السنة
2022
الرقم
864
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنة :شركة فلسطين للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي/اسحق ابو عوض/رام الله

المطعون ضده: عمر عبد الله محمود خروب/رام الله

        وكيله المحامي/مراد ابو عبيدة/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/6/2022 بالاستئناف رقم 202/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب في القصور في التعليل والتسبيب.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا رغم تضمنه ما يفيد بان اللجنة لا تجزم بان الاصابة تتلعق بالحادث.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث .

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز ،وتخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل التعطل عن العمل وببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز رغم ان تقرير اللجنة لم يجزم بان الاصابة تتلعق بالحادث .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية رغم عدم تقديم بينة بتعلقها بالحادث.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 922/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 133040 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث طرق،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 552216 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 202/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ،ووجه القصور في تسبيب الحكم الطعين ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا رغم ان اللجنة الطبية العليا لم تجزم بان الاصابة تتلعق بالحادث.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب نرى بان محكمة الاستئناف عللت حكمها لجهة الاخذ بنسبة العجز الممنوحة للمدعي البالغة 10% من قبل اللجنة الطبية العليا لما ثبت لها من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا ان وصف الاصابة الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا يتطابق مع وصف الاصابة الواردة في التقرير الطبي الاولي الصادر عن المستشفى الاستشاري الذي نقل اليه المدعي عند وقوع الحادث ويتطابق ايصا مع وصف الاصابة الواردة في التقارير الطبية المتتالية الصادرة عن الطبي المعالج ولعدم تقديم المدعى عليها اي بينة تفيد بان الاصابة التي يعاني منها المدعي ناتجة عن مرض او اصابة سابقة على وقوع الحادث ،ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،يتصل بوزن البينة ،وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ، فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ما دام ان النتيجة التي توصلت لها قد استخلصتها بعد مناقشة ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نرى بان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث كون المدعي لم يتلقى تعويضا عن العمليات الجراحية ،ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :"اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" ،فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ،ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصاب لم يتلقى تعويضا عن العمليات الجراحية ،فانه يستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث ،وبهذا فيكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد يرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز ،وتخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل التعطل عن العمل وببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز رغم ان تقرير اللجنة لم يجزم بان الاصابة تتلعق بالحادث .

وبما ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بتخلف لدى المدعي نسبة عجز وظيفية قدرتها اللجنة ب10% ومدة تعطل عن العمل شهرين من تاريخ الحادث ،وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل،وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الاصابة الموصوفة في تقرير اللجنة الطبية العليا ناتجة عن الحادث وحيث ان محكمتنا خلصت من خلال معالجة السبب الاول الى ان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف يخضع لسلطتها التقديرية ،الامر الذي يكون معه ما توصلت له محكمة الاستئناف من الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة ن نسبة العجز وبدل فقدان المقدرة على الكسب وبدل فقدان الكسب بالاستناد الى تقرير اللجنة الطبية العليا موافق لحكم القانون مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية رغم عدم تقديم بينة بتعلقها بالحادث.

وفي ذلك نرى ان ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به ولما جاءت الاوراق تفيد بان تاريخ الفواتير جاءت لاحقة لتاريخ الحادث ولما لم تقدم المدعى عليها بان هذه الفواتير غير متعلقة بالحادث  فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمدعي بقيمة  الفواتير يوافق حكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم الرد.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024