السنة
2022
الرقم
1002
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطعن الأول رقم 974/2022

الطاعـنون : 1. سمير يعقوب داوود طنوس

                       2. اميل يعقوب داوود طنوس

                       3. جريس سليمان يعقوب طنوس

                       4.سليمان داوود نادر سليمان طنوس

وكلاءهم المحامون مهند عساف و أشرف القاق وثائر الشيخ

المطعون ضده: ميشيل يعقوب داوود طنوس

                      وكيله المحامي مرسي حسين/رام الله

الطعن الثاني رقم 1002/2022

الطاعنـون: 1. جاك سمير يعقوب طنوس

               2. اياد سمير يعقوب طنوس

               3. فؤاد سمير يعقوب طنوس

            وكيلهم المحامي محمد القاق /رام الله

المطعون ضده : ميشيل يعقوب داوود طنوس

                     وكيله المحامي مرسي حسين/رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم كل من الطاعنين بالطعن الأول والثاني بواسطة وكلائهم كل بطعنه ضد المطعون ضده في كل من الطعنين الأول بتاريخ 18/8/2022 والثاني بتاريخ 21/9/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 485/2021 الصادر بتاريخ 19/7/2022 القاضي بقبول الاستئناف والحكم بمنع المستأنف ضدهم (المدعى عليهم) من معارضة المدعي في حقه بالانتفاع بالمأجور وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن الأول 974/2022:

  1. الحكم الطعين جاء وليد اجراءات باطلة حيث ان النظر والفصل بالدعوى يعود لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصلح لان الدعوى تضمنت اضافة الى للطلب الأصلي (منع المعارضة) تسليم موجودات المحل ومحتوياته .
  2. أن حقيقة الدعوى هي فسخ عقد الايجار وفض شراكة من المأجور وانها سابقة لأوانها اذ يجب أن يسبقها حكم قضائي بفسخ عقد الايجارة واخراج الطاعن الاول وهو الأمر الذي لم يحصل حسب واقع الدعوى .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق صحيح القانون على واقع الدعوى.
  4. النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة وتخطئة المحكمة بالخلط بين النظام المالي والتجاري للأمور الضريبية وحق منفعة العقار المأجور اذ لا عبرة للظن البيّن خطأه ولا عبرة للتوهم ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

 وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن.

 

قد تلخصت أسباب الطعن الثاني 1002/2022

  1. الحكم الطعين جاء وليد اجراءات باطلة حيث ان الاختصاص بالنظر والفصل بالدعوى يعود لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصلح لان الدعوى تضمنت اضافة الى للطلب الأصلي (منع المعارضة) تسليم موجودات المحل ومحتوياته .
  2. أن حقيقة الدعوى هي فسخ عقد الايجار وفض شراكة من المأجور وانها سابقة لأوانها اذ يجب أن يسبقها حكم قضائي بفسخ عقد الايجارة واخراج الطاعن الاول وهو الأمر الذي لم يحصل حسب واقع الدعوى .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق صحيح القانون على واقع الدعوى.
  4. النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة وتخطئة المحكمة بالخلط بين النظم المالي والتجاري للأمور الضريبية وحق منفعة العقار المأجور اذ لا عبرة للظن البيّن خطأه ولا عبرة للتوهم ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

 وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفية شرائطها الشكلية تقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنين بالدعوى الأساس 1477/2018 صلح رام الله موضوعها منع معارضة للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/11/2021 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفها الاستئنافية بموجب الاستئناف 485/2021 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/7/2022 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع معارضة الطاعنين (المدعى عليهم) للمطعون ضده (المدعي) في حقه بالانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة، الحكم الذي طعن به كل من الطاعنين بالطعن الأول والثاني للأسباب الواردة في طعن كل منهما.

المحكمة قبل الولوج في معالجة أسباب الطعن فإن المحكمة تجد أن الطاعن قد بسط اسباب طعنه بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة في جل أسباب الطعن الأمر الذي أفقد كل منها كيانه المستقل الأمر المخالف لمنهج بناء لوائح الطعن والذي يحسن تجنبه مستقبلاً

وعودة الى أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه صدر نتيجة اجراءات باطلة مخالفة للنظام العام اذ ان الاختصاص بالنظر بالدعوى يعود لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصلح لأن الدعوى تضمنت اضافة الى الطلب الاصلي (منع المعارضة) تسليم موجودات المحل ومحتوياته، وفي ذلك نجد ابتداءً أن المطعون ضده (المدعي) قد ترك ادعاءه بخصوص تسليم موجودات المحل ومحتوياته وحصر ادعاءه بمنع المعارضة وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت بمنع المعارضة فقط وعليه فانه لا مصلحة للطاعن بالتمسك بهذا السبب طالما أن المطعون ضده قد اسقط وترك ادعاءه بخصوص التسليم وان المحكمة قضت فيما يتعلق بادعائه المحصور في منع المعارضة وعليه فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله أن حقيقة الدعوى هي فسخ عقد إيجاره وفض شراكة في المأجور وأن الدعوى سابقة لأوانها اذ يجب ان يسبقها حكم قضائي بفسخ عقد الايجارة واخراج الطاعن الأول من المأجور وهو الأمر الذي لم يحصل حسب واقع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان التكيف القانوني للدعوى وتحديد طبيعتها هو من صميم صلاحيات المحكمة ناظرة الدعوى طبقاً للوائح الخصوم ووقائع الدعوى وحيث أن تكييف المحكمة للدعوى بأنها منع معارضة فإن ذلك لم يخرج عن ما تمسك به الخصوم بلوائحهم والوقائع والبينات المقدمة ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في تطبيق صحيح القانون على واقع الدعوى اذ ان التنازل عن الايجارة لا يتم الا بموجب حوالة الحق وبعد موافقة المالك وان دعوى المعارضة لا تقام الا على شخص خارج عن التعاقد اذ لا يجوز اقامتها من مستأجر ضد مستأجر، وفي ذلك نجد أن القانون لا يمنع من ان يقوم أحد المستأجرين للعقار بالتنازل عن حق ايجارته لشريكه الآخر اذ تنتقل حينها حقوق المستأجر المتنازل الى شريكه المتنازل له كما تنتقل التزاماته له وان ذلك ليس شرطه موافقة المالك طالما ان التنازل عن الايجارة لم يتم لشخص خارج عن اشخاص عقد الايجارة المتعاقد بشأنه وطالما ان المالك قد رضي بالشريك المتنازل له عن الايجارة حيث لا يعتبر هذا الأخير  شخص أجنبي عن الايجارة بالنسبة للمالك وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين تقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان حكمها جاء وفق وزن البينة وتخطئة المحكمة بالخلط بين النظام المالي والتجاري للأمور الضريبية وحق المنفعه في العقار المأجور اذ لا عبرة للظن البين خطأه ولا عبرة للتوهم ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح اذ ان البينة الخطية اثبتت بأن الطاعن قد إحتصل على ترخيص المحل للمتاجرة بالمجوهرات فكيف للطاعن ان يتنازل عن حقه في الايجارة ويستمر بالحصول على تلك الرخصة باسمه العديد من السنوات .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضدهم (المدعى عليهم) من معارضة المستأنف المدعي في حقه بالانتفاع بالمأجور وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين قد حملت حكمها استناداً الى الكتاب الموجه من الطاعن سمير الى مدير الضريبة الاضافية لدى الادارة المدنية في حينه بتاريخ  24/7/87 والذي مضمونه طلب اغلاق المشغل المرخص كون الطاعن ترك العمل في محل المجوهرات حيث اصبح المحل للسيد ميشيل طنوس والى ما ورد في شهادة الشاهد سبيرو كيال والذي ورد قوله ( والمحلات لميشيل طنوس والموجودين في المحل هم سمير وفؤاد واياد وان سمير في ال 88 مع بداية الانتفاضة قرر بيع املاكه وغادر الى اميركا ولما طلع على اميركا صفت المحلات لميشيل بموجب اوراق رسمية في ال 92 أو 93وفي الفترة هاي ميشيل مرض واضطر لمغادرة البلاد لإجراء عملية قلب مفتوح وقعد سمير في المحلات واولاده لحد ما يرجع من وقتها لغاية اليوم وهم في المحلات مش راضيين يطلعوا منها ) وبإنزال حكم القانون على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته وما حمل حكمه عليه فإن المحكمة تجد أن الوقائع التي اوردها الحكم الطعين في مدوناته ليست كافية لحمله ، اذ الكتاب الموجه من الطاعن سمير الى مدير الضريبة الاضافية وحسب التاريخ المورد به انما تم توجيهه بتاريخ 24/7/1987 علماً ان أقوال الشاهد سمير والتي عوّلت عليها المحكمة بحكمها قد إنصبت على أن المحل قد صفّى للمطعون ضده في سنة 92 أو 93 أي بعد سنوات لاحقة لتاريخ الكتاب الموجه الى ضريبة الاضافية تزيد عن الخمس سنوات كما ان الكتاب الموجه من الطاعن سجل الى رئيس بلدية رام الله والمورد لدائرة البلدية بتاريخ 28/12/1989 ( أي بتاريخ لاحق على كتاب الضريبة المضافة المذكور) والذي يطلب بموجبه الطاعن من رئيس البلدية تغيير الاسم في رخصة الحرف والصناعات لاسم المطعون ضده ميشيل وقد ذكر في الكتاب المذكور بأنه تم توجيهه من الطاعن سمير وذلك تسهيلاً لمعاملات المحل لدى الدوائر المختصة. وحيث ان هذه الكتب لا تعدو سوى ان تكون مجرد قرائن تقبل اثبات العكس لإثبات تخلي الطاعن عن المحل المذكور ، اذ ان ما ورد بشهادة الشاهد ابراهيم سعدات من وقائع انما تعد كافية لإثبات عكس ما ورد بتلك القرائن والذي ورد قوله ( ان المدعى عليهم اخوالي ومن عام 1999 حتى تاريخ اليوم الموجود في المحل سمير طنوس واولاده وان ميشيل التهى بالبنك التجاري وشركات المضاربة و شركات تأمين ومن بعد عام 1999 وسمير واولاده يديرون المحل وهم الذين كانوا يجددوا الرخص ويدفعوا الضريبة ويدفعوا الأجرة وبعد ان استلم سمير المحل كانت الموجودات ضعيفة جداً وبعد استلامهم المحل جابوا بضاعة وصاروا يشتغلوا وان ميشيل منذ سنة 2000 الى سنة 2020 كان يروح على المحل ويقعد فيه فقط ولم يكن يديره وان الأجرة وثمن البضاعة كان يتم دفعها من ثمن ايرادات المحل التي يديرها سمير)

وحيث ان هذه الوقائع الواردة على لسان الشاهد ابراهيم سعدات قد لامست الوقائع الواردة على لسان المطعون ضده (زوج بنته) المدعو سبيرو والتي عوّلت المحكمة على شهادة هذا الاخير في حكمها حيث ورد قول هذا الشاهد  ( صفت المحلات لميشيل بموجب اوراق رسمية سنة 1992 و سنة 1993 وفي الفترة هاي ميشيل مرض واضطر لمغادرة البلاد لإجراء عملية قلب مفتوح وقعد سمير في المحلات واولاده لحد ما يرجع وكان في المحل بضاعة ومجوهرات ومصاري ومن وقتها لغاية اليوم وهم ف المحلات مش راضيين يطلعوا منها .

تلك الوقائع التي أيدت ما ورد على لسان الشاهد ابراهيم سعدات من ان سمير واولاده اداروا المحل من سنة 2000 حتى سنة 2020 أي لمدة (20)سنة وان ميشيل كان يقعد للمحل مجرد يجلس وراء المكتب فقط ، ولما كان الادعاء بالحيازة بالوساطة انما يصح فقط في حال كان الوسيط يباشر الحيازة باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وعند الشك بفترض ان مباشر الحياة انما يجوز لنفسه فإن كانت إستمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها وان الأمثلة على مباشرة السيطرة المادية بالوساطة من ذلك ان يباشر الحائز السيطرة المادية بواسطة خدمة واتباعه وعماله ومستخدميه.

كذلك يباشر الحائز السيطرة بالواسطة اذا كان قاصراً او محجوراً عليه فيباشر باسمه السيطرة المادية الولي رد الوصي او القيم او اذا كان من يمارس الحيازة وكيلاً.

وحيث ان المدة التي بقي بها الطاعن يدير المحل والتي امتدت منذ سنة 2000 لغاية سنة 2020 والتي اجمعت بينة الطرفين على تأكيدها ( الشاهد سبيرو شاهد المدعي والشاهد ابراهيم سعدات شاهد الجهة الطاعنة(المدعى عليها) والتي تزيد تلك المدة عن 20 عام والتي لم تقدم المطعون ضدها أي بينة بأن تلك المدة التي مارس بها الطاعن السيطرة المادية على المحل بإدارته والتصرف بموجوداته وبضاعته وممارسة التجارة به كان الطاعن اثناء تلك المدة يأتمر بأوامره او كان يعمل عنده كأجير يتلقى تعليماته ويعيطه أجره مقابل عمله، وعليه فإن السيطرة المادية على المحل من قبل الطاعن سمير انما كانت مقرونة بعنصر معنوي وهو عنصر القصد أي بنية استعمال حق من حقوقه في إيجاره المحل والانتفاع به بصفته مستأجر له ومما يعزز قناعة المحكمة في  ذلك ويشد ازرها هو أن رخصة المحل ومزاولة مهنة الصرافة كانت تصدر باسم الطاعن الاول سمير في الفترة الي يدعي بها المطعون ضده تخلي الطاعن الاول عن حقه في إيجاره المحل والانتفاع به وهي الفترة الممتدة منذ سنة 2000 حتى تاريخ سنة 2017 وحيث ان القاعدة من الاثبات ان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات كافة عناصر دعواه بأن يقيم الدليل على كل واقعة قانونية يدعيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون متى نوزعت هذه الواقعة أو أنكرت صحتها وأنه يجب احترام الوضع الثابت اصلاً فعلى من يدعي التزام غيره ويتمسك بذلك بما يخالف هذا الأصل ان يقيم الدليل على دعواه وحيث ان الاصل ان من يمارس الحيازة او الانتفاع انما يجوز ذلك لنفسه الى ان يقوم الدليل على انه يعمل لحساب غيره او انه اصبح يحوز لغيره وحيث ان واقعة ادارة المحل من قبل الطاعن سمير والثابتة بموجب شهود الدعوى لمدة تزيد عن 20 سنة وهي الفترة التي يدعي بها  المطعون ضده ان الطاعن تخلى عن حقه بالانتفاع وإيجاره المحل وحيث ان الانتفاع المذكور انما يفسر قانونا بأنه انتفاع لحساب الطاعن وليس لحساب المطعون ضده الى ان يثبت هذا الاخير أن تلك الادارة والانتفاع انما كانت تمارس لحساب المطعون ضده وهو الامر الذي لم يقدم هذا الاخير أي دليل عليه وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكون والحالة هذه قد خالفت الثابت من الاوراق وشاب حكمها القصور والفساد في الاستدلال الامر الموجب لنقض حكمها - اذ ان اسباب الطعن الاول هذه ترد عليه.

وعن أسباب الطعن الثاني1002/2022

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء نتيجة اجراءات باطلة ومخالفة للنظام العام اذ ان الاختصاص بالنظر والفصل بالدعوى يعود لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصلح، وهو السبب الذي جاء تكرار للسبب الأول من اسباب الطعن الاول 947/2022 وحيث تم معالجته آنفاً فإننا نحيله عليه منعاً للتكرار .

وعن باقي أسباب الطعن الثاني بالتدقيق والتمحيص فيما جاء بها حملة فإن المحكمة تجد أن جلها انما جاء تكراراً وترديداً لما جاء بأسباب الطعن الأول 874/2022 حيث أن الطاعنين بموجبها قد كرروا اسباب الطعن الاول 974/2022 والتي تمحورت جميعها على التمسك بأن الطاعن الاول سمير لم يتنازل عن حقه في إيجاره المحل استناداً للأسباب التي حملت المحكمة حكمها عليه، وحيث ان القاعدة في الطعن انه لا يعتد الا بالمصلحة القانونية الشخصية للطاعن اذ ليس يكفي ان يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وان يطعت بصفته الثابتة فيها بل يلزم ان يقوم طعنه على مصلحة قانونية مباشرة لا مصلحة أحد شركاءه او أحد أقاربه ولو كانوا خصوماً معه في ذات القضية طالما انه لا يمثلهم تمثيلاً قانونياً صحيحاً ولما كان الامر كذلك وطالما ان الطاعن الاول سمير قد تقدم بطعنه الذي يحمل الرقم 974/2022 على ذات الحكم الطعين الذي تناوله الطعن الثاني 1002/2022 وطالما ان الطاعنين في هذا الطعن الأخير لا يمثلون الطاعن سمير تمثيلاً قانونياً فلا يجوز ان تكون اسباب طعنهم قد بنيت على مصلحة تخص الطاعن سمير ولا تخص مصلحتهم هم بالذات وعليه فإن الاسباب التي بني عليها الطعن 1002/2022 تكون غير مقبولة اذ لا تخص مصلحة الطاعنين وانما تخص الطاعن الاول سمير وعليه فإننا نقرر عدم قبول الطعن 1002/2022 لعدم توفر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعنين بموجبه.

وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول 974/2022 وعملاً بحكم المادة 237/2/أ من قانون الاصول المدنية والتجارية نقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده(المدعي) الاساس 1477/2018 صلح رام الله ، فيما تقرر المحكمة عدم قبول الطعن 1002/2022 حيث ان أسبابه بنيت على مصلحة شخصية لغير الطاعنين اذ لا يعتد الا بالمصلحة الشخصية المباشرة للطاعن وعلى ضوء ما خلصت اليه المحكمة بنتيجة حكمها نقرر الغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب 195/2022.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

س.ر

 

 

مربعنص