ وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن الدرجة الأولى من التقاضي ودون الحكم للمستأنف بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن الدرجة الثانية من التقاضي لان ما ربحه المستأنف في استئنافه جزء بسيط جدا .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي لعدم دفع الرسوم عن هذا البدل مخالفه بذلك الأصول والقانون وقواعد العدالة وحكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم 2 لسنة 2015 اذ كان على المحكمة ان تقرر ابتداءا تكليف الطاعن ببدل الرسم وفي حال عدم دفعه يتم اتخاذ الاجراء المقتضى وبالتالي فان حكمها دون اتخاذ هذا الاجراء يكون مخالف لحكم القانون  .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 18/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 574/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ وقدره (327846) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفان البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2020 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (40570,2) شيكل والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية مصاريف او اتعاب محاماة كون المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه .

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 592/2020 والتي أصبحت بعد احالتها الى محكمة استئناف الخليل تحمل الرقم 457/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 11/4/2023 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض سندا للسبب الوارد في لائحة الطعن المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي لعدم دفع الرسوم عن هذا البدل مخالفه بذلك الأصول والقانون وقواعد العدالة وحكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم 2 لسنة 2015 اذ كان على المحكمة ان تقرر ابتداءا تكليف الطاعن ببدل الرسم وفي حال عدم دفعه يتم اتخاذ الاجراء المقتضى وبالتالي فان حكمها دون اتخاذ هذا الاجراء يكون مخالف لحكم القانون .

وفي ذلك نجد ان الطاعن (المدعي) بالاستئناف اثار هذا السبب ضمن السبب الثالث من أسباب الطعن الاستئنافي ونجد بان محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي لم بدفع الرسوم القضائية عن المطالبة ببدل ساعات عمل إضافي الامر الذي يجعل من المطالبة بها حرية بعدم القبول عملا بأحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وتعديلاته .

ولما كانت المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي خاضعة للرسم القانوني سواء تجاوزت ساعات العمل الإضافي اثني عشر ساعة في الأسبوع ام لم تتجاوز طبقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 وهذا ما قضت به محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 2/2015  بتاريخ 9/4/2015 ولا يرد القول بانه كان المحكمة طالما انها وجدت ان الطاعن لم يدفع الرسم ان تقرر تكليفه بدفعه لمخالفة هذا القول حكم المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 التي اوجبت ان يتم دفع الرسم ابتداءا وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بحدود ذلك واقع في محله مما يتعين معه رد سبب الطعن .

لهـــذه الاســـــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024