السنة
2023
الرقم
272
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد سويطي

 

الطــــاعن: رائد شاكر بدوي نصار /الخليل

   وكيله المحامي: سليمان الحسيني/الخليل

المطعون ضده:المجلس المشترك لادارة النفايات الصلبة /الخليل

  وكيله المحامي: اياد سلمي/الخليل   

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 30/1/2023 وورد قلم النقض بتاريخ 6/2/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمةاستئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 318/2022 و331/2022 بتاريخ 27/12/2022 القاضي برد الاستئناف الاول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بحدود السبب الاول فيما يتعلق ببدل الاشعار فقط وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه في الادعاء الاصلي المجلس المشترك لادارة النفايات الصلبة بدفع مبلغ (16043) شيكل لصالح المدعي في الادعاء الاصلي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف في الاستئناف الاول 50 دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ذلك انه ورد في اللائحة الجوابية ان سبب فصل الطاعن هو انتهاء مدة العقد الذي يجدد سنوياً بناء على اتفاق الطرفين ،ولم يذكر في اللائحة الجوابية ما جاء على لسان الشاهدة رؤى الحموري "انه مش تاع شغل"ولا يجوز للمحكمة الاستناد الى سبب مخالف لما تمسك به المطعون ضده.
  2. أخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن عن بدل أجر شهر 12/2017 رغم ان المدعي طالب بأجرة شهر كانون اول ضمن الفقرة الخامسة من البند الرابع من لائحة الدعوى واقر المدير المالي بشهادته امام المحكمة باستحقاق المدعي لها.
  3. أخطأت المحكمة في الحكم على الطاعن بالادعاء المتقابل مبلغ 912 شيكل ذلك ان الجوال مستهلك ولا يتبقى قيمة للمدعي وكان بامكان المدعى عليه ايقاف الخط او  استخدامه لغير غايات العمل ناهيك ان الفواتير كانت لطبيعة عمل المدعي.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 189/2018 في مواجهة الجهة المدعى عليها للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (86384) شيكل لدى محكمة بداية حقوق الخليل وذلك للاسباب التي اوردها في لائحة دعواه،تم السير باجراءات الدعوى وقدمت الجهة المدعى عليها ادعاء متقابل بقيمة (10538) شيكل للاسباب التي اوردتها في لائحتها المتقابلة ، صدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ 25/1/2022 بالزام المدعى عليه (المدعي بالتقابل) المجلس المشترك لادارة النفايات الصلبة بدفع مبلغ (13035) شيكل للمدعي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع تضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة والزام المدعى عليه بالتقابل (المدعي) بدفع مبلغ 912 شبكل للمدعى عليها ورد مطالبتها فيما زاد عن ذلك .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم فطعنا بموجب الاستئنافين 318/2022 و331/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بتاريخ 27/12/2022 برد الاستئناف الاول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بحدود السبب الاول فيما يتعلق بالحكم ببدل الاشعار فقط،وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه في الادعاء الاصلي المجلس المشترك لادارة النفايات الصلبة بمبلغ (16043) شيكل لصالح المدعي في الادعاء الاصلي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف في الاستئناف الاول بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

وعودة الى أسباب الطعن .

والسبب الاول منه في تخطئة المحكمة في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ذلك ان اللائحة الجوابية أوردت ان سبب الفصل هو انتهاء مدة العقد ما يشكل فصلاً تعسفياً فلا يجوز الاخذ بما جاء بأقوال الشاهدة رؤى الحموري بأن المدعي ترك العمل وقال انه مش تاع شغل ولا يجوز الاستناد لسبب مخالف لما تمسك به المطعون ضده .

ولما كانت واقعة الفصل التعسفي من قبيل الواقع المرتبط بقانون يقع على المدعي الادعاء بها وعلى المدعى عليه اثبات أن انهاء العمل كان بسبب مشروع،ولما ادعى المدعي في لائحة دعواه بان المدعى عليه ودون اي سبب قال له "الله يسهل عليك خلص عقدك عنا وما بدنا اياك بالشغل" في حين قدمت الجهة المدعى عليها  البينة التي ثبت ان المدعي استنكف عن العمل وان الجهة المدعى عليها بواسطة الشاهدة قامت بالتواصل معه اكثر من مرة ورفض العودة للعمل ما يحجب صفة الفصل التعسفي الذي ادعاه المدعي ويبقى قولاً مجرداً لم يدعمه الدليل ما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني في تخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن بدل اجر شهر 12/2017 بحجة ان المطالبة الواردة في لائحة الدعوى حتى شهر 1/12/2017 .

اننا بالعودة الى ما سطره الحكم الطعين حيث ذهبت محكمة الاستنئاف بعدم الحكم للطاعن المدعي عن اجر شهر 12/2017 بحجة ان بنود لائحة الدعوى قد أوردت تاريخ العمل من 1/6/2011 حتى 1/12/2017 ما يعني ان المدعي لم يعمل في شهر 12/2017 .

وحيث تعد بنود لائحة الدعوى هي الادعاء الاصلي الذي يبني عليه المدعي دعواه وان ورود البند الثاني من لائحة الادعاء تلك باعتبار ان المدعي عمل حتى 1/12/2017 فان ذلك يتعارض مع ما طلبه "المدعي" في ذات اللائحة بأجر شهر 12/2017 وحيث لا يحكم مع التناقض فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وارداً في محله ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين.

وعن السبب الثالث في تخطئة المحكمة في الحكم للطاعن بالادعاء المتقابل 912 شيكل بدل الفواتير الصادرة عن شركة جوال.

ولما بنت محكمة الاستئناف حكمها بالزام المدعي "المدعى عليه بالتقابل" بدفع مبلغ 912 شيكل بناء على ما ورد في لائحته الجوابية المقدمة على الادعاء المتقابل باقراره بوجود جهاز الجوال بحوزته وعدم تسليمه للمدعية بالتقابل كما وشهادة الشاهدة المدير المالي ما يجعله ملزماً بقيمة الجهاز وقيمة الفواتير المستحقة عليه ولا تثريب على ما قضت به المحكمة من هذا الجانب طالما بني على ما قدم من بينات ما يوجب رد هذا السبب.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024