السنة
2022
الرقم
1514
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن : باسل عابد محمد صبرة/جينصافوط.

            وكيله المحامي غسان البرغوثي/قلقيلية

المطعون ضده: عطا مثقال عطا صبرة/جينصافوط.

             وكيلتاه المحاميتان هيام مرداوي وأماني حمد.

الإجـــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم(704/2022) والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع(48400) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وأربعمائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بالحكم المطعون فيه لمخالفتها أحكام المادة(1) من قانون البينات إذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعمله الشخصي إذ أن المحكمة اسقطت المبرزات الخطية من(س/1 - س/3).
  2. أخطأت المحكمة بتطبيق المادة(70/1) من قانون البينات التي أوجبت بأنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يمخالف دليل كتابي حيث أن التصاريح تصدر من جهات يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعملون داخل الخط الأخضر ومن المبرز المقدم للمحكمة وأن المدعى عليه أثبت أنه رجل أعمال وفق كتاب صادر عن الغرفة التجارية بقلقيلية.
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق قانون العمل من حيث التبعية والإشراف، حيث أثبتت البينة أن الطاعن كان مسؤول أمام المشغل اليهودي وكان يتلقى تعليماته من رب العمل اليهودي ومنها يتم تحديد العمل لكل عامل.
  4. أخطأت المحكمة في معالجتها للبينة حيث أنها كانت تجزأ البينة المقدمة فتأخذ جزء منها وتترك الباقي، فلو دققت المحكمة في شهادة الشاهد عبد الله عبد الكريم عيد والتي جاء فيها أن للمدعي مؤسسة يعمل بها ويتابعها من عام 2013 و 2012 وعليه فإن شهادته تخالف مستند خطي وهو الصادر عن الغرفة التجارية بأن الطاعن تاجر.
  5. أخطأت المحكمة بمعالجة البينة المقدمة المتمثلة في الكتاب الصادر عن الجهة المختصة داخل الخط الأخضر التي توضح الأماكن التي عمل فيها المدعي لدى مستوطنين في أماكن مختلفة ولم يكن يعمل لدى الطاعن.
  6. أخطأت المحكمة بالحكم الصادر عنها حيث أن المطعون ضده وكونه يأخذ تصاريح عن رب عمل اسرائيل فإنه سوف يأخذ حقوقه، وعليه فإن المطعون ضده سيتقاضى أتعابه العمالية مرتين وهذا إثراء بلا سبب.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بشهادة شهود المدعى عليه، وعليه فإنها تكون أخطأت في التسبيب والتعليل وكذلك فإنها أخطأ بالأخذ بشهادة شهود المدعي حيث أنهم أقاموا دعاوى ضده المدعى عليه والطاعن فلهم مصلحة في أقوالهم.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لاتخاذ المقتضى القانوني.

تاريخ 4/1/2023 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، نجد بأن المطعون ضده اقام الدعوى رقم(191/2016) لدى محكمة بداية قلقيلية ضد المدعى عليه "الطاعن" للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة(207200) شيكل، حيث أسسها على سند من القول بأنه كان يعمل لدى الطاعن كعامل بأجرة يومية بقيمة(160) شيكل، حيث كان يعمل في البناء داخل المستوطنات، وعمل لديه من شهر 5 عام 2005 وحتى آخر شهر 9 لسنة 2014، وأنه لم يكن يتقاضى ايام العمل الرسمية وايام الجمع وتم فصله تعسفياً ، وتقدم المدعى عليه "الطاعن" بلائحة جوابية تضمنت بأن المدعي لم يكن يعمل لديه وانهما كانا يعملان معاً كعاملين لدى رب العمل الإسرائيلي، والتمس رد الدعوى، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى.

لم يرتض المدعي "المطعون ضده" بالحكم فطعن به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم(704/2022) وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وإلزام المدعى عليه بدفع(48400) شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة بما زاد عن ذلك.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم عن محكمة الاستئناف فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب المذكورة فيه .

وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة في تطبيق أحكام المادة(1) من قانون البينات وهو عدم حكم القاضي بعمله الشخصي، حيث اسقطعت المحكمة المبرزات الخطية من(س/1 - س/3)  اننا ومن خلال المبرزات المذكورة نجد بأن المبرز(س/1) هو عبارة عن ترجمة قانونية لكتاب باللغة العبرية توضح الترجمة بالتصاريح التي كان يحصل عليها المدعي، أن هذا المستند هو سند عرفي لا يعرف من هو مصدره ولم يتم ابرازه من خلال معطيه وتم الاعتراض عليه بجلسة 22/1/2020، وعليه لا قيمة قانونية لهذا المستند ولا يجوز الأخذ به ، وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها عليه، أما بخصوص المبرز(س/2) وهو عبارة عن كتاب صادر عن غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية والذي يتضمن أن الطاعن هو رجل أعمال ويملك بالمشاركة مؤسسة باسل صبرة للتجارة العامة والتي تعمل في مجال الأخشاب والقرميد منذ عام 2004، وعليه فإن هذا الكتاب يتناقض مع البينة المقدمة وعلى الاخص من شقيقه شادي صبرة والتي تتضمن بأن المدعي والمدعى عليه كانا يعملان معاً في مستوطنة وأضاف في معرض المناقشة "أنا عملت من سنة 2003 إلى سنة 2013 او 2014  تقريباً وأننا اشتغلنا أنا والمدعي عطا تقريباً في نفس الفترة الزمنية، وتركنا العمل تقريباً نفس الفترة الزمنية حيث سبقته أنا بحوالي أسبوع أو أكثر قليلاً  وأن باسل " المدعى عليه" ترك العمل قبل المدعي عطا وانا تركت العمل بعد المدعى عليه".

