السنة
2023
الرقم
1234
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنــــــــــــــان : 1) جهاد حلمي اسعد زهور / البيرة .

                       2) ناصر حلمي اسعد زهور / البيرة .

                         وكيلهما المحامي نبيل مشحور / رام الله .

المطعون ضدهما : 1) عادل محمود عبد المنعم ادعيس / البيرة .              

                           وكيله المحامي فراس كراجة / رام الله .

                     2) نجيبه خضر محمد ادعيس / البيرة .

                          وكيلها المحامي خلدون نوفل / رام الله .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 5/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2023 في الاستئناف المدني رقم 144/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الرد على كل بند من بنود لائحة الاستئناف .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضدهما بوضع يدهما على ما مساحته 72 متر مربع من الحدود الشمالية لقطعة الأرض محل الدعوى وقيامهما بإقامة مظلتين على جزء منهما معارضين بهذا الطاعنين بحقوق انتفاعهما في هذا الجزء وان قول المحكمة بان الطاعنين لم يثبتوا ان المطعون ضدهما هما الذين اقاما المظلات مخالف لواقع البينة المقدمة وقد جاء حكمها متناقض في عدة مواضع .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في تجاهل اللوائح الجوابية المقدمة من المطعون ضدهما والتي لم ينكرا خلالها بإقامة المظلات محل الدعوى .

5) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 92 و 600 من مجلة الاحكام العدلية .

6) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعنين بمبلغ مائتين دينار بدل اتعاب محاماة خلافا لحكم القانون كون الاستئناف نظر تدقيقا والمطعون ضدهما لم يتقدما بلائحة جوابية .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين حسب ما ورد في لائحة الدعوى مع الزامهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده الأول لائحة الطعن بتاريخ 31/1/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان) اقاما ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 301/2019 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع معارضة في المنفعة وتتلخص وقائعها بان كل واحد من المدعيان يملك حصصا في قطعة الأرض رقم 6 حوض 25 صبيحة حوض 28 المدينة من أراضي البيرة وان والدهما كان اجر المدعى عليه الأول غرفتين ومطبخ ومرحاض خارجي مشيدة على قطعة الأرض المذكورة وقد اشغل المدعى عليهما المأجور المذكور منذ عام 1983 بأجرة شهرية قدرها عشرة دنانير اردنية وان المدعى عليهما وضعا يدهما على ما مساحته 72 متر مربع من الحدود الشمالية لقطعة الأرض محل الدعوى واقاما على جزء منها مظلتين معارضين المدعين بحقوق انتفاعهما من هذا الجزء .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 30/3/2023 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليهما وتضمين المدعيان الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 144/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/10/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنســبة للســـبب الأول ومفاده النعي على الحكــم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعنان لم يبينا  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للســـبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الرد على كل بند من بنود لائحة الاستئناف .

وفي ذلك نجد انه من المستقر عليه ان المحكمة غير مكلفة بالرد على كل نقطة من النقاط التي يثيرها الطاعنان في طعنهما بل يكفي ان يأتي الرد على النقاط الجوهرية الواردة في الطعن وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضدهما بوضع يدهما على ما مساحته 72 متر مربع من الحدود الشمالية لقطعة الأرض محل الدعوى وقيامهما بإقامة مظلتين على جزء منهما معارضين بهذا الطاعنين بحقوق انتفاعهما في هذا الجزء وان قول المحكمة بان الطاعنين لم يثبتوا ان المطعون ضدهما هما الذين اقاما المظلات مخالف لواقع البينة المقدمة وقد جاء حكمها متناقض في عدة مواضع .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها من عدم ثبوت قيام المطعون ضدهما بعمل مظلة للساحة المذكورة وسقفها بالزينكو والشادر كما وان الجهة الطاعنة لم تتمكن من اثبات صحة المعارضة من قبل المطعون ضدهما .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه متفق والبينة المقدمة وله اصل في الأوراق وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تجاهل اللوائح الجوابية المقدمة من المطعون ضدهما والتي لم ينكرا خلالها بإقامة المظلات محل الدعوى.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان ما ورد في اللوائح الجوابية لا يشكل اقرارا صريحا لما ورد في لائحة الدعوى  .

 وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء متفقا والواقع ولا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض فيما قضت به وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 92 و 600 من مجلة الاحكام العدلية .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا تداعيات له على الحكم المطعون فيه على ضوء ما توصلنا اليه انفا .

 

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعنين بمبلغ مائتين دينار بدل اتعاب محاماة خلافا لحكم القانون كون الاستئناف نظر تدقيقا والمطعون ضدهما لم يتقدما بلائحة جوابية .

وحيث ان الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب يتفق واحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على المحكمة الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة ولا ينال من ذلك رؤية الدعوى تدقيقا وعليه نقرر رد هذا السبب .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .

لهــــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    هـ.ح