السنة
2023
الرقم
921
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة:الشركة الرباعية للتجارة والصناعة/الخليل

      وكيلها المحامي/سامح ابو عيشة/الخليل

المطعون ضده :عبد المنعم عبد العليم خميس طيطي/الخليل

     وكيله المحامي/وسام الجمل/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 25/6/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/6/2023 بالاستئناف رقم 329/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 47008 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون لعلة بطلان تبلغ الطاعنة .

2- تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

3- الحكم الطعين حرم الطاعنة من تقديم البينة .

4- الحكم الطعين لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وجاء خلو من الاسباب الموجبة وان النتيجة التي انهى اليها لا تؤدي لها البينة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 91/2021 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 75799شيقل بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 5574 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 329/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 4/6/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للدعي مبلغ 47008 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون لعلة بطلان تبلغ الطاعنة لعدم تضمن ورقة التبليغ اسم من تبلغ عن الطاعنة لائحة الاستئناف.

وبعطف النظر على علم وخبر تبلغ الطاعنة لائحة الاستئناف نجده يفيد بان الطاعنة تبلغت بواسطة مصعب النجار وقد جاءت مذكرة التبليغ موقعة من المحضر ومستلم التبليغ ،وبعطف النظر على شهادة تسجيل الشركة الطاعنة لدى مراقب الشركات نجدها تفيد بان من تبلغ لائحة الدعوى هو احد الشركاء فيها وأحد المفوضين بالتوقيع عنها وكما ان الوكالة بالخصومة جاءت موقعة من قبل هذا الشخص ،ولما قضت المادة 16/4 من قانون الاصول المدنية بان تبليغ الاوراق القضائية فيما يتعلق بالشركات انما يكون بتسليم الورقة في مركز ادارة الشركة الرئيسي او للنائب عنها قانونا او لاحد القائمين على ادارتها او لاحد الشركاء المتضامين فيها فان ثبوت تبلغ المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة موعد جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 25/4/2023 وعدم حضورها يجعل من اجراء محاكمتها حضوريا متفقا وحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية رغم وجود اتفاق حولها .

ولما قضت المادة 71 من قانون العمل :"يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع"،وحيث عرف قانون العمل عقد العمل بانه :"اتفاق كتابي او شفوي او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعام لمدة محددة او غير محددة "فان المستفاد من ذلك ان الاتفاق حول ساعات العمل الاضافية يقع باية وسلية من وسائل التعبير عن الارادة سواء باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالتعاطي الدال على التراضي او باتخاذ اي موقف اخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ،وحيث ان الامر كذلك فان من شأن ثبوت استمرار مباشرة العامل لعمله بعد ساعات العمل الرسمية مع علم صاحب العمل بذلك كاف لغايات استحقاق العامل لبدل اجر ساعات العمل الاضافية ،وحيث ان البينة تفيد بذلك فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تخالف حكم القانون عندما توصلت بان المدعي يستحق بدل ساعات عمل اضافية بيد ان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف خالفت حكم القانون في احتساب ساعات العمل الاضافية ذلك لان البينة المقدمة جاءت تفيد بان الاتفاق بين طرفي الدعوى على ان ساعات العمل هي من الساعة الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لقاء مبلغ شهري مقداره 4000 شيقل وحيث ان الامر كذلك فان المدعي يستحق بدل فرق ساعات العمل الاضافية بواقع اجر نصف ساعة عن كل ساعة عمل تزيد على ساعات العمل الرسمية البالغة اربع ساعات عمل في اليوم الواحد وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من تقديم البينة .

وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعنة لم تحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة امام محكمتي الموضوع فان النعي على الحكم الطعين بانه حرم الطاعنة من تقديم البينة لا يستند الى اساس قانوني ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع ،وحاصله القول فيه بان الحكم الطعين لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وجاء خلو من الاسباب الموجبة وان النتيجة التي انهى اليها لا تؤدي لها البينة .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعي كان يعمل من لساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لقاء اجر شهري مقدراه 4000 شيقل فان اجر الساعة الواحدة يكون والحالة هذه 11.11 شيقل وحيث ان ساعات العمل الرسمية هي 8 ساعات عمل في اليوم الواحد فان المدعي يستحق اجرا اضافيا عن بدل اجر نصف ساعة ليصبح المبلغ المستحق له عن بدل ساعات العمل الاضافية على النحو التالي :5.55 شيقل ×1896 ساعة عن مدة عمله البالغة سنتين وشهر بعد حسم ايام العطل الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية=10533 شيقل وكما يستحق 5574 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاعياد الرسمية وبدل الاجازة السنوية المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف ليصبح مجموع ما يستحقه 16107 شيقل لذا تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي  .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    ع.ق