السنة
2022
الرقم
1277
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :المحامية باسمة محمد علي عيسى /هوية رقم (979730595)  رقم العضوية (2657) /بيت جالا

      وكيلها المحامي:مهند عيسى

المطعون ضدهم:1- محمد محمود عبد الرحمن طقاطقة /بيت لحم /بيت فجار

                   2- خضر عيسى خضر طقاقطة /بيت لحم /بيت فجار

     وكيلهم المحامي/حسام عودة

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف 488/2022 بتاريخ 8/11/2022 القاضي برد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية 400/2019 بداية بيت لحم مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة طالما توصلت في حكمها ان محكمة اول درجة لم تراعي حكم المادة 174 من قانون الأصول المدنية والتجارية مما حرم الطاعنة من درجة من درجات التقاضي وتخطئة المحكمة بعدم التطرق لأسباب استئناف الطاعنة.

2- النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وانه خالف قواعد الاثبات

3- النعي على المحكمة مصدرة الحكم باعتبار ان الخصومة مع المدعى عليه الثاني غير متوفرة .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى الأساس 400/2019 بداية بيت لحم موضوعها مطالبة للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/3/2022 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعية مبلغ (35831) شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافاً بموجب الاستئنافين 488+462/2022 وبتاريخ 8/11/2022 أصدرت محكمة استئناف الخليل حكماً يقضي برد الاستئناف الأول وقبول الاستئناف الثاني وإلغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة طالما انها توصلت في حكمها ان محكمة اول درجة لم تراعي حكم المادة (174) من قانون الأصول المدنية والتجارية مما يحرم الطاعنة من درجة من درجات التقاضي .

وخطأها في عدم التطرق لاسباب الاستئناف المقدمة من قبل الطاعنة .

وفي ذلك نجد أن إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة انما بحكمه ما جاء في حكم الفقرة 3 من المادة 223 من قانون الأصول المدنية والتجارية والتي نصت بصراحة (اذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة وحيث ان محكمة اول درجة لم ترد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق بها بالتقادم وانما قضت في موضوعها واستنفذت ولايتها بالقضاء والفصل في أساسها وعليه فلا جناح على محكمة الاستئناف اذ هي تصدت لموضوعها وفصلت به وان ذلك لا يشكل حرماناً للطاعنة من درجة من درجات التقاضي طالما ان ما قامت به محكمة الاستئناف بهذا الشأن له ما يسعفه بنص القانون ، اما القول بتخطئة المحكمة بعدم التطرق لاسباب استئناف الطاعنة فان المحكمة تجد انه من المقرر في قضاء النقض ان العبرة بما يورده الطاعن باسباب طعنه بلائحة الطعن المقدمة الى محكمة النقض بصورة جلية واضحة وفق حكم المادة 228 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ يجب ان تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة لا لبس فيها ولا يجوز للطاعن إحالة أسبابه الى ما ورد بأي مذكرة او صحيفة أخرى غير تلك التي يقدمها الى محكمة النقض وعليه فاننا نقرر عدم قبول هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وانه خالف قواعد الاثبات برد دعوى الطاعنة وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبالنتيجة الحكم برد دعوى الطاعنة وذلك استناداً الى ما جاء بحيثيات حكمها (ان البينات المقدمة في الدعوى اثبتت ان المدعية قامت بتحرير شيكات من حسابها لصالح شركة كهرباء القدس لتسديد مديونية المدعى عليه الأول وحساب المدعى عليه الثاني وقيمتها (31600) شيكل وقامت بطرحها للتنفيذ لتحصيل قيمتها وان الشيكات المسلمة منها لشركة الكهرباء اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد ونتيجة لذلك اعيدت المديونية وقيدت على حساب المدعى عليه الأول وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين والأسباب التي بنت حكمها عليها هي أسباب غير كافية لحمل حكمها اذ طالما اثبتت في مدونات حكمها من ان الطاعنة قامت بتحرير شيكات من حسابها لصالح شركة الكهرباء لتسديد مديونية المدعى عليه الأول بالقيمة الواردة في حكمها وعليه فان إعادة تلك الشيكات دون صرف لا يبرر رد دعواها طالما أنه من الثابت وفق وقائع الدعوى بأن شركة الكهرباء قد احتفظت لديها بتلك الشيكات ولم  تعيدها للطاعنة، حيث أن ما ينطبق على تلك الشيكات هو حكم المادة(273) من قانون التجارة والتي تنص أنه لا يتحدد الدين بقبول الدائن تسلم شيكات استيفاء لدينه فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات الى أن يوفي قيمة هذا الشيك، وبالتالي فإن احتفاظ شركة الكهرباء بالشيكات المسلمة لها من الطاعنة وبقاء الدين الأصلي فإن تسليم الطاعنة لتلك الشيكات لشركة الكهرباء، إنما يرتب لهذه الأخيرة حقوق بذمة الطاعنة، أو أن الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الاداء في أجل معين، ولما كان الثابت وفق ما أفاد به مدير دائرة التحصيل في شركة الكهرباء من خلال شهادة مشاري موسى، والمبرز م/1 وهي عشرة فواتير بقيمة(50704) شيكل حيث أفاد بأن تلك الفواتير دفعت بموجب شيكات وأن شركة الكهرباء تقوم بمطالبة الطاعنة بقيمة الشيكات الراجعة ولا تعاد تلك الشيكات إلا لمن يدفع قيمتها، كما ثبت من خلال البينة المقدمة أن الطاعنة احتصلت من الشركة على شيكات كانت هذه الأخيرة استلمتها من المدعى عليه، وقد طرحت شكين للتنفيذ بقيمة(14883) شيكل، وعليه فإن من حق الطاعنة استرداد قيمة الشيكات التي سلمتها للشركة البالغة(50704) شيكل منقوصاً منها قيمة الشيكات التي طرحتها للتنفيذ لصالحها البالغ قيمتها(14883) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين فنقرر قبوله.

أما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين باعتبار أن الخصومة غير متوفرة مع المدعى عليه، وفي ذلك نجد ولما كان من الثابت وفق وقائع الدعوى أنه قد تم تسلم الشيكات من حساب المدعى عليه الثاني بعد اعادتها دون صرف، وعليه فإن ما ينطبق على هذا التسليم هي القواعد الواردة في المادة(246) من قانون التجارة حيث لا أثر لهذا التسليم ألا أثر حوالة الحق المقررة في القانون المدني، فإذا لم يثبت أن المدعى عليه الساحب الذي له صفة المحال عليه في حوالة الحق قد رضي ووافق على هذه الحوالة فلا يرتب ذلك آثارة على حوالة الحق، وطالما أنه لم يقدم أية بينة على رضاء المدعى عليه الثاني بتلك الحوالة وبالتالي فإن دعوى الطاعنة في مواجهته تكون غير مسموعة قانوناً.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وعملاً بحكم المادة(237/2/أ) من قانون الأصول المدنية والتجارية الحكم للطاعنة(المدعية) بمبلغ(35831) شيكل وإلزام المدعى عليه الأول بدفعها للمدعية(الطاعنة) مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    هـ.ج