انه من خلال شهادة الشاهد وهو شقيق المدعى عليه المقدمة من بينته تفيد بأنه كان يعمل مع المدعي وهو يتناقض مع الكتاب الصادر عن الغرفة التجارية، وعليه فإن عدم الأخذ به يكون متفق مع القانون، وهذا ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها عليه.

أما بخصوص المبرز(س/3) وهو كتاب مترجم لأمر عسكري يتضمن آلية العمل في المستوطنات لا قيمة قانونية له وفق ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها على ما توصلت إليه، وبهذا يكون السبب الأول مردود .

 أما بخصوص السبب الثاني والمتضمن الخطأ في تطبيق المادة(70/1) من قانون البينات، بأنه لا يجوز الإثبات بما يخالف دليل كتابي وهو الكتاب الصادر بخصوص التصاريح المبرز(س/1) والكتاب المقدم وهو المبرز(س/2)، أن هذا السبب جاء مكرراً لما ورد في السبب الأول ولغايات عدم التكرار بالرد، فإننا نحيل عليه ما يوجب رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق قانون العمل من حيث التبعية والإشراف، حيث أثبتت البينة أن الطاعن كان مسؤول أمام المشغل اليهودي وكان يتلقى التعليمات من رب العمل اليهودي.

انه من خلال شهود المطعون ضده "المدعي" إذ أكدوا بأن المدعى عليه هو المشرف عليهم وهو الذي يعطي التعليمات لهم إلا أن الشاهد شارلي صبرة شقيق المدعى عليه "الطاعن" أكد بأن المدعى عليه كان عامل وأنه لم يكن يعطي التعليمات ولم يكن مشرف على العمال، وهذا ما أكده الشاهد عدنان مفيد أحمد ألا ان الشاهد بهاء الدين عرار وهو ضمن بينة المدعى عليه أكد بأن " المدعى عليه لم يكن عامل وانه كان يعمل في تسوفيم وفي عمال بيشتغلوا معه".

وعليه فإن البينة المقدمة من المدعى عليه جاءت متفاوتة  فتارة يقال أنه ليس مشرف وانما عامل وتارة أخرى أنه لم يكن عامل وكان عمال يعملون معه، وحيث أن هذا الأمر يكون ضمن وزن البينات الذي تختص به محكمة الموضوع بما لها من صلاحيات تقدير الأدلة المطروحة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها، وحيث ان ما توصلت إليه من حقائق له اصل ثابت بالدعوى من أن الطاعن كان يعمل لدى المدعي وكان مشرفاً عليه وتابعاً له فيكون هذا السبب مردود.

 أما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة في التجزئة في أقوال الشهود بأن للمدعى عليه مؤسسة يعمل بها وأنه هو المشرف على المدعي ويخالف بذلك المستند الخطي أن هذا السبب جاء مكرراً لما هو وارد في السبب الأول، وعليه فإننا لغايات عدم التكرار نحيل إليه ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة في معالجتها البينة المقدمة المتمثلة في الكتاب الصادر عن الجهة المختصة داخل الخط الأخضر التي توضح الأماكن التي عمل فيها المدعي لدى مستوطنين أنه من خلال الرد على السبب الأول وبالذات المبرز(س/1) فإنه تم الرد على هذا السبب نحيل الرد إليه، فيكون هذا السبب مردود.

أما بخصوص السبب السادس وهو خطأ المحكمة بالحكم بالحقوق العمالية وإلزام الطاعن بدفعها رغم أنه يعمل لدى مشغل اسرائيلي وسوف يأخذ حقوقه منه ويكون ذلك إثراء بلا سبب انه من خلال ملف الدعوى والبينة المقدمة، لم نجد ما يشير إلى أن المطعون ضده تقاضى أتعابه من مشغل عمل اسرائيلي ولم يثبت الطاعن هذه الواقعة، وعليه فإن ما أورده ما هو إلا قول يعوزه الدليل، وعليه فيكون هذا السبب مردود.

أما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة بالأخذ بالبينة المقدمة من قبل المدعي كون أن الشهود اقاموا دعاوى للمطالبة بحقوقهم العمالية، فيكون الأخذ بشهادتهم يجلب مغنماً، انه من خلال أحكام القانون وتحديداً المادة(1707) من مجلة الأحكام العدلية التي حددت من يحق لهم الشهادة في الدعوى ولم يتضمن النص بأنه يمنع من يقيم دعوى على آخر يمنع من الشهادة ضده في دعوى أخرى وهذا ما أكد عليه قانون البينات الساري من عدم جواز رد الشاهد الا في حالات وردت حصراً وليس منها اقامته لدعوى ضد أحد أطراف الخصومة  ، وعليه فيكون هذا السبب مردود.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024