السنة
2020
الرقم
479
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعن : عبد الهادي عبد الفتاح عبد الله معالي

وكيله المحامي :عبد القادر عفانه 

المطعون ضدها :شركة الاتصالات الفلسطينيه المساهمه العامه المحدوده " بال تل / رام الله

وكيلها المحامي : هيثم الزعبي و/اوجهاد الزعبي / رام الله

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2023 بالاستئناف رقم 331/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول ويكتنفه الغموض
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم وخالفت القانون باعتمادها على كتب الاعتراض التي قدمتها المطعون ضدها وهي مراسلات بين وزارة الاتصالات وبين الشركة المدعى عليها وخالفت المحكمه الماده 62 من قانون اصول المحاكمات عند ابراز هذه الكتب .
  3. القرار المطعون فيه مخالف للاصول ومشوب بعيب القصور في التعليل واخطأت المحكمه بالنتيجة التي توصلت اليها .
  4. اخطات المحكمه مصدرة الحكم بعدم الاتفات الى ان المطعون ضدها لم تقدم بينة في الدعوى
  5. اخطأت المحكمه بتجاهل احكام القانون الخاصه بفرض الرسوم .

والتمس الطاعن بالنتيجه  قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغت المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه مطوله التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر  عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 28/1/2020 وقدم الطعن بتاريخ 9/3/2020 الى محكمة بداية نابلس بصفتها المحكمه مصدرة الحكم  وحيث صادف اخر يوم لتقديم الطعن يوم عطله رسميه وقدم الطعن باليوم التالي للعطله  فانه  والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان  ما تنبيء به اوراق الدعوى ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 2027/2015 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبة بمبلغ 15935.40 شيكل .

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت من خلالها استحقاق المدعي لمطالباته.

سارت محكمة صلح نابلس بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 12/6/2019 حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 شيكل اتعاب محاماة

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى  محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 331/2019 .

سارت محكمة بداية نابلس بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 28/1/2020 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن به لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها .

 وبمعزل عن اسباب الطعن فان المحكمه باطلاعها على اجراءات المحاكمه تجد ان القاضي اسامه الدباس نظر الدعوى في محكمة صلح نابلس بالجلسات 27/3/2016 و4/5/2016 والتي عقدت  في الدعوى وفي الطلب المقدم من الجهة المدعى عليها لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس واصدرقرارا في الطلب  وقام بنظر الاستئناف المقدم على القرار الصادر في  الدعوى واصدر فيه القرار بصفته رئيس الهيئه وحيث ان الفقره الاولى من  الماده 141 من قانون اصول المحاكمات المدنيه تنص على "يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توفرت احدى الحالات الاتيه ....."و" اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسيطا ......" وتنص الفقره 2- من ذات الماده على يقع باطلا كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمه وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس وقع باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام  وفقا لما تقدم .

 لذلك

تقرر المحكمة الحكم بابطال الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول على ان تنظر من هيئه مغايره غير تلك التي اصدرت الحكم وعلى ان تعود  الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة على الفريق الخاسر بالنتيجه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024