السنة
2023
الرقم
264
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين.

وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد ، محمد احشيش، ونزار حجي

 

الطاعن  :  حمزه نظمي احمد ياسين  / الخليل

                  وكيله المحامي جلال ياسين / الخليل

المطعون ضده : معروف مرشد عثمان القصراوي / الخليل

               وكيلاه المحاميان اسحق ووسيم مسودي  / الخليل

الاجراءات

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 5/2/2023  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 9/1/2023  في الاستئناف المدني رقم 375/2022  والقاضي  بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 4472 شيكل عن بدل مكافأة نهاية الخدمه ورد ما عدا ذلك من مطالبات في لائحة الدعوى الاصليه ورد الاستئناف فيما يتعلق بالادعاء المتقابل .

 

 

 

 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . اخطأت محكمة الاستئناف باصدار حكمها الطعين والذي قضى بقبول الاستئناف في ما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي وبدل الاشعار والاجازات الدينيه والرسميه والوطنية وتعديله ليصبح المبلغ المحكوم به 4472 شيكل ، ذلك ان ما استندت اليه المحكمة في تقدير واقعه الفصل التعسفي من اقوال لا يتفق والواقع وفسرت ما تلفظ به رب العمل بشكل خاطيء ومخالف للحقيقه وخلصت الى نتيجة غير صحيحه

2 . اخطـأت محكمة الاستئناف في ما انتهت اليه وحرمت الطاعن من حقوقه العماليه المتصله ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الاعياد والاجازات ذلك انها غفلت عن ما ورد على لسان المطعون ضده وقوله للطاعن (( لاخر الشهر والله يعطيك العافيه )

3. عدم الحكم للطاعن ببدل الاشعار جاء مناقضا لما ذكرته محكمة الاستئناف في الوقائع وان عبارة لاخر الشهر ويعطيك العافيه التي قالها المطعون ضده للطاعن لا تندرج ضمن الاسباب التي تبرر لرب العمل انهاء خدمه العامل وفق احكام الماده 40 دون اشعار باعتبار ان ما ورد في هذه الماده ورد على سبيل الحصر

4 . ما قضت به المحكمة حول بدل المكافأة ومدة الخدمه جاء مناقضا لما تم تقديمه من بينات حيث ان مدة العمل هي اربع سنوات وعشرة اشهر وليس كما ورد في الحكم الطعين .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل   ضد المطعون ضده   والتي سجلت تحت الرقم 2/2019  موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 105300  شيكل بدلا عن حقوق وتعويضات عماليه  نتجت عن عمله لدى المطعون ضده من شهر 6/2013  الى 4/2018  في المزارع التابعة له كسائق وعامل وعتال باجر شهري قدرة 3500 شيكل  ومن ثم اخبر المطعون ضده الطاعن برغبته في انهاء عمله بقوله له (( لاخر الشهر والله يعطيك العافيه )) بعد ان كان قد اتهمه بالسرقه ودون ان يتلق الطاعن ايا من حقوقه العماليه  ، اثناء سير الدعوى تقدم المطعون ضده بلائحة ادعاء متقابل يطالب فيها المدعي بمبلغ مالي قدره 52000 شيكل بدلا عن اثمان طيور كان ياخذها المدعي بنهاية كل دروه تربيه وبدل اضرار ومخاسر نتيجة الاهمال والتقصير . وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 2/2/2022  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 91466.3 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه ،  ولما لم يرتض المدعى عليه  بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل   بموجب الاستئناف رقم 375/2022  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع بتاريخ 9/1/2023  والذي قضى بقبول  الاستئناف موضوعا وتعديل  الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه  بدفع مبلغ 4472 شيكل عن بدل مكافاة نهاية الخدمه ورد ما عدا ذلك من مطالبات 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وحول اسباب الطعن بالنقض  والتي نعت على الحكم الطعين وباجمال ما جاء فيها الخطأ في النتيجة التي انتهى اليها والحكم باستبعاد والغاء ما قضت به محكمة الدرجة الاولى حول ما اتصل بالفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الاجازات والاعياد الدينيه والرسميه ومقدار المكافأة ومدة الخدمه ، وان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود حول هذه الوقائع وتناقضت مع ذاتها ولم تبن حكمها على سند قانوني سليم

وفي ذلك نشير ابتداء بانه وان كان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان عليها لاحد في ذلك الا ان هذه السلطه معلقة على شرط ان لا تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغه تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .

ومن ذلك وباستعراض ما جاء في الحكم الطعين حول النعي بعدم الاخذ بمدة عمل الطاعن المدعى بها في لائحة دعواه المعدله والتي عدل بها تاريخ بداية العمل ونهايته ، بان وكالة محامي المدعي لم يرد بها ما يخوله حق تقديم لائحة دعوى معدله

ونجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان المدعي وفي  البند الثاني من الوقائع اورد بانه عمل من شهر 6/2012 الى شهر 5/2017 وقبل تكرار لائحة الدعوى طلب تقديم لائحة دعوى معدله اجرى من خلالها تعديلا على فترة العمل من شهر 6/2013 الى شهر 4/2018 . ولما كان هذا التعديل الذي اجراه الطاعن على لائحة دعواه هو من قبيل الخطأ المادي الذي كان بامكانه ان يطلب من المحكمة تعديله دون ان يتقدم بلائحة دعوى معدله ورغم انه تقدم بلائحة معدلة بالتواريخ الصحيحه وحيث ان هذا الامر هو من المسائل الاجرائية التي يناط بالوكيل عملها والقيام بها سواء ورد عليها نص في وكالته بالخصومه ام لم يرد ،  اذ ان اتخاذ الاجراءات التي من شانها حفظ وحماية حق الموكل هو من صميم عمل الوكيل ولا ادل على ذلك من العباره التي ذيلت بها الوكالة الخاصه التي تطرقت اليها محكمة الاستئناف حيث ورد فيها (( وكالة مطلقه في هذه الدعوى والاجراءات التابعة لها مفوضه لقوله ورأيه وفعله)) . ومن ذلك فان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بخصوص استبعاد لائحة الدعوى المعدلة وعدم اعتماد التواريخ الوارده بها ودون ان تلتفت الى حقيقة ما ورد في الوكالة والى حقيقة ان الطاعن ادى اليمين المتممه امام قاضي الموضوع محددا من خلالها تاريخ بداية العمل ، يكون قد جاء برمته  خلافا لاحكام القانون الامر الذي مكن هذا السبب من النيل من الحكم الطعين من هذه الناحيه مما يستوجب قبوله .

اما فيما يتصل بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في الغاء ما كانت قد قضت به محكمة الدرجة الاولى حول بدل الاجازات والاعياد الدينيه والوطنيه وايام العطل الاسبوعيه

وفي ذلك نجد وبمراجعه ما بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها في هذه المساله نجدها تقول (( .. اما بخصوص المطالبات ببدل ايام الراحة الاسبوعيه وببدل ايام الاعياد الدينيه والرسميه فاننا نجد انه من الثابت ان المدعي كان يتقاضى راتبا شهريا وبالتالي فان هذه البدلات تكون مشموله بهذا الراتب الشهري ، خاصه وان المدعي لم يثبت انها خصمت من راتبه الشهري )) ثم تعود محكمة  الاستئناف للقول ((اما بخصوص عدم تعطيله في ايام الراحة الاسبوعيه وايام العطل الدينيه والرسميه وايام الاجازات السنويه وعمله بتلك الايام فان ذلك يستدعي حصوله على بدل عمله بتلك الايام والتي لم يرد بلائحة الدعوى ما يشير الى مطالبته ببدل العمل بها والذي يستدعي المطالبه بالاجور عن عمله في تلك الايام ان يدفع الرسم القانوني عن المطالبه بتلك الاجور ..الخ))

وفي هذا نبين ابتداء بان ما ورد في هذه الفقره الحكميه حول عدم مطالبه المدعي بهذه البدلات في دعواه هو امر مخالف للواقع اذ وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بان المدعي وفي البند الرابع منها وفي الفقرات( ت،ث،ح) قد طالب ببدلا عن اجازاته السنويه وبدلا عن الاعياد الدينيه والرسميه وبدلا عن يوم الراحة الاسبوعيه الامر الذي ينبيء بان الهيئه الحاكمه لم تطلع على وقائع لائحة الدعوى وحيثياتها فضلا عن ان العمل باجر شهري لا يخول رب العمل حق تشغيل العامل في ايام العطل الدينيه والرسميه وفي يوم راحته الاسبوعيه باعتبار ان الاستراحة في ايام الاعياد والعطله الاسبوعيه والسنويه هي حق للعامل يستوفيه مدفوع الاجر طبقا لاحكام القانون وان تشغيله في هذه الايام يوجب على رب العمل دفع البدل عنها ولا يجوز لرب العمل حرمان العامل من الحق في اجازته المدفوعه الاجر او الانتقاص منها ولا يرد في هذا الشأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واسست حكمها سندا له من حيث عدم احقيه العامل في الحصول على بدل عمله في يوم راحته طالما انه يعمل باجر شهري وما عادت وناقضت نفسها به مرة اخرى بقولها عن حقه في الحصول على بدل عن هذه الايام شريطه دفع الرسم وما عادت وقالت به مره اخرى من ان الطاعن لم يضمن دعواه مطالبة بهذه البدلات (خلافا للواقع) ، ومن هذا كله ولما كان  الحكم الطعين وفي خصوص مطالبات الطاعن ببدل عن ايام  الراحة الاسبوعيه وايام العطل الدينيه والرسميه والتي ثبت عمله بها قد بنى قضاءه على غير سند صحيح في القانون ما يجعل من هذا السبب والحال يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه  من هذه الناحية ايضا

واما عن النعي تخطئة محكمة الاستئناف في الغاء ما قضت به محكمة الدرجة الاولى حول واقعه الفصل التعسفي وبدل الاشعار

وفي ذلك وعودا الى ما كنا قد اشرنا اليه انفا حول شروط صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود ، وحيث نجد بان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها في خصوص تقدير مسالة التعسف من عدمه على القول بانه ورد في اسباب لائحة الدعوى ما يفيد بان الطاعن ترك العمل من تلقاء نفسه وان اتهام رب العمل له بالسرقه كان رغبة من رب العمل في الضغط عليه للبقاء في العمل . وفي ذلك وبمراجعة لائحة الدعوى نجد بانه ورد بها الاتي (( .. يعاني من الم في اسفل الظهر والتهابات في المفاصل والحوض والعامود الفقري واصبح العمل بهذه الطريقه يشكل اضرار بالغه بصحته .وعلى ضوء ذلك اراد المدعي ترك العمل للحفاظ على سلامته الصحيه ولهذا السبب قام المدعى عليه باتهام المدعي بالسرقه والخلل في الحساب وقال المدعى عليه للمدعي لاخر الشهر والله يعطيك العافيه)) ومن ذلك وحيث ان ما اورده المدعي (الطاعن) في لائحة دعواه ينبيء بان المدعي رغب في ترك العمل من تلقاء نفسه نظرا لحالته الصحيه وان اجابه المطعون ضده له بالقول -لاخر الشهر والله يعطيك العافيه - لا يفيد بان  رب العمل اتخذ اجراء الفصل بارادته المنفرده وانما كانت اجابته بناء على طلب المدعي ورغبته وفق ما جاء في دعواه وبذلك فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة  بهذا الشان جاء صائبا ونقرها عليه

لذلك

تقرر المحكمة وللاسباب التي جرى بيانها قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعاده الدعوى لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون والأصول.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